زيادة مخصصات الصحة والتعليم.. جذب الاستثمارات.. ودعم محدودى الدخل    محافظ دمياط تشهد افتتاح 6 مدارس بمركز فارسكور    كيف تفرق بين النقود الحقيقية والمزورة؟    حماس: الاحتلال يواصل اعتقال أكثر من 200 طفل يواجهون ظروف تعذيب قاسية    بايدن: ترامب «مجرم مدان» يسعى للرئاسة    هل وصلت إيران للقنبلة النووية بالفعل؟    مصادر تكشف تفاصيل اتفاق وشيك بين موسكو والخرطوم    تدريبات تأهيلية للزناري على هامش ودية الزمالك والنصر    فرنسا وإنجلترا تتصدران الترشيحات للفوز ب«يورو 2024»    حجازي: استمرار المراجعات النهائية بالمديريات التعليمية أثناء فترة الامتحانات    أحمد حلمي يهدي تكريمه بمهرجان روتردام للفيلم العربي إلى فيلم اللد الفلسطيني    مهرجان جمعية الفيلم يحتفل بمئوية عبدالمنعم إبراهيم    فصائل فلسطينية: قصفنا بقذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال المتوغلة بمحيط تل زعرب    الصحة توجه نصائح للحجاج لتجنب الإصابة بالأمراض    رئيس هيئة الدواء يشارك في ندوة «اعتماد المستحضرات الصيدلية» التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع الشراء الموحد    شقيق المواطن السعودي المفقود هتان شطا: «رفقاً بنا وبأمه وابنته»    إجلاء مئات المواطنين هربا من ثوران بركان جبل كانلاون في الفلبين    القائد العام للقوات المسلحة يفتتح أعمال التطوير لأحد مراكز التدريب بإدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة    المؤتمر الطبي الأفريقي يناقش التجربة المصرية في زراعة الكبد    أرجوكي يا حكومة ده مينفعش.. رسالة قوية من عزة مصطفى بشأن زيادة ساعات انقطاع الكهرباء    خالد الجندي يوضح فضل العشر الأوائل من ذي الحجة (فيديو)    حسام حسن: لم أكن أرغب في الأهلي وأرحب بالانتقال للزمالك    نواب يمينيون حاولو عرقلة مؤتمر بالكنيست بشأن الاعتراف بدولة فلسطين    لاستكمال المنظومة الصحية.. جامعة سوهاج تتسلم أرض مستشفى الحروق    وزير الخارجية الإيطالي: لم نأذن باستخدام أسلحتنا خارج الأراضي الأوكرانية    رسميًا.. طرح شيري تيجو 7 موديل 2025 المجمعة في مصر (أسعار ومواصفات)    خالد الغندور يرد على اعتذار سيد عبدالحفيظ    المنتج محمد فوزى عن الراحل محمود عبد العزيز: كان صديقا عزيزا وغاليا ولن يعوض    الداخلية تواصل تفويج حجاج القرعة إلى المدينة المنورة وسط إشادات بالتنظيم (فيديو)    حتي الأن .. فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحصد 58.8 مليون جنيه إيرادات    لحسم الصفقة .. الأهلي يتفاوض مع مدافع الدحيل حول الراتب السنوي    فليك يضع شرط حاسم للموافقة على بيع دي يونج    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء    نيمار: فينيسيوس سيفوز بالكرة الذهبية هذا العام    عيد الأضحى 2024| ما الحكمة من مشروعية الأضحية؟    حكم صيام ثالث أيام عيد الأضحى.. محرم لهذا السبب    فرحات يشهد اجتماع مجلس الجامعات الأهلية بالعاصمة الإدارية الجديدة    التحفظ على المطرب أحمد جمال بعدما صدم شخص بسيارته بطريق الفيوم الصحراوى    ونش نقل أثاث.. محافظة الدقهلية تكشف أسباب انهيار عقار من 5 طوابق    طريقة عمل المبكبكة، لغداء شهي سريع التحضير    محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال تطوير وتوسعة شارع صلاح سالم    رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض الطلاب الوافدين بكلية التربية الفنية    محمد علي يوضح صلاة التوبة وهي سنة مهجورة    مدير صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى نخل المركزي بوسط سيناء    «التعليم العالي»: التعاون بين البحث العلمي والقطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق التقدم    ل أصحاب برج الجوزاء.. تعرف على الجانب المظلم للشخصية وطريقة التعامل معه    فيلم فاصل من اللحظات السعيدة يقترب من تحقيق 60 مليون جنيه بدور العرض    أول رد من الإفتاء على إعلانات ذبح الأضاحي والعقائق في دول إفريقية    «شعبة مواد البناء»: إعلان تشكيل حكومة جديدة أربك الأسواق.. ودفعنا لهذا القرار    تعليمات عاجلة من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2024 (مستند)    "تموين الإسكندرية": توفير لحوم طازجة ومجمدة بالمجمعات الاستهلاكية استعدادا للعيد    نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يتابع سير العمل بالشيخ زايد و6 أكتوبر    بملابس الإحرام، تعليم الأطفال مبادئ الحج بمسجد العزيز بالله في بني سويف (صور)    26 مليون جنيه جحم الاتجار فى العملة بالسوق السوداء خلال 24 ساعة    مصرع شخص في حريق ب«معلف مواشي» بالقليوبية    إصابة 4 أشخاص في حادث سير بالمنيا    سيف جعفر: أتمنى تعاقد الزمالك مع الشيبي.. وشيكابالا من أفضل 3 أساطير في تاريخ النادي    أمير هشام: كولر يملك عرضين من السعودية وآخر من الإمارات والمدرب مستقر حتى الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



17 منظمة حقوقية تطعن علي قرار "الضبطية القضائية"
نشر في الوادي يوم 14 - 06 - 2012

قدمت 17 منظمة حقوقية، اليوم "الخميس"، طعنا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم 13 يونيو 2012 والذي يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين (غير العسكريين).
واختصمت الدعوي كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير العدل، وزير الدفاع، والنائب العام، ورئيس هيئة القضاء العسكري، والمدعي العام العسكري، بصفاتهم.
وقالت المنظمات في بيان لها اليوم، إن القرار اختلق صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون، بما يشكل التفافًا صارخًا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ.
وافترض الطاعنون أن القرار قد وضع قيوداً أسوأ بمراحل من تلك التي كانت فى حالة الطوارئ، تأسيسا لغطاء قانوني"يبيح تدخل القوات المسلحة فى الحياة اليومية لجموع المصريين"، على حد تعبيرهم.
ولم يقرأ الحقوقيون المتقدمون بالطعن توقيت صدور هذا القرار بمعزل عن المتغيرات السياسية الحرجة التي تشهدها البلاد قائلين في عريضة الطعن :"إذا ما وضع في الاعتبار أن صدوره-أي القرار- يقترن بحالة من التأزم والاحتقان السياسي الهائل وثيق الصلة بإخفاقات المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية، فإن ذلك من شأنه تعريض آلاف المدنيين للملاحقة وبل وعملياً بالإحالة للقضاء العسكري".
وطالب الطعن الذي تم تسجيله تحت رقم 46282 لسنة 66 قضائية، بالوقف الفوري لهذا القرار الذي يخول هؤلاء الضباط سلطة الضبط القضائي في كل من:الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل"، و"المفرقعات بالإضافة إلى "مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره"، وكذلك "إتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء العمومية"، و"تعطيل المواصلات"، وأيضًا "التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل"، وأخيرًا "الترويع والتخويف – البلطجة".
واستنكرت عريضة الدعوى القرار، إجراءً وفلسفة، كون الثورة قد اندلعت لكي تضع الجميع تحت سيادة القانون، وتبطل الصلاحيات "اللامعقولة" التي يمتع بها ضباط الجيش والشرطة، فإذا بهذا القرار يعود بمصر لعصر قد يكون أسوأ من عصر مبارك الذي ثار عليه المصريون.
واستدل الطعن على النية المبيتة للمجلس العسكري لتمرير هذا القرار بتصريحات اللواء عادل مرسي رئيس هيئة القضاء العسكري على بوابة الأهرام الإليكترونية، والتي يقول فيها :" القرار جاء لمعالجة الفراغ التشريعى لتواجد القوات المسلحة بالشارع، وإن صلاحية وزير العدل فى إصدار القرار، هى بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تمنحه الحق فى إصدار قرار منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين العموميين فى مجال عملهم وفقا للحاجة لذلك".
وهو ما ردت عليه المنظمات الحقوقية الطاعنة بأن وزير العدل خالف القانون بهذا القرار، خاصة المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث إن سلطة الضبط القضائي يجوز منحها بشرط أن تكون الجرائم داخلة فى دائرة اختصاصه ومتعلقة بأعمال وظيفته. ولا ينص القانون على منح العسكريين سلطة ضبط قضائي ضد المدنيين، وبالتالي إن ما قرره وزير العدل بشأن تحديد إختصاصات مأموري الضبط القضائي لا يجوز أن يصدر بمقتضى قرار إداري وإنما يتم تحديد تلك الاختصاصات بموجب قانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.