وافق مجلس الشعب في جلسته صباح اليوم، على مجموع تعديلات المجلس لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن تنظيم هيئة الشرطة، بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي والتشريعية والخطة والموازنة بالمجلس، والتي استمرت مناقشتها على مدار 3 جلسات عامة للمجلس، إلا إنه أرجأ الموافقة النهائية على القانون لجلسة لاحقة. وعقب مناقشة مطولة حول القانون، وأبرزها ما أثير من خلاف قانوني حول فقرة ترقية أمين الشرطة "ممتاز أول" إلى رتبة الملازم شرف عند ترك الخدمة، إذا أدى خدمات ممتازة في إحدى مجالات الأمن المختلفة. ومن جانبه، وجه اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، الشكر لمجلس الشعب على إصداره قانون "هيئة الشرطة"، الذي طال انتظاره لسنوات طويلة. وحذر النائب محمد منيب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة، من عدم دستورية الفقرة باعتبارة ضد مبدأ تكافؤ الفرص، حيث يتحول أمين الشرطة إلى ضابط في حين لم يحصل على مؤهل ضابط الشرطة، قائلاً "هذا خطأ دستوري لا يليق بالمجلس، وإلا فإن لحاجب المحكمة أن يطلب أن يكون قاضيا، وأن تحصل الممرضة التي قضت 30 عاما على لقب طبيبة"، وأهاب منيب بالمجلس ألا يصدر قوانين "غير دستورية". واختلف معه النائب حسين خليل قائلاً "لا يوجد خلل دستوري"، وأيده النائب محسن راضى، وكذلك اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية بقوله "النص لا يعد مخالفة لمبدأ المساواة لأن المساواة ليست على القيمة المادية، وإنما على المراكز القانونية"، إلا أن منيب عاد ليشدد على خوفه من شبهة عدم الدستورية قائلا "يقال كثيرا بأن المجلس يتسرع فى إصدار القوانين المخالفة للدستور"، وهنا رد وزير مجلسي الشعب والشورى، الدكتور عمر سالم، قائلا: "أربأ بأن يتحدث أحد على مجلس الشعب، وكونه يصدر قوانين غير دستورية". وانتهت المناقشة بالموافقة على نص المادة 79 مكرر 3 من المادة 3 كالآتي "تكون خدمة الملازم شرف الذي تم تثبيته لمدة سنتين يتم ترقيته بعدها إلى رتبة الملازم أول شرف، ويتمتع بصفته الضبطية القضائية منذ تعينه"، وفي "جميع الاحوال تنتهي الخدمة عند الترقية إلى رتبة الرائد، وذلك دون الإخلال بحالات إنهاء الخدمة الواردة في المادة 71 من هذا القانون، ويحتفظ من يتم ترقيته بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط الرتبة التي رقي اليها، ويستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته وذلك استثناءاً من المادة 21 من هذا القانون"، وأن "لوزير الداخلية أن يرقي أمين الشرطة ممتاز أول إلى رتبة الملازم شرف، عند سن ترك الخدمة إذا أدى خدمات ممتازة فى إحدى مجالات الأمن المختلفة".