اكدت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في حيثيات حكمها في قضية تصدير الغاز لإسرائيل بانه لا صلة للمتهم محمد حسنى السيد مبارك فى شأن التعاقد بتصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل عن طريق شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز أو غيرها، وان الادعاء بوجود اتفاق بين مبارك ووزير البترول السابق سامح فهمي لتصدير الغاز لاسرائيل هو قول والعدم سواء. وجاء في حيثيات الحكم، انه ثبت من إطلاع المحكمة على صورة ضوئية كانت قد قدمها وزير البترول الأسبق بالتحقيقات بخطاب منسوب إلى عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء برسم رئيس مجلس إدارة شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز متضمن أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بجلسة 18/9/2000 بتحديد أسعار بيع الغاز الطبيعى من الهيئة المصرية العامة للبترول للشركة. وشهد عمر محمود سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق بجلسة المحاكمة المتهم الأول المذكور لم يتدخل فى تسعير تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى دولة إسرائيل عبر شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، وأن الذى يقوم بتحديد السعر هو هيئة البترول. موضحا أن تفاصيل التعاقد والأسعار لا تعرض على رئيس الجمهورية السابق. ومن حيث إن المحكمة وقد أحاطت بالدعوى ووقائعها وتفصيلاتها ودقائق ما حوته من أوراق وأقوال شهود ومستندات عن بصر وبصيرة وأمعنت النظر فيها سبرت أغوارها وصولا إلى القول الفصل فيها المبنى على الجزم واليقين ترى أن تقدم لقضائها فى هاتين التهمتين بما استقر عليه قضاؤها واضطردت عليه أحكامها من أن تقدير أقوال الشهود هو ما تستقل به محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، وأن من حقها تجزئة أقوال الشاهد بما لا يحملها عن معناها ويحرفها عن مواضعها، ولها أن تأخذ ببعض أقوالها دون البعض الآخر، وبأقوال واحد أو أكثر دون غيرهم جميعا حسبما يطمئن إليها وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت بها وإطراحها لغيره ولا معقب عليها فى ذلك كما أنه لا إلزام على المحكمة وقد انتهت إلى الأخذ بأقوال شاهد وطرح ما عداها بأن تسوق أسباب عدم اطمئنانها إلى ما لم تأخذ به من أقوال الشهود الآخرين. من حيث إنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأحكام فى المسائل الجنائية يجب أن تبنى على القطع والجزم واليقين وليس على الشك والظن والتخمين. وأنه يكفى أن تشكك المحكمة فى صحة التهمة ونسبتها إلى المتهم كما تقضى له بالبراءة. ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم، وإعمالا له، وبإنزال تلك المبادئ والقواعد القضائية القانونية على التهمتين المعروضتين آنفا، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به أمام عمر محمود سليمان على النحو آنف الذكر من أن «المتهم محمد حسنى السيد مبارك ليس له علاقة بموضوع تصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل أو تحديد سعر تصديره وأن الذى يتولى تحديده هو هيئة البترول». وكذلك، فإن المحكمة تطمئن إلى ما أقر به بالتحقيقات وزير البترول الأسبق أمين سامح سمير أمين فهمى من أن مجلس الوزراء هو صاحب قرار تصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل وتحديد كمياته وسعره وأنه لا دخل للمتهم الأول المذكور فى ثمة توجيهات بشأن تحديد السعر. وأيضا، بأن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به عاطف محمد محمد عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالتحقيقات من أن تصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل عن طريق شركة شرق البحر المتوسط للغاز تم التعاقد بشأنه بواسطة وزير البترول الأسبق سالف الذكر، وأن مجلس الوزراء برئاسته أى الشاهد وافق على الكميات والسعر المدرجة للعرض على المجلس بمذكرة الهيئة المصرية العامة للبترول والتى عرضها وزير البترول الأسبق المذكور. وكذلك الأمر، فإن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به أعضاء لجنة الفحص المشار إلى شهادتهم من أن موضوعه تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى دولة إسرائيل عبر شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز تم بموافقة مجلس الوزراء على ما انتهت إليه مذكرة الهيئة العامة للبترول الذى عرضها وزير البترول الأسبق المذكور. المحكمة تخلص إلى أنه لا صلة للمتهم محمد حسنى السيد مبارك فى شأن التعاقد بتصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل عن طريق شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز أو غيرها، لا من حيث تحديد السعر. آية ذلك أن أحدا مما سطرت المحكمة أنفا شهادته بالتحقيقات أو أمام المحكمة لم يشهد أو يزعم أن مبارك له صلة من قريب أم من بعيد بذلك الموضوع. ولا يقدح فى ذلك التحريات التى انتهى إليها ضابط مباحث الأموال العامة سالف الذكر، ذلك أن من المقرر فى القضاء أن التحريات هى أقوال مرسلة لمجريات استقاها من مصادره السرية التى لم يكشف عنها لجهات التحقيق بزعم سريتها، ومن ثم فهى لا تعدو أن تكون رأيا لصاحبها يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ. فضلا عن أنه لم يؤيد تلك التحريات ثمة دليل فى الأوراق أو قرينة تساندها أو تشد من أزرها وصولا بها إلى مرتبة الدليل الذى يمكن أن تبنى عليه هذه المحكمة رأيا يقينيا جازما تستند إليه ويقر فى وجدانها ويقينها ومن ثم يتعين الالتفات عن هذه التحريات المجردة من كل دليل أو قرينة وعدم التعويل عليها سيما وأنها تمت بتاريخ 9/5/2011، والواقعة كانت فى غضون الأعوام من 2000 حتى 2005 وهو الأمر الذى يباعد بين تلك التحريات وبين حقيقة الواقع ويوصمها بوصمة العوار الذى لا فكاك معه من استبعادها. ومن حيث إنه، وفضلا عما تقدم، فإن المحكمة لا ترى غضاضة فى بيان وإيضاح أن النيابة العامة فى مجال إسنادها للوقائع الواردة بأمر الإحالة وتتمثل هذه فى أن المتهم الأول المذكور وقد اتفق مع وزير البترول الأسبق سالف الذكر على إسناد أمر بيعه وتصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل إلى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، وحدد له الشركة فى طلب قدمه الوزير إليه فوافق عليه. ومن حيث إنه استنادا لما ذكره من قواعد ومبادئ وإنزالها المنزل الصحيح على واقعات الدعوى وقد ساقت المحكمة ما اطمأنت إليه من أقوال الشهود فإنه تطرح ما عداها، ويكون قد وقر على سبيل الجزم والقطع واليقين فى ضمير هذه المحكمة ووجدانها أن المتهم محمد حسنى السيد مبارك لا علاقة له بموضوع الدعوى بتصدير الغاز الطبيعى المصرى لا من حيث التعاقد ولا من حيث تحديد السعر أو الكمية، ومن ثم فلا مناص أمام ضمير المحكمة من إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بالقضاء ببراءته من التهمتين المنسوبتين إليه سالفتى الذكر إذ الثانية مترتبة على الأولى وكلاهما وجهان لعملة واحدة. وإذ كان ذلك، وكان ذلك الاتفاق والموافقة المشار إليها بأمر الإحالية المقدم للمحكمة هما موطن الاتهام المعزو إلى المتهم الأول، وكانت أوراق التداعى التى تناولتها المحكمة بالفحص والتمحيص الدقيقين لم تبرز عن وضوح ولم تشر من قريب أو بعيد عن ثمة دليل أو حتى قرينة تؤيد وتؤكد عن يقين وحق. تواجد الاتفاق بين المتهم الأول ووزير البترول الأسبق المذكورين على إسناد البيع والتصدير الغاز الطبيعى المصرية إلى الشركة المشار إليها، كما خلت أوراق التداعى ومستنداتها من تواجد الطلب الذى قدمه الوزير المذكور إلى المتهم الأول على نحو ما ورد بأر الإحالة إذ أن الثابت فى شأن ذلك للمحكمة ما ورد بشهادة عبدالخالق محمد محمد عياد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للبترول سابقا بالتحقيقات وعلى النحو آنف الذكر الوارد بشهادته، من أن الشركة المشار إليها هى التى تقدمت بطلب الشراء إلى وزير البترول الأسبق المذكور. ولم يشهد أحد أن الوزير المذكور عرض هذا الطلب على المتهم الأول. وأن الثابت أيضا قولا ومستندا للمحكمة أن ذلك الوزير الأسبق قد كلف معاونيه المختصين ببحث وفحص الطلب، وهو الذى عرض الموضع بكامل تفاصيله بمذكرة على مجلس الوزراء الذى أصدر قراره بالبيع والتصدير وزيادة عما سبق فلم يشهد أى من الشهود أن اتفاقا تم بين المتهم الأول والوزير الأسبق المذكورين، ومن ثم بات القول بأن هناك اتفاقا تم بين الاثنين المذكورين هو قول والعدم سواء كالهشيم تذروه الرياح فكان هباء منثورا.