قبل إنطلاق المرحلة الأولى.. قواعد يجب مراعاتها في تنسيق الجامعات 2025    25 يوليو 2025.. أسعار الذهب تتراجع 20 جنيها    الكويت ترحب بإعلان فرنسا عزمها الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين    «العربي للعدل والمساواة»: موقف ماكرون تجاه فلسطين يمثل تحولًا في الرؤية الغربية    استشهاد شخص في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة في جنوب لبنان    الزمالك يُعيّن محمد علاء مترجما لفيريرا    بيراميدز يتجه إلى إسطنبول لمواجهة قاسم باشا    رحيل هالك هوجان| جسد أسطوري أنهكته الجراح وسكتة قلبية أنهت المسيرة    إيجابية عينة المخدرات ل 295 سائقًا وتحرير 113 ألف مخالفة مرورية    حريق يلتهم وحدة سكنية في عقار من 4 طوابق بالعاشر من رمضان    مصرع شخصين إثر حادث تصادم أعلى الطريق الإقليمي في الشرقية    فيلمان تسجيليان عن الخيامية والأوانى التراثية بأوبرا دمنهور    نائب وزير الخارجية الإيراني: أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع "الترويكا الأوروبية"    الدفاع الروسية: تدمير 4 منصات إطلاق لمنظومة "باتريوت" في أوكرانيا    "الإصلاح والنهضة" ينظم برنامجا تدريبيا لتعزيز جاهزية الأعضاء الجدد للعمل الانتخابي    باستقبال حافل من الأهالي: علماء الأوقاف يفتتحون مسجدين بالفيوم    «الرعاية الصحية» : تقديم 112 ألف جلسة غسيل كُلوي بأسوان ب«التامين الشامل»    «100 يوم صحة» تقدّم 14.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    Stray Kids يعلنون عن عودتهم المرتقبة بألبوم Karma (فيديو)    شقيقة مسلم: عاوزة العلاقات بينا ترجع تاني.. ومستعدة أبوس دماغة ونتصالح    محافظ أسيوط يشهد الكرنفال السنوي لذوي الهمم بدير العذراء والأمير تادرس (صور)    ضبط 596 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة    جامعة القناة تنظم دورة عن مهارات الذكاء العاطفي (صور)    طريقة عمل العجة فى الفرن بمكونات بسيطة    الوقار الأعلى.. أسعار الأسماك اليوم في مطروح الجمعة 25 يوليو 2025    وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر    هل رفض شيخ الأزهر عرضا ماليا ضخما من السعودية؟.. بيان يكشف التفاصيل    بعد تكرار الحوادث.. الجيزة تتحرك ضد الإسكوتر الكهربائي للأطفال: يُهدد أمن وسلامة المجتمع    تقارير: الفتح يستهدف ضم مهاجم الهلال    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    انطلاق مهرجان «ليالينا في العلمين» بمشاركة واسعة من قطاعات «الثقافة»    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    بطابع شكسبير.. جميلة عوض بطلة فيلم والدها | خاص    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    حكم الصلاة خلف الإمام الذي يصلي جالسًا بسبب المرض؟.. الإفتاء تجيب    إزالة 196 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بأسوان خلال 20 يومًا - صور    حفر 3 آبار لتوفير المياه لري الأراضي الزراعية بقرية مير الجديدة في أسيوط    مصرع وإصابة 14 شخص فى تصادم مروع بين ميكروباص ولودر بطريق الشلاتين    ملحمة طبية.. إنقاذ شاب عشريني بعد حادث مروّع بالمنوفية (صور)    تقنية حديثة.. طفرة في تشخيص أمراض القلب خاصة عند الأطفال    أسعار النفط تصعد وسط تفاؤل بانحسار التوتر التجاري وخفض صادرات البنزين الروسية    الليلة.. الستاند أب كوميديان محمد حلمي وشلة الإسكندرانية في ضيافة منى الشاذلي    بعد إثارته للجدل.. أحمد فتوح يغلق حسابه على "إنستجرام"    مواعيد مباريات الجمعة 25 يوليو - الأهلي ضد البنزرتي.. والسوبر الأردني    عالم أزهري يدعو الشباب لاغتنام خمس فرص في الحياة    صفقة الزمالك.. الرجاء المغربي يضم بلال ولد الشيخ    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره السنغالي    انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    أسعار البيض اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    إلكترونيا.. رابط التقديم لكلية الشرطة لهذا العام    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد أبي العباس المرسي بالإسكندرية.. فيديو    سعاد صالح: القوامة ليست تشريفًا أو سيطرة وإذلال ويمكن أن تنتقل للمرأة    تفاصيل صفقة الصواريخ التي أعلنت أمريكا عن بيعها المحتمل لمصر    دعاء يوم الجمعة.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمول الغد تنشر النص الكامل لمشروع قانون بديلا لقانون الطوارئ
نشر في أموال الغد يوم 05 - 06 - 2012

انتهى المستشار أحمد مكى، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، والمستشارين أحمد سلام، وزغلول البلشى، نائبى رئيس محكمة النقض، من إعداد مذكرة بمشروع قانون بديل لقانون الطوارئ، الذى انتهى العمل به، الخميس الماضي ، واكدوا إن مشروع القانون سيعمل على إعطاء أجهزة الأمن الحق فى اعتقال البلطجية والخطرين على الأمن، مع وضع ضمانات كافية لهم فى القانون تمكنهم من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى.
وقال المستشار احمد مكي في المذكرة التي اعدها :انه لا جدال في ان جميع الدول قد تضطر الي اعلان حالة الطوارئ لمقتضيات الحروب او لظروف عصيبة تمر بها البلاد تضطرب علي أثرها أحوال الامن .
وقد حددت المادة ( 1 ) من المشروع هذه الحالات علي سبيل الحصر بالحروب او اضطراب الامن او الكوارث او انتشار وباء ما بما يستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة قد يكون من بينها تقييد بعض الحريات المكفولة بالدستور علي النحو الذي نظمه هذا المشروع .
وأضاف مكي انه نظرا للتحول الديمقراطي الذي اتاحته ثورة 25 يناير المباركة والتي قامت علي اثر امتداد حالة الطوارئ لعقود طويلة الا فترات نادرة من الزمان وكان الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 فبراير سباقا في الاستجابة لمطالب الشعب بتقيد حالة الطوارئ بان نص المادة 59 منه علي تحديد مدتها بستة أشهر وأوجب أخذ رأي مجلس الوزراء قبل اعلانها وعرض القرار خلال سبعة ايام علي مجلس الشعب وقد التزمت المادة ( 2 ) من المشروع بهذا النص الدستوري .
وقال مكي في المذكرة ان المادة 3 من المشروع حددت التدابير التي يكون لرئيس الجمهورية اتخاذها في حالات اضطراب الامن والكوارث وانتشار الوباء والمتعلقة بالقبض والاعتقال للاشخاص الخطرين علي الامن وتفتيش اماكن تواجدهم دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية كما أتاحت حظر التجوال في أماكن تواجدهم دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية كما أتاحت حظر التجوال في اماكن هذه الاضطرابات والكوارث .
وانتهجت المادة 4 من المشروع ذات النهج في القانون السابق في وجوب ابلاغ المعتقل كتابة بأسباب القبض عليه وطرق تظلم المعتقل من قرار الاعتقال ووزير الداخلية من الافراج ، بيد أنها قصرت المدد حماية للحريات واذا كان في حالة تظلم وزير الداخلية من الافراج يتم نظر التظلم امام دائرة اخري بما مؤداه نظر أمر الاعتقال امام دائرتين مختلفتين فإن انتهت الدائرة الثانية الي رفض التظلم فلا محل لمعاودة الاعتقال ويجب غل يد السلطة التنفيذية عن معاودة اعتقاله طوال مدة اعلان حالة الطوارئ كما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير المجيدة فيستمر الاعتقال لسنوات بل لعقود رغم تكرار الافراج عن المعتقل ، ولذلك حظر النص محاولة الاعتقال مرة اخري .
وقال مكي ان المادة 5 من القانون سمحت لكل من قوات الامن او القوات المسلحة بتنفيذ الاوامر الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون وتركت لوزير الدفاع تحديد الرتب التي يكون لها تحرير محاضر هذه المخالفات واوجبت علي كل موظف او مستخدم عام معاونة هذه القوات في اداء عملها متي طلب منه ذلك .
وارتأت المادة 6 من المشروع ان يكون نظر اوامر الحبس والدعاوي الخاصة بمخالفة الاوامر وفقا للاجراءات العادية في نظر الجنح باعتبارها لا تحول دون تنفيذ الامر فعليا والذي يتم تنفيذه عنوة واوجبت الافراج الحتمي عن النتهم متي استمر القبض عليه لمدة 6 اشهر وهو الحد الاقصي الذي وضعه المشرع لعقوبة هذه المخالفات .
وقال مكي ان المادة 7 حددت عقوبة الحبس لمدة 6 اشهر والغرامة لا تتجاوز 10 الاف جنيه او احدي هاتين العقوبتين لكل من يخالف اي من الاوامر الصادرة وفقا لهذا القانون .
واضاف ان المادة 8 اتاحت لرئيس الجمهورية في جرائم السرقة بالاكراه او البلطجة وقطع الطرق والسكك الحديدة اثناء الاضطرابات او الكوارث او انتشار الاوبئة احالتها للمحاكم العسكرية لما قد يترتب عليها من عرقلة ، مجابهة هذه الحالات الطارئة ، وكذلك في جرائم الحرائق وتخريب او اتلاف اية منشآت تتولي حراستها القوات المسلحة .
وكلفت المادة 9 من المشروع المحاكم التي تنظر المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بسرعة الفصل فيها تحقيقا للردع العام الذي تستلزمه حالة الطوارئ التي قد تمر بها البلاد وهو ذاته مقتضي منع الادعاء بالحقوق المدنية امام هذه المحاكم وفقا للمادة 10 من المشروع .
وقال مكي ان المادة 11 اتاحت ايضا لرئيس الجمهورية الحق في حفظ الدعاوي المترتبة علي هذا القانون قبل تقديمها للمحاكمة او الافراج المؤقت عمن قبض عليه وذلك لظروف يقدرها وتتطلبها بعض الحالات .
ونظرا لما قد تتطلبه حالة الطوارئ من انشغال رئيس الجمهورية بأمور عدة فقد اجازت له المادة 12 ان يفوض اخر في بعض اختصاصاته الواردة بالقانون سواء في كل الجمهورية او في منطقة محددة بعينها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.