أقام الشيخ يوسف البدري دعوي قضائية أمام مجلس الدولة اليوم "الثلاثاء" مطالبا بإلغاء قرار حل مجلس الشعب بناء علي حكم المحكمة الدستورية العليا، وتمكين أعضائه من دخول مقره ومباشرة أعمالهم. واختصمت البدري في دعواه كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الشعب بصفته. قال البدري في دعواه انه على إثر حكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب، تم حل المجلس، ومنع رئيسه وأعضائه من دخول مقره ومباشرة أعمالهم التشريعية والرقابية، مشيرا الي أنه من المقرر قانوناً وطبقاً لنص المادة 49 من الاعلان الدستورى أن المحكمة الدستورية العليا– وطبقاً لما استقرت عليه أحكامها - تنحصر ولايتها واختصاصها فى الفصل في دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية علي الوجه المبين في قانونها، وتلتزم فى نظر الطعن بعدم الدستورية والفصل فيه بنطاق الدعوى والنص المطعون عليه دون غيره وتنتهى ولايتها عند القضاء بعدم دستورية النص القانونى المعروض عليها. وتابع، " وحيث إن الحكم المشار اليه رغم عدم قضائه فى منطوقه بحل مجلس الشعب ولا بإبطال عضوية أعضائه، إلا أنه فى حيثياته انتهى إلى تقرير خاطئ أصدر به شهادة وفاة المجلس ، وهو لا يملك إصدارها - بقوله إن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر - وهو قضاء لا تملكه المحكمة وخارج تماماً على اختصاصها بل يعد عدواناً صارخاً على مبدأ الفصل بين السلطات إذ يعتبر قضاء بحل مجلس الشعب وهو السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب وعدواناً على مبدأ السيادة الشعبية المقرر بالمادة الثالثة من الاعلان الدستورى، ومن وجه آخر يعد اعتداء على الاختصاص المعقود بنص المادة 40 من الاعلان الدستورى لمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى صحة أو بطلان عضوية أعضاء المجلس.