رفضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم الأحد، دعوى تطعن بعدم دستورية تجريم ختان الإناث، ولم يوضح القاضي حيثيات الحكم، لكنها عادة ما تصدر في وقت لاحق. وكان رافعو الدعوى يطالبون بعدم دستورية المادة 242 مكرر من قانون العقوبات التي تجريم ختان الإناث، معتبرين أنها تتناقض مع ما نص عليه الدستور من أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع". وفي وقت سابق، انتهت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا – وهي هيئة استشارية رأيها غير ملزم - انتهت إلى تأييد تجريم ختان الإناث، ويشار إلى أن المادة 242 مكرر من قانون العقوبات تعاقب بالحبس (من 3 شهور إلى عامين) أو الغرامة أي كادر طبي يقدم على إجراء عمليات ختان الإناث. كما حظر قرار صدر عن وزير الصحة المصري في عام 2007 على الكوادر الطبية إجراء هذه العملية.