قالت محكمة القضاء الاداري في حيثيات حكمها بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح حق الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة والمخابرات الحربية، أن القرار خالف المبادي الدستورية منذ دستور 1923 وحتي الاعلان الدستوري الصادر في 11 مارس 2011، مشيرة إلي أن وزير العادل اغتصب سلطة المشرع الدستوري باصدار هذا القرار. واضافت، " هذا القرار ظاهره الرحمة وباطنه العذاب وسلطة الضبط القضائي التي تتضمنها بقانون الاجراءات الجنائية قاصرة علي اعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة والموظفين العموميين الذين يحددهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين كلا منه في مجاله وليس من بين هؤلاء ضباط الجيش او رجال الشرطة العسكرية باي حال من الاحوال".