استعرضت المحكمة الحيثيات المتعلقة بقضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة على نحو كان من شأنه الإضرار بالمال وإهداره وتربيح رجل الأعمال حسين سالم.. مشيرة إلى أن النيابة العامة ارتكنت فى اسناد الاتهام الى ماشهد به بالتحقيقات إبراهيم كامل إبراهيم عبدالخالق محمد محمد عياد عبدالعليم عبدالكريم حسن طه عالية محمد عبدالمنعم المهدى عبدالله أحمد عبدالغنى عبدالله محسن إسماعيل محمد عمر حسن الارناؤوطى وطارق مرزوق. وقالت المحكمة إنها تطمئن الى ماشهد به أمامها اللواء عمر محمود سليمان (رئيس جهاز المخابرات العامة السابق) على النحو آنف الذكر من أن المتهم محمد حسنى السيد مبارك ليس له علاقة بموضوع تصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل أو تحديد سعر تصديره وأن الذى يتولى تحديده هو هيئة البترول. وأضافت المحكمة إنها أيضا تطمئن الى ما أقر به بالتحقيقات وزير البترول الاسبق سامح فهمى من أن مجلس الوزراء هو صاحب قرار تصدير الغاز الطبيعى المصرى الى دولة إسرائيل وتحديد كمياته وسعره وأنه لادخل للمتهم الاول المذكور (مبارك) فى ثمة توجيهات بشأن تحديد السعر. وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن إلى ما شهد به عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالتحقيقات من أن تصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل عن طريق شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز تم التعاقد بشأنه بواسطة وزير البترول الأسبق سالف الذكر وأن مجلس الوزراء برئاسته أى الشاهد وافق على الكميات والسعر المدرج للعرض على المجلس بمذكرة الهيئة المصرية العامة للبترول والتي عرضها وزير البترول الأسبق المذكور. وأكدت المحكمة إنها أيضا تطمئن إلى ما شهد به أعضاء لجنة الفحص المشار الى شهادتهم من أن موضوع تصدير الغاز الطبيعي المصري الى دولة إسرائيل عبر شركة شرق البحر المتوسط للغاز تم بموافقة مجلس الوزراء على ما انتهت إليه مذكرة الهيئة العامة للبترول الذى عرضها وزير البترول الأسبق المذكور. وقالت المحكمة إنه وفى مجال وزن وتقدير أقوال الشهود، فإن المحكمة تخلص إلى أنه لا صلة للمتهم المذكور محمد حسنى مبارك فى شأن التعاقد لتصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل عن طريق شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز أو غيرها لا من حيث تحديد الكمية ولا من حيث تحديد السعر، مشيرة إلى انها اهتدت إلى ذلك أن أحدا ممن سطرت المحكمة آنفا شهادته بالتحقيقات أو أمام المحكمة لم يشهد أو يزعم أن المتهم المذكور (مبارك) له صلة من قريب أو من بعيد بذلك الموضوع . وأشارت المحكمة إلى أن التحريات التى انتهى إليها ضابط مباحث الأموال العامة سالف الذكر هى أقوال مرسلة لمجريها استقاها من مصادره السرية التى لم يكشف عنها لجهات التحقيق بزعم سريتها، ومن ثم فهى لا تعدو أن تكون رأيا لصاحبها يحتمل الصواب، كما يحتمل الخطأ، فضلا عن أنه لم يؤيد تلك التحريات ثمة دليل فى الأوراق أو قرينة تساندها أو تشد من أزرها وصولا بها إلى مرتبة الدليل الذى يمكن أن تبنى عليه هذه المحكمة رأيا يقينيا جازما تستند إليه ويقر فى وجدانها ويقينها.. وأضافت المحكمة انه في ضوء ما تقدم ذكره فإنه يتعين الالتفات عن هذه التحريات المجردة من كل دليل أو قرينة وعدم التعويل عليها سيما أنها تمت بتاريخ 9 مايو من العام الماضي في حين أن الواقعة كانت فى غضون الأعوام من 2000 وحتى 2005 وهو الأمر الذى يباعد بين تلك التحريات وبين حقيقة الواقع ويوصمها بوصمة العوار الذى لا فكاك معه من إستبعادها، مشيرة إلى أن أوراق التداعى التى تناولتها المحكمة بالفحص والتمحيص الدقيقين لم تبرز عن وضوح ولم تشر من قريب أو بعيد عن ثمة دليل أو حتى قرينة تؤيد وتؤكد عن يقين وحق تواجد الإتفاق بين المتهم الأول ووزير البترول الأسبق المذكورين على إسناد البيع والتصدير للغاز الطبيعى المصرى إلى الشركة المشار إليها.. وأكدت المحكمة انه لم يشهد أى من الشهود أن اتفاقا تم بين المتهم الأول والوزير الأسبق المذكورين، ومن ثم بات القول بأن هناك اتفاقا تم بين الإثنين المذكورين هو قول والعدم سواء كالهشيم نذوره الرياح فكان هباءا منثورا . ومن حيث إنه إستنادا للمار ذكره من قواعد ومبادىء وإنزالها المنزل الصحيح على واقعات الدعوى ، وقد ساقت المحكمة ما أطمأنت إليه من أقوال الشهود فإنها تطرح ماعداها، ويكون قد وقر على سبيل الجزم والقطع واليقين فى ضمير هذه المحكمة ووجدانها أن المتهم محمد حسنى مبارك لا علاقة له بموضوع الدعوى بتصدير الغاز الطبيعي المصري لا من حيث التعاقد ولا من حيث تحديد السعر أو الكمية ، ومن ثم فلا منص أمام ضمير المحكمة من إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بالقضاء ببراءته من التهمتين المنسوبتين إليه سالفتى الذكر إذ الثانية مترتبة على الأولى وكلاهما وجهين لعمله واحده.