أقام عدد من محاميي أسر شهداء ومصابي الثورة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة بمنع أسر المجني عليهم من شهداء ومصابى الثورة من الحضور ومحاميهم بجلسات محاكمة قضية القرن المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه واللواء حبيب العادلي ومساعديه الستة في القضيتين 1227 و3642 لعام 2011 جنايات قصر النيل المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس. واختصمت الدعوى رقم 55560 لسنة 67 قضائية المقامة من محاميى أسر الشهداء والمصابين كلا من رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفتهم، وذكرت الدعوى أن قرار رئيس المحكمة أثناء نظر جلسة محاكمة مبارك أصدر قراره بمنع أسر الشهداء والمصابين من الحضور ونشره بجميع وسائل الإعلام وتم إثبات الواقعة ضده بمحاضر شرطة رسمية لمخالفاته نصوص المواد 33 و74 و75 من الدستور الحالي والتي ساوت بين المواطنين أمام القانون، وأن جلسات المحاكم علنية طبقا للمادة 171 من الدستور الحالي، وأضاف المدعون أن قرار قاضي محاكمة مبارك جاء مخالفاً لنص المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.