قال المستشار شوقي السيد ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس ، وعضو مجلس الشورى السابق، إن الدستور نص على مسئولية الجيش عن أمن وسلامة البلاد، ما يعني دستورية القرار بقانون الخاص بمساندة القوات المسلحة للشرطة المدنية في حماية المنشآت والمرافق العامة. وأضاف ، في تصريح له اليوم ، أن القانون المشار إليه آنفا جعل كل من يتعدى على المنشآت أو المرافق العامة يحاكم أمام القضاء العسكري. وتابع "يشكك البعض في نزاهة وحيدة القضاء العسكري ، برغم أن التعديلات الدستورية الأخيرة منحته الاستقلالية التامة ، مثل القضاء العادي تماما ". وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية يخول بموجبه القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن هذا القرار يسرى لمدة عامين، وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها. وكان مجلس الوزراء وافق ،في وقت سابق ،على تعديل قانون القضاء العسكرى لإضافة قضايا الإرهاب، التي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة ، وإتلاف وقطع الطرق، ضمن اختصاصاته، وذلك على خلفية حادث التفجير الذي وقع أمس بشمال سيناء وأسفر عن مقتل نحو 30 جنديا مصريا. ونصت المادة 204 من الدستور المعدل، في فقرتها الاولى على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة". ونصت الفقرة الرابعة من ذات المادة على أن "أعضاء القضاء العسكري مستقلون وغير قابلين للعزل ولهم كافة الضمانات".