أفتى المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في دورته ال21 بأنه لا تجب الزكاة في الدين المؤجل غير المرجو سداده؛ لأي سبب كان، كالدين على المفلس أو المماطل أو الجاحد، لأنه أصبح في حكم المعدوم. وذكر المجمع - في بيان له اليوم - أنه تجب الزكاة في الديون الاستثمارية المؤجلة المرجو سدادها، كل حول قمري، كالديون الحالة تماما، ويزكى أصل الدين الاستثماري المقسط مع ربح العام الذي تخرج فيه الزكاة دون أرباح الأعوام اللاحقة ، وإذا كان الدين الاستثماري مؤجلا لسنوات، ويستوفى كاملا ، فيجوز تأخير زكاته إلى حين قبضه، ويزكى للأعوام الماضية. وأفتى المجمع في مدة انتظار المفقود بأنه لا يحكم بموته حتى يثبت ما يؤكد حاله من موت أو حياة، ويترك تحديد المدة التي تنتظر للمفقود للقاضي بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات من تاريخ فقده؛ ويستعين في ذلك بالوسائل المعاصرة في البحث والاتصال، ويراعي ظروف كل حالة وملابساتها، ويحكم بما يغلب على ظنه فيها ، وبعد انتهاء المدة التي يقررها القاضي يحكم بوفاة المفقود، وتقسم أمواله، وتعتد زوجته، وتترتب آثار الوفاة المقررة شرعا. كما أفتى المجمع للزوجة إذا تضررت من مدة انتظار زوجها المفقود أن ترفع أمرها للقاضي، للتفريق بينها وبين زوجها المفقود للضرر، وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق.