انتهاء اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب للدوائر ال19 الملغاة    تشريعية النواب: 140 ألفا من مستأجري الإيجار القديم تقدموا للحصول على سكن بديل    نائب بوتين: اتفاق روسي أمريكي على أن وقف إطلاق النار المؤقت يطيل أمد الحرب    التشكيل الرسمى لقمة كوت ديفوار ضد الكاميرون فى بطولة كأس أمم أفريقيا    ترامب: محادثات موسكو وكييف تقترب من الحسم واتفاق أمني جاد قريبًا    حكومة بريطانيا في خطر بسبب علاء عبد الفتاح.. أحمد موسى يكشف مفاجأة(فيديو)    بعد وداع كأس مصر، الأهلي يعلن توقيع عقوبة مالية مضاعفة على لاعبي الفريق    درة تنشر صورا من كواليس «علي كلاي» ل رمضان 2026    المستشار إسماعيل زناتي: الدور الأمني والتنظيمي ضَمن للمواطنين الاقتراع بشفافية    الصحة تكشف أبرز خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر    أشرف الدوكار: نقابة النقل البري تتحول إلى نموذج خدمي واستثماري متكامل    بوليسيتش يرد على أنباء ارتباطه ب سيدني سويني    عبقرية مصر الرياضية بأفكار الوزير الاحترافية    القضاء الإداري يسقِط قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر    تفاصيل وفاة مُسن بتوقف عضلة القلب بعد تعرضه لهجوم كلاب ضالة بأحد شوارع بورسعيد    أحفاد الفراعنة فى الشرقية    ضبط القائمين على إدارة مصحة غير مرخصة بالبدرشين    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    إيمان عبد العزيز تنتهي من تسجيل أغنية "إبليس" وتستعد لتصويرها في تركيا    «مراكز الموت» في المريوطية.. هروب جماعي يفضح مصحات الإدمان المشبوهة    ترامب يعلن توقف القتال الدائر بين تايلاند وكمبوديا مؤقتا: واشنطن أصبحت الأمم المتحدة الحقيقية    جامعة بنها تراجع منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة    سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس    تراجع أسواق الخليج وسط تداولات محدودة في موسم العطلات    شوط سلبي أول بين غينيا الاستوائية والسودان في أمم أفريقيا 2025    هذا هو سبب وفاة مطرب المهرجانات دق دق صاحب أغنية إخواتي    نائب محافظ الجيزة يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز منشأة القناطر    الاحتلال الإسرائيلي يغلق بوابة "عطارة" وينصب حاجزا قرب قرية "النبي صالح"    نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طنطا العام في الغربية    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    محمود عاشور حكمًا لل "VAR" بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية    "القاهرة الإخبارية": خلافات عميقة تسبق زيلينسكي إلى واشنطن    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل بيوبيلها الفضي.. 25 عامًا من العطاء الثقافي وصون التراث    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    ولادة عسيرة للاستحقاقات الدستورية العراقية قبيل عقد أولى جلسات البرلمان الجديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    بعد قضاء مدة العقوبة.. إخلاء سبيل حمو بيكا من قسم شرطة قصر النيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل معركة النواب حول قانون الإدارة المحلية
نشر في الصباح يوم 24 - 01 - 2020

عضو محلية البرلمان: صلاحيات رقابية مستحدثة بالقانون أبرزها سحب الثقة من المحافظين مدة المجالس المحلية تقتصر على أربع سنوات للدورة الواحدة
مع تزامن عرض مشروع قانون الإدارة المحلية على مجلس النواب للتصويت عليه فى الجلسة العامة خلال الأيام المقبلة لإصداره نهائيًا والعمل عليه، كشفت مصادر برلمانية أنه سوف يتم إصدار القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس، حيث يتضمن القانون عدة مواد مستحدثة منها صلاحيات الرقابية لأعضاء المجالس المحلية أبرزها سحب الثقة من المحافظ فى حالة قصوره فى أداء عمله، وأيضًا تمكين الشباب والفلاحين وذوى الرعاقة والمرأة فى القانون الجديد، ويستطيع أيضًا أعضاء المجالس المحلية استجواب المحافظ خلافًا إلى طلب الإحاطة له وتكوين لجان تقصى الحقائق، فضلًا عن تمكين دور الشباب فى المجالس المحلية، الذى سمح أن يكون للمتقدم أن يبدأ عمره من سن 20 عامًا إلى سن 35 عامًا، ونص القانون أن تكون مدة المجالس المحلية 4 سنوات للدورة الواحدة، وهذا ليس موجودًا فى القانون السابق، وفى السياق ذاته جاء تكوين المجلس المحلى كالآتى أن يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى، والباقى بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح فى كل منهما.
وأكد دكتور محمد فؤاد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن قانون الإدارة المحلية متكامل الأركان فى مواده، وأن هناك تعديلات عديدة تمت داخل القانون وإضافة مواد جديدة تمكن دور أعضاء المجالس المحلية حتى نتخلص من فساد المحليات خلال السنوات المقبلة، الأمر الذى نعانى منه منذ سنوات، وأن لجنة الإدارة المحلية برئاسة دكتور أحمد السجينى حرصت على أن يكون القانون بصورة تخدم المواطن فى المقام الأول وأيضًا تمكن من أداء عضو المجلس المحلى وتقنين دوره داخل المجلس.
وتابع: «نريد أن نرى الشباب الواعد فى الانتخابات المحلية التى سوف يتم الإعلان عنها بعد صدور القانون بشكل نهائى، والقانون كان سوف يصدر فى الأيام الماضية ولكن بسبب عدم جاهزية حزب مستقبل وطن للانتخابات لأنه هو حزب الأغلبية تحت قبة البرلمان، وهذه هى الأزمة التى كانت تقابلها اللجنة وباقى أعضاء المجلس، فبعض النواب خالف بعض مواد تكوين المجلس المحلى لأنهم رأوا أن القانون مخالف للدستور فى هذه الجزئية، وأرى أن إجراء الانتخابات المحليات بقائمة مغلقة المطلقة للمرة الأولى أفضل من الأنظمة الفردية، ويجب أن يسبقها حوار مجتمعى نستمع فيه للشباب والمرأة وذوى الإعاقة، وأعتقد أن انتخابات المحليات سوف تقام خلال ال 6 أشهر القادمة من الآن».
وأضاف «فؤاد»، أن القانون سوف يمكن الشباب والفلاحين وذوى الإعاقة والمرأة، كما أتاح التقدم الشباب بداية من سن 20 عامًا إلى 35 عامًا حتى يتمكن شريحة كبيرة من الشباب التقدم بأوراقه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أنه اقتصرت مدة المجلس المحلى إلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة الأربع سنوات.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، أبرز المواد المستحدثة فى قانون الإدارة المحلية الجديد، وهى المواد الرقابية التى تعطى لعضو المجلس المحلى صلاحيات كبيرة بداية من الأسئلة مادة (114) أصلها المادة (117) لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى للمحافظة أن يوجه للمحافظ أو نوابه وكل من مديرى المديريات ورؤساء المصالح الهيئات وشركات المرافق العامة فى نطاق المحافظة أسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم للتحقق من حدوث واقعة وصل عمله إليها، مادة (115) أصلها المادة (119) لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد، ويقدم إلى رئيس المجلس كتابة، ويجب أن يكون السؤال فى موضوع ذى أهمية عامة وألا يكون متعلقًا بمصلحة خاصة أو تكون له فيه صفة شخصية وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس المحلى للمحافظة إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة وسحبها والإجابة عنها ومناقشتها. طلبات الإحاطة مادة (116) أصلها المادة (119) لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى للمحافظة أن يقدم طلب إحاطة إلى المحافظ أو نوابه أو لأى من مديرى المديريات ورؤساء المصالح والهيئات وشركات المرافق العامة فى نطاق المحافظة فى الأمور العامة والعاجلة ذات الأهمية الداخلة فى اختصاصاتهم.
الاستجواب مادة (119) أصلها المادة (112) يجوز لعدد لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المحلى للمحافظة أو المركز توجيه استجواب للمحافظ أو نوابه وذلك لمحاسبتهم عما يدخل فى اختصاصاتهم. كل هذه المواد التى تم إضافتها للقانون فى أداء ومهام المجالس المحلية والصلاحيات اتجاه المحافظ، كما يجوز لعدد لا يقل عن نصف أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجية استجواب لرؤساء الوحدات المحلية وذلك لمحاسبتهم عما يدخل فى اختصاصاتهم.
وللمجلس المحلى بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المحلى وفى هذه الحالة يجب إبعاد من تثبت مسئوليته عن موقعه.
فإذا كان من ثبتت مسئوليته هو المحافظ أو أى من نوابه يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنه، أما إذا كان من غير ما تقدم يرفع أمره للمحافظ المختص لاتخاذ ما يراه بشأنه.
ولفت «فؤاد» إلى أن نظام الانتخابات سوف يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى، والباقى بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح فى كل منهما، مؤكدًا أنه لا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردى والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلى، وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت فى السجلات المعدة لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.