أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها الخاص بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك، في قضية "التلاعب بالبورصة"، لتجاوزهما مدة الحبس، وقالت فى أسبابها إن النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما حصلا على ربح غير مشروع بقيمه 12 مليون جنيه. وفي أمر الإحالة نفسه، وجهت المحكمة لهما اتهاما آخر بأنهما سهلا لآخرين ربحا بمبلغ مليار و77 مليون جنيه، وأمسكت النيابة بأمر الإحالة عن بيان من هم الآخرون، لذلك فإن المحكمة منذ أن اتصلت بالدعوى وحتى لا يكون الاتهام انتقائيا، طلبت من النيابة العامة أن تفصل في وضع هؤلاء الآخرين من الاتهام، فأشارت النيابة إلى أن هؤلاء سيكون لهم تحقيقات تكميلية أخرى ستضم إلى القضية. وأضافت المحكمة أنه حرصا منها على تحقيق العدل أجلت القضية أكثر من مرة لتقديم التصرف النهائي والكشف عن هؤلاء "الآخرين" وعن مبلغ الجريمة، وفى جلسة لاحقه قرر ممثل النيابة أن الصورة المنسوخة قد صدر فيها قرار بأن لا وجه لإقامه الدعوى ولم تقدم الدليل علي ذلك فالمحكمة طلبت أصل الأمر واثباته إلا أن النيابة قررت في مقام التبرير بعدم تقديم الأمر أنه منظور أمام محكمة جنوبالجيزة فأجلت المحكمة الدعوى مرة أخرى حتي يتحدد الموقف النهائي للنيابة إلا أنه بجلسة تالية قال ممثل النيابة إنه ليس هناك وجه لإقامة الدعوى ولم يقدم الدليل على ذلك. وأوضحت حيثيات المحكمة أنه بجلسةأمس قدمت النيابة العامةالتحقيقات التكميلية إلا أنها لم تتضمن رأيًا معينًا بشأنها، ولم تطلب النيابة العامة طلبا محددا ولم تمارس صلاحياتها ومن ثم فإن المحكمة لا يمكن أن تشق طريقها للعدل للفصل في العدل ولذلك قررت المحكمه أولا: إعمالا بنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية إعمال حقها بالتصدي بإدخال أصحاب الأسهم الواردين بالبند 4 من أمر الإحالة والملقبين بالآخرين والذين لم تقدم أسماءهم رغم تحديدها في تقارير الخبراء والتحقيقات التكميلية، وأنهم حصلوا على ربح ومنفعة غير مشروع من المتهمين السادس والسابع يقدر بمليار و77 مليون جنيه وهؤلاء الذين لم يستجوب أي منهم أو تم توجيه لهم أي اتهام وإحالة الاتهام إلى النيابة العامه للتصرف بشأنهم. وذكرت الحيثيات أن تدخل متهمين جدد وفي هذه الحالة تحال القضية إلى دائرة أخرى للفصل فيها وفي حاله عدم إدخال هؤلاء المتهمين تعود الدعوى إلى الدائرة مرة أخرى للفصل فيها والمحكمة تسترد اختصاصها في هذه الدعوى. وبالنسبة لطلب المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك إخلاء سبيلهما فالمحكمة بالجلسات السابقة طلبت من النيابة العامة نماذج الحبس الخاصة بهما وتبين للمحكمة من مراجعة الأوراق أن كلا من المتهمين قدما محبوسين منذ عامين علي ذمة قضيه قتل المتظاهرين بتهمه جنحة مرفقه بالجناية وطبقا للمادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية فإن الحبس الاحتياطي في الجنحة لا يتجاوز 6 أشهر و للجناية 18 شهر وباحتساب المدة المحبوسين احتياطيا فيها وجد أنها تزيد على عامين وحاليا ينتهي حبسهما علي ذمة القضية وباعتبار حبس المتهم حقًا دستوريًا قانوينًا فلا يجوز أن يضار المتهم لأن النيابة العامة لم تسارع في تقديم نماذج حبسهما فور انتهاء حبسهما في الجنحة، ولذلك أصدرت المحكمة قرارها المتقدم بقوة القانون.