أرسلت حركة "محامون من أجل العدالة" إنذار على يد محضر إلى نقيب المحامين، سامح عاشور، ومجلس نقابة المحامين طالبتهم فيه بوقف قرارات الزيادات في الرسوم والاشتراكات والدمغات لحين الفصل في الطعون المنظورة أمام محكمة القضاء الاداري ومحكمة النقض والمحجوز اولها للحكم في 23 من شهر فبراير الجاري. وهددت الحركة في بيانها الصادر اليوم السبت سامح عاشور وأعضاء المجلس بالرجوع عليهم في اموالهم الشخصية عن اي ضرر مالي يصيب النقابة اذا ما قضي بوقف هذه القرارات. وجاء نص الانذار : " حيث سبق وأن وجه المنذر إليه الأول بصفته الدعوة إلى المحامين المسددين لإشتراكات النقابة عن عام 2013 لحضور الجمعية العمومية العادية للنقابة التي حدد لها نهاية يونيو 2013 ، وتضمن قرار الدعوة للجمعية جدول أعمالها الذي تضمن من بين ما تضمن المصادقة على ميزانية النقابة عن أعوام 2008 و2009 و2010 و2011 وعلى ميزانية صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية للمحامين عن ذات السنوات مغفلاً المصادقة على ميزانية العام المالي المنتهي في 31/12/2012 ، والذي يسأل عنه المنذر اليهم بصفاتهم . كما تضمنت القرارات المدرجة في جدول أعمال الجمعية تعديل الحدين الأدنى والأقصى للمعاش وفرض نظام للعلاج الإجباري على المحامين بغير تحديد ضابط له ولا معيار وتفويض مجلس النقابة الذي لم تبرأ بعد ذمته المالية أمام المحامين في تحديد قيمة هذا الإشتراك . كما تضمنت القرارات المدرجة بجدول أعمال الجمعية رفع قيمة دمغات الحضور أمام المحاكم بزيادتها الى ما يجاوز الضعف أمام المحاكم الجزئية والإبتدائية، وما يجاوز ثلاثة أضعافها أمام محاكم الاستئناف وإلى خمسة أضعاف الدمغة المقررة أمام محكمة النقض. كما تضمنت القرارات المدرجة بجدول أعمال الجمعية زيادة الإشتراكات السنوية للمحامين بما يزيد عن ضعفها، وكذا زيادة دمغات ورسوم القيد لأول مرة للقيد بالجدول العام للمحامين على نحو يزيد عن ضعفها، وحيث لم تنعقد الجمعية في الموعد المحدد لها فكرر المنذر إليه الأول بصفته الدعوة لانعقاد الجمعية في 30 من نوفمبر 2013 بذات جدول الأعمال . وحيث فوجئ القليل من المحامين مصادفة بعضهم قبل انعقاد الجمعية بنحو ساعات والبعض الآخر حال حضوره في اليوم المحدد للانعقاد بعدم انعقاد الجمعية في موعدها ليصدر بعد ذلك قرار منفرد من المنذر اليه الأول بصفته لم يعلن إلى المحامين ولم يتصل علمهم به بأي وسيلة قانونية صحيحة وكافية بتأجيل انعقاد الجمعية لمدة خمسة أيام أخرى في 5 ديسمبر 2013 ومن ثم فلم يتصل علم الغالبية الكاسحة من المحامين بالموعد الجديد. وفي تاريخ 5 ديسمبر 2013 فوجئت القلة من المحامين الذين حضروا ونما إلى علمهم القرار بوسيلة أو أخرى بانعقاد الجمعية وفق إجراءات باطلة وبإعداد بطاقات لابداء الرأي خلت من ثمة توقيعات أو أختام وطلب من المحامين فيها التصويت جملة على ثماني قرارات خلت جميعها من القرارات الخاصة بالرقابة على أموال نقابة المحامين وصندوق الرعاية الصحية والإجتماعية والتي تعد جوهر الإختصاصات الأصيلة للجمعية العادية، كما فوجئ المحامون بصناديق لإبداء الرأي خلت من أي أرقام أو غلق بالشمع على نحو ما هو معهود في إجراءات الإقتراع السري المباشر ، كما خلت الصناديق من ثمة رقابة عدا بعض الموظفين التابعين للنقابة ، وكانت الطامة الكبرى شبهات التزوير التي ارتكبها موظفون تابعون للنقابة والتي قدمت عنها بلاغات هي محل تحقيق أمام النيابة العامة واكتملت آيات البهتان بإعلان نتيجة الفرز بإجمالي عدد لأصوات الحاضرين المعلنة تزيد عن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة والباطلة المعلنة . ولما كانت إجراءات الدعوة للجمعية وإنعقادها وإعلان نتيجتها قد وقعت جميعها باطلة لما شابها جميعا من مخالفات جسيمة للدستور والقانون. وأقام محامون من بين المنذرين الطعن رقم 14679 لسنة 68 ق أمام محكمة القضاء الاداري في شأن ما يخضع لاختصاصها من إجراءات وقرارات متعلقة بالجمعية سابقة على انعقادها وبما يرتب امتداد أثره إلى بطلان القرارات الصادرة عنها والمحجوز للحكم لجلسة 23 فبراير 2014 ، كما أقاموا الطعن رقم 3384 لسنة 83 ق أمام محكمة النقض مصدقا على توقيع 56 محامياً في شأن بطلان تشكيل الجمعية والقرارات الصادرة عنها وأقيم الطعنان على أسباب حاصلها : 1. بطلان قرار دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد للمرة الأولى في 30 يونيو 2013 وللمرة الثانية في 30 نوفمبر 2013 بغير الإعلان عنها بالطريق الذي رسمه القانون وبينته اللائحة. 2. بطلان وإنعدام قرار تأجيل موعد انعقاد الجمعية من الثلاثين من نوفمبر 2013 إلى الخامس من ديسمبر 2013 لصدوره منعدماً بغير قرار من المجلس، ومخالفته القانون واللائحة دعوة وموعداً وإعلاناً. 3. بطلان قرار تغيير جدول أعمال الجمعية في الإنعقاد الثاني لها لصدوره منعدماً وبالمخالفة للقانون واللائحة وبما يجعله انعقادًا أول. 4. بطلان الإجراءات السابقة على إنعقاد الجمعية بما يرتب بطلان انعقادها لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه للدعوة إلى الجمعية بوصفها جمعية عادية وإستبعاد اختصاصات الجمعية العادية منها. 5. بطلان بطاقة ابداء الرأي للتصويت على القرارات المطروحة جملة بالمخالفة للقانون واللائحة. 6. بطلان قرار الدعوة لإنعقاد الجمعية لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقدير فائض الميزانية الذي يحتسب على أساسه الحدين الأدنى والأقصى للمعاش. 7. بطلان قرار تحديد جدول أعمال الجمعية العمومية لمخالفته للقانون واللائحة فيما تضمنه من إضافة رسوم العلاج على قيمة الإشتراك السنوى بحيث لا يعتد بسداده إلا بسداد القيمة كاملة، دون تحديد قيمة رسوم العلاج وتفويض مجلس النقابة فى تحديدها . 8. بطلان اجراءات التصويت على قرارات الجمعية لما اعترى أعمال الجمعية من شبهات تزوير هي محل تحقيق أمام النيابة العامة. 9. بطلان القرار الصادر بإعلان النتيجة لثبوت أن إجمالي عدد أصوات الحاضرين المعلنة تزيد عن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة والباطلة المعلنة. 10. بطلان قرار الدعوة للجمعية العمومية لإساءة استعمال السلطة والإنحراف بها. لما كان ما تقدم، وكان من شأن الإستمرار فى تنفيذ قرار إعلان نتيجة الجمعية العمومية وما صدر عنها من قرارات على الرغم من بطلان هذه القرارات أضرار يتعذر ويستحيل تداركها نظراً للآثار السلبية الوخيمة التى ستنجم عن استمرار مجلس نقابة المحامين في إعمال هذه القرارات الباطلة والمنعدمة ، وتنفيذ الزيادات المبالغ فيها والتي سيجري تطبيقها بناء عليها وما يترتب على ذلك من إضرار بالغ بالمنذرين خاصة وكافة المحامين على وجه العموم وكذا الإضرار بأموال نقابة المحامين وإضطراب موازينها إذا ما قضي بالوقف وإلزامها برد ما جرى تحصيله بغير وجه حق . فلما كان ما تقدم، وكان المنذر اليهم بصفاتهم مسئولين عن اتخاذ اللازم نحو وقف تنفيذ هذه القرارات الباطلة لمنع الأضرار المالية الجسيمة التي سوف تترتب على وقف تنفيذ هذه القرارات من القضاء. بناء عليه انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث المنذر اليهم فى صدر هذا الإنذار وسلمتهم صورة من أصل هذا الإنذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا ونبهت عليهم باتخاذ اللازم نحو وقف تنفيذ هذه القرارات الباطلة لحين الفصل في الطعون المنظورة أمام محكمتي القضاء الاداري والنقض ( والمحجوز الأول منها للحكم لجلسة 23 فبراير 2014 أمام محكمة القضاء الاداري ) وذلك لمنع الأضرار المالية الجسيمة التي سوف تترتب على وقف تنفيذ هذه القرارات من القضاء ، من تحصيل ما ليس مستحقا ، والتزام النقابة برده ، فضلاً عن الحق في تعويض من لحقته ثمة أضرار ، وأنه في حالة الإستمرار في تنفيذ هذه القرارات الباطلة فإنه سوف يجري الرجوع عليهم بأشخاصهم للمطالبة بالزامهم برد وتعويض أية أضرار مالية تلحق بالنقابة وأموالها وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وأمواله والمحامين المنذرين وغيرهم من جراء هذه القرارات الباطلة والمنعدمة . مع حفظ كافة حقوق المنذرين الأخرى ،، ولاجل العلم