قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، إخلاء سبيل جمال وعلاء نجلي الرئيس السابق محمد حسني مبارك بعد إطلاعها علي قرارات الحبس الإحتياطي لهما، وإنقضاء المدة المقررة قانونا في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التلاعب بالبورصة". عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين ابراهيم احمد الصياد وعبدالجواد محمد على واشرف عيسى وبحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام الأول وممثل الادعاء، وأمانة سر ايمن محمد محمود وخالد عبد المنعم. وقالت المحكمة في حيثيات قرارها: "أن النيابه العامه وجهت للمتهمين جمال وعلاء مبارك انهما قد حصلا علي ربح غير مشروع بقيمه 12 مليون جنيه، وفي نفس امر الاحاله وفي نفس ذات الاتهام قد وجهت لهما أتهاما اخر انهما سهلا لاخرين ربح بمبلغ مليار جنيه و 77 مليون و كسور وامسكت النيابه بامر الاحاله عن بيان من هم الاخرين، لذلك فان المحكمه منذ ان اتصلت بالدعوي وحتي لا يكون الإتهام انتقائي، فطلبت من النيابه العامة ان تفصل وضعها من الاتهام فاشارت النيابه العامه ان هؤلاء الاخرين سيكون لهم تحقيقات تكميليه اخري ستضم الي القضيه، فان المحكمه حرصا منها علي تحقيق العدل اجلت القضيه اكثر من مرة لتقديم التصرف النهائي والكشف عن هؤلاء " الاخرين " وعن مبلغ الجريمه وبجلسه لاحقه قرر ممثل النيابه ان الصورة المنسوخه قد صدر فيها قرار بان لا وجهه لاقامة الدعوي و لم تقدم الدليل علي ذلك فالمحكمه طلبت اصل الامر وإثباته الا ان النيابه قررت في مقام التبرير بعدم تقديم الامر انه منظور امام محكمه جنوبالجيزة فاجلت المحكمه الدعوي مرة اخري حتي يتحدد الموقف النهائي للنيابه الا ان بجلسه تاليه قال ممثل النيابه ان ليس هنالك امر بالا وجه لاقامة الدعوي ولم يقدم الدليل علي ذلك بل قدمت مذكرة تضمنت اقتراح معروض علي النائب العام للعدول عن أصدار قرار بان لاوجه لاقامة الدعوي و اشر عليه النائبب العام بأستكمال التحقيقات وقد وافق علي العدول ، وبالتالي باشر المحامي العام التحقيقات التكميليه ولكنها لا تتضمن سؤال لايا من المتهمين الاخرين المشار اليهم في امر الاحاله، وكان النائب العام قد اصدر قرار بالتحفظ علي أموال المتهمين ومنعهم من التصرف فيها بما يشير الي ان الاتهام جدي، ولديهم الدلائل الكافيه علي اسناده. وبجلسه اليوم قدمت النيابه العامه التحقيقات التكميليه الا انها لم تتضمن راي معين بشأنها، ولم تطلب النيابه العامة طلب حازم او محدد ولم تمارس صلاحياتها، ومن ثم فان المحكمه لا يمكن ان تشق طريقها للعدل للفصل في العدل ولذلك قررت المحكمه اولا: - اعمالا بنص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية أعمال حقها بالتصدي بادخال اصحاب الاسهم الواردين باالبند 4 من امر الاحاله والملقبين بالاخرين والذي لم تقدم اسمائهم رغم تحديدها في تقارير الخبراء والتحقيقات التكميليه انهم حصلوا علي ربح ومنفعه غير مشروع من المتهمين السادس والسابع يقدر بمليار و 77 مليون جنيه وهؤلاء الذين لم يستجوب أيا منهم او تم توجيه لهم أي اتهام، ولذلك تدخلهم المحكمه وتحيل الاتهام الي النيابه العامه للتصرف بشأنهم، اما ان تدخل متهمين جدد وفي هذة الحاله تحال القضيه الي دائرة اخري للفصل فيها وفي حاله عدم ادخال هؤلاء المتهمين تعود الدعوي الي الدائرة مرة اخري للفصل فيها والمحكمه تسترد أختصاصها في هذه الدعوي. وبالنسبه لطلب المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء حسني مبارك اخلاء سبيلهم فالمحكمه بالجلسات السابقه، وطلبت من النيابه العامه نماذج الحبس الخاصه بهم وتبين للمحكمه من مراجعه الاوراق ان كل من المتهمين قدما محبوسين منذ عامين علي ذمة قضيه قتل المتظاهرين بتهمه جنحه مرفقه بالجنايه وطبقا للماده 134 من قانون الاجراءات الجنائية، فان الحبس الاحتياطي في الجنحه لا يتجاوز ال6 أشهر وللجنايه 18 شهر وباحتساب المده المحبوسين احتياطيا فيها وجد انها تزيد عن العامين، وحاليا ينتهي حبسهم علي ذمة القضيه وان صدر قرارات اخري بحبسهم وباعتبار أن حبس المتهم حقا دستوريا قانوينا فلا يجوز ان يضار المتهم لان النيابه العامه لم تسارع في تقديم نماذج حبسهم فور انتهاء حبسهم في الجنحه، ولذلك اصدرت المحكمه قرارها باخلاء سبيلهم بقوة القانون.