محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    مصر تستهدف تشكيل مجلس أعمال مشترك مع جنوب أفريقيا    «نيكاي» الياباني يوسع الخسائر الأسبوعية مع تراجع أسهم التكنولوجيا    فون دير لاين بصدد بحث "خطة السلام" الأمريكية مع زيلينسكي وزعماء العالم في قمة ال20    صلاح يطارد رقمين تاريخيين أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي    «التذاكر لم تنفد بعد» الأهلي يوجه رساله لحشد جماهيره أمام شبيبة القبائل    فليك: ميسي أفضل لاعب في العقد الأخير.. وتدريبه ليس من اختصاصي    صادر له قرار هدم منذ 15 عاما.. النيابة تعاين عقار اللبان المنهار في الإسكندرية    خلال 24 ساعة..ضبط 367 قضية مخدرات و229 قطعة سلاح نارى    تحويلات مرورية لاستكمال الأعمال الخاصة بمحور 3 يوليو امتداد كوبرى شمال طره    غدًا.. "الملك لير" يفتتح الدورة 26 لمهرجان أيام قرطاج المسرحية    تعرف على أذكار المساء ليوم الجمعة.. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير    ردد الآن| ساعة الاستجابة يوم الجمعة وأفضل أوقات الدعاء    وزيرة التخطيط: ملتزمون بتمكين المرأة اقتصاديًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستقبل المستشار التعليمي التركي وتبحث سبل التعاون الأكاديمي    في عيد ميلادها| قصة أغنية "حبيتك بالصيف" التي تحولت إلى اعتذار رومانسي من عاصي لفيروز    أحمد عبدالوهاب يكتب: حماس وتخزين الأسلحة في الضفة.. تهديد أم فرصة؟    «المقاولون العرب» تُتوّج ب 6 جوائز من «ميد» على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    «الدواء المصرية» تحذر من عبوات مجهولة من مستحضر «Entresto» لعضلة القلب    علاج 3652 مريضا فى 3 قوافل طبية لخدمة أهالي برج العرب    دوري أبطال إفريقيا.. محمد الشناوي: جاهزون لمواجهة شبيبة القبائل ونسعى للفوز باللقب    يوسف شاهين الغائب الحاضر في مهرجان القاهرة السينمائي    تعاون جديد بين هيئة الكتاب ومكتبات مصر العامة لتوسيع إتاحة الإصدارات في القاهرة    اليابان تعيد تشغيل أكبر محطة نووية بالعالم بعد أكثر من عقد على فوكوشيما    أسعار مواد البناء.. سعر الحديد في السوق    زيلينسكي يرفض إقالة أقوى مستشاريه رغم تفاقم فضيحة فساد كبرى    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال بنجلاديش إلى 5 قتلى ونحو 100 مصاب    جامعة بنها وحياة كريمة ينظمان قوافل طبية وتوعوية بقرية الجلاتمة بمنشأة ناصر    تليجراف: ستارمر على وشك الموافقة على إنشاء سفارة صينية عملاقة جديدة فى لندن    كهرباء الإسماعيلية مهتم بضم كهربا    إكسترا نيوز من موسكو: العائلات وكبار السن من أبرز مشاهد انتخابات النواب    "النيابة" تستمع لأقوال المتهمين في واقعة قتل شاب بالدقهلية وإخفاء جثمانه 6 سنوات    أسماء مصابي مشاجرة الأسلحة النارية في أبو تشت بقنا.. إصابات بالغة بينها طلق ناري بالعين    أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفضلها العظيم    قائمة بنوك تتلقى رسوم حج القرعة 2026.. اعرف التفاصيل    وصول حكام مباراة الزمالك وزيسكو إلى القاهرة    رشا عبد العال: النظام الضريبي المتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه    بورسعيد الأعلى، جدول تأخيرات السكة الحديد اليوم الجمعة    اسعار الدواجن اليوم الجمعه 21 نوفمبر 2025 فى المنيا    "المهن التمثيلية" تحذر من انتحال اسم صناع مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"    وفاة القمص توماس كازاناكي كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالإسماعيلية    فيديو| ضحايا ودمار هائل في باكستان إثر انفجار بمصنع كيميائي    أهلي جدة يستضيف القادسية لمواصلة الانتصارات بالدوري السعودي    الرئيس الفنزويلي يأمر بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ على سواحل الكاريبي ردا على تحركات عسكرية أمريكية    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    فرص عمل في شمال القاهرة للكهرباء.. اعرف التفاصيل    الصحة المصرية تعلن خلو البلاد من التراكوما فى ندوة لقيادات الصحة فى الصعيد    أخبار مصر: مصير طعون إلغاء الانتخابات، تفاصيل اعتداء 4 عاملين بمدرسة دولية على 6 تلاميذ، أبرز بنود خطة السلام في أوكرانيا    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    بركات: هجوم غير مبرر على حسام حسن.. وتجارب المنتخب جزء من الاستعداد    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    المتحف المصري يفتح أبوابه لحوار بصري يجمع بين العراقة ورؤى التصميم المعاصر    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح بقناة الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر تفاصيل مشروع قانون "بديل الطوارئ"
نشر في الوادي يوم 04 - 06 - 2012

انتهى المستشار أحمد مكى، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، والمستشارين أحمد سلام، وزغلول البلشى، نائبى رئيس محكمة النقض، من إعداد مذكرة بمشروع قانون بديل لقانون الطوارئ، الذى انتهى العمل به، الخميس الماضي ، واكدوا إن مشروع القانون سيعمل على إعطاء أجهزة الأمن الحق فى اعتقال البلطجية والخطرين على الأمن، مع وضع ضمانات كافية لهم فى القانون تمكنهم من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى.
وقال المستشار احمد مكي في المذكرة التي اعدها انه لا جدال في ان جميع الدول قد تضطر الي اعلان حالة الطوارئ لمقتضيات الحروب او لظروف عصيبة تمر بها البلاد تضطرب علي أثرها أحوال الامن وقد حددت المادة ( 1 ) من المشروع هذه الحالات علي سبيل الحصر بالحروب او اضطراب الامن او الكوارث او انتشار وباء ما بما يستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة قد يكون من بينها تقييد بعض الحريات المكفولة بالدستور علي النحو الذي نطمة هذا المشروع .
وأضاف مكي انه نظرا للتحول الديمقراطي الذي اتاحته ثورة 25 يناير المباركة والتي قامت علي اثر امتداد حالة الطوارئ لعقود طويلة الا فترات نادرة من الزمان وكان الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 فبراير سباقا في الاستجابة لمطالب الشعب بتقيد حالة الطوارئ بان نص المادة 59 منه علي تحديد مدتها بستة أشهر وأوجب أخذ رأي مجلس الوزراء قبل اعلانها وعرض القرار خلال سبعة ايام علي مجلس الشعب وقد التزمت المادة ( 2 ) من المشروع بهذا النص الدستوري .
وقال مكي في المذكرة ان المادة 3 من المشروع حددت التدابير التي يكون لرئيس الجمهورية اتخاذها في حالات اضطراب الامن والكوارث وانتشار الوباء والمتعلقة بالقبض والاعتقال للاشخاص الخطرين علي الامن وتفتيش اماكن تواجدهم دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية كما أتاحت حظر التجوال في أماكن تواجدهم دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية كما أتاحت حظر التجوال في اماكن هذه الاضطرابات والكوارث .
وانتهجت المادة 4 من المشروع ذات النهج في القانون السابق في وجوب ابلاغ المعتقل كتابة بأسباب القبض عليه وطرق تظلم المعتقل من قرار الاعتقال ووزير الداخلية من الافراج ، بيد أنها قصرت المدد حماية للحريات واذا كان في حالة تظلم وزير الداخلية من الافراج يتم نظر التظلم امام دائرة اخري بما مؤداه نظر أمر الاعتقال امام دائرتين مختلفتين فإن انتهت الدائرة الثانية الي رفض التظلم فلا محل لمعاودة الاعتقال ويجب غل يد السلطة التنفيذية عن معاودة اعتقاله طوال مدة اعلان حالة الطوارئ كما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير المجيدة فيستمر الاعتقال لسنوات بل لعقود رغم تكرار الافراج عن المعتقل ، ولذلك حظر النص محاولة الاعتقال مرة اخري .
وقال مكي ان المادة 5 من القانون سمحت لكل من قوات الامن او القوات المسلحة بتنفيذ الاوامر الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون وتركت لوزير الدفاع تحديد الرتب التي يكون لها تحرير محاضر هذه المخالفات واوجبت علي كل موظف او مستخدم عام معاونة هذه القوات في اداء عملها متي طلب منه ذلك .
وارتأت المادة 6 من المشروع ان يكون نظر اوامر الحبس والدعاوي الخاصة بمخالفة الاوامر وفقا للاجراءات العادية في نظر الجنح باعتبارها لا تحول دون تنفيذ الامر فعليا والذي يتم تنفيذه عنوة واوجبت الافراج الحتمي عن النتهم متي استمر القبض عليه لمدة 6 اشهر وهو الحد الاقصي الذي وضعه المشرع لعقوبة هذه المخالفات .
وقال مكي ان المادة 7 حددت عقوبة الحبس لمدة 6 اشهر والغرامة لا تتجاوز 10 الاف جنيه او احدي هاتين العقوبتين لكل من يخالف اي من الاوامر الصادرة وفقا لهذا القانون .
واضاف ان المادة 8 اتاحت لرئيس الجمهورية في جرائم السرقة بالاكراه او البلطجة وقطع الطرق والسكك الحديدة اثناء الاضطرابات او الكوارث او انتشار الاوبئة احالتها للمحاكم العسكرية لما قد يترتب عليها من عرقلة ، مجابهة هذه الحالات الطارئة ، وكذلك في جرائم الحرائق وتخريب او اتلاف اية منشآت تتولي حراستها القوات المسلحة .
وكلفت المادة 9 من المشروع المحاكم التي تنظر المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بسرعة الفصل فيها تحقيقا للردع العام الذي تستلزمه حالة الطوارئ التي قد تمر بها البلاد وهو ذاته مقتضي منع الادعاء بالحقوق المدنية امام هذه المحاكم وفقا للمادة 10 من المشروع .
وقال مكي ان المادة 11 اتاحت ايضا لرئيس الجمهورية الحق في حفظ الدعاوي المترتبة علي هذا القانون قبل تقديمها للمحاكمة او الافراج المؤقت عمن قبض عليه وذلك لظروف يقدرها وتتطلبها بعض الحالات .
ونظرا لما قد تتطلبه حالة الطوارئ من انشغال رئيس الجمهورية بأمور عدة فقد اجازت له المادة 12 ان يفوض اخر في بعض اختصاصاته الواردة بالقانون سواء في كل الجمهورية او في منطقة محددة بعينها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.