سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 14-7-2025 ببداية التعاملات الصباحية    أسعار مواد البناء بالأسواق اليوم الإثنين 14 يوليو 2025    الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية تصدر بيانا بعد الاشتباكات في السويداء السورية    ترامب يعرب أن أمله في التوصل إلى تسوية بشأن غزة خلال الأسبوع المقبل    أعضاء بالشيوخ الأمريكي يطرحون مشروع قانون يتيح لترامب فرض عقوبات على روسيا    «تهديد على الواتساب».. شوبير: سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نجم الأهلي السابق    أجواء حارة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 14 يوليو    أفضل عشاء لنوم هادئ وصباح مفعم بالطاقة    أسعار الفراخ اليوم الاثنين 14-7-2025 بعد الارتفاع الجديد وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات.. استعلم عن لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ 2025    ب لقطات جديدة.. عمرو يوسف يروّج لفيلم «درويش».. ويعلن موعد طرحه في السينمات    السودان.. مقتل 18 شخصا بينهم أطفال في هجمات قوات الدعم السريع قرب بارا بشمال كردفان    «هتتحاسب».. شوبير يوجه رسائل نارية ل كريم حسن شحاته بسبب «مكالمة الخطيب»    «انت الخسران».. جماهير الأهلي تنفجر غضبًا ضد وسام أبوعلي بعد التصرف الأخير    تعليق مثير من وسام أبو علي بعد قرار الأهلي الجديد    «حاولت منع الموقف من التفاقم».. إنريكي يبرر سلوكه المفاجئ تجاه نجم تشيلسي    وزارة التعليم العالى تزف بشرى سارة ل أوائل الشهادات الفنية    ترامب: آمل التوصل إلى اتفاق بشأن غزة الأسبوع القادم    «هنشر المحادثة».. أول رد من محمد عمارة على تهديد شوبير وبلاغ النائب العام (خاص)    أبو عبيدة: الاحتلال يتكبد كل يوم مزيدا من الخسائر الاستراتيجية وطيف الضيف سيبقى كابوسا يؤرقهم    بداية فترة من النجاح المتصاعد.. حظ برج الدلو اليوم 14 يوليو    محمد منير مفاجأة ألبوم تامر حسني الجديد "لينا معاد" (فيديو)    مي كساب تنشر صورا جديدة من حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام    القنصل الفلسطيني يشهد العرض الأردني «يافا والباب الأزرق» بمهرجان المسرح الدولي    وزير العمل: القانون الجديد قضى على استمارة 6 سيئة السمعة.. والحكم خلال 3 أشهر من النزاع (فيديو)    الدولار ب49.43 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 14-7-2025    محمد صلاح: المجلس الحالي لا يقدّر أبناء الزمالك وفاروق جعفر "أهلاوي"    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 14 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    مطار "لندن ساوث إند" يعلق جميع الرحلات بعد تحطم طائرة ركاب صغيرة    أول بيان من الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية بعد اشتباكات السويداء    "أنا شهاب من الجمعية" و"أحمد بخيت كوكب".. قصتان متناقضتان لسائقي توك توك في مصر    "فرجونا نفسكم".. تعليق مثير للجدل من رئيس قناة الأهلى على بيان إمام عاشور    حزب المؤتمر: وضعنا خطط عمل مشتركة للوصول إلى أكبر شريحة من الناخبين    فؤاد أباظة: القائمة الوطنية داعمة لجهود الدولة المصرية    السيسي في قمة الاتحاد الإفريقي: تعزيز التكامل القاري ودعم السلم والأمن أولويات مصر في إفريقيا    9 صور لتسليم ترامب جوائز نهائي بطولة كأس العالم للأندية للاعبين    حدث بالفن | عزاء المخرج سامح عبدالعزيز ونقل لطفي لبيب إلى المستشفى    "ليه ميدخلش بالجلابية؟".. رسالة غاضبة من وائل شيتوس إلى مسؤولي الأندية    دعاء في جوف الليل: اللهم اللهم أرِح قلبي بما أنت به أعلم    "عندي 11 سنة وأؤدي بعض الصلوات هل آخذ عليها ثواب؟".. أمين الفتوى يُجيب    الطب الشرعي يُجري أعمال الصفة التشريحية لبيان سبب وفاة برلماني سابق    وزير الزراعة: أضفنا 3.5 مليون فدان خلال 3 سنوات.. والدورة الزراعية لا تصلح لكل المناطق    مواعيد وشروط التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 2025–2026    لا يحتاج لإنترنت ويعمل بال«بلوتوث».. مؤسس «تويتر» ينافس «واتساب» بتطبيق جديد    80 رحلة يوميا.. مواعيد قيام القطارات من محطة بنها إلى مختلف المحافظات الإثنين 14 يوليو    نقيب الصحفيين: التدريب على القضايا الدينية مسئولية وطنية لمواجهة التشويه والتطرف    نائب محافظ الجيزة يتفقد الوحدة المحلية بقرية القبابات والقرى التابعة لها بمركز أطفيح    مساعد وزير الداخلية الأسبق: ترخيص «التوك توك» ضرورة أمنية (فيديو)    رجل أعمال بدرجة بلوجر.. حكاية الملياردير الإماراتي خلف الحبتور مع السوشيال ميديا (صور وفيديو)    طبيب مصري: أجريت 375 عملية في غزة.. وأدركت هناك قيمة جراحة الشبكية    قد تحميك من أمراض القلب والسرطان.. خبراء يستعرضون فوائد تناول الشمام في الصيف    تعظيم سلام لوزارة الداخلية    عادات صحية واظبي عليها يوميا للحصول على جسم رشيق    "ستوديو إكسترا" يعرض استغاثة محمد شوقى.. ووزارة الصحة تستجيب بسرعة    رئيس جامعة جنوب الوادى يناقش الحوكمة الإلكترونية لنظم الصيانة بالجامعة    ما حكم الصلاة ب«الهارد جل»؟.. أمينة الفتوى توضح    هل يجوز المسح على الطاقية أو العمامة عند الوضوء؟.. عالم أزهري يوضح    ذكري رحيل السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق.. تعرف على أهم الكتب التي تناولت سيرتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بسبب عبارات مسيئة على الفيس.. حبس عامل وتغريمه 20 ألف جنيه وتعويض 40 ألفا
نشر في الصباح يوم 17 - 11 - 2019

عاقبة محكمة جنح اقتصادى القاهرة، عامل بالحبس 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه، وأن يؤدى للمدعى مبلغ 40 ألف جنيه كتعويض مدنى مبدئى، بسبب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.


وكان "المتهم "م.أ" قذف المجنى عليه "ر.أ" بأن أسند إليه عبارات وألفاظ تتضمن أمور تطعن فى عرضه، وكان ذلك عبر الهاتف المحمول، كما أن المتهم تعمد سب المجنى عليه بعبارات وألفاظ خادشة للحياء وخادشة لسمعة عائلته وطعناً فى عرضه، وإساءة استخدام أجهزة الاتصال.

كما تعدى المتهم على المجنى عليه بالسب والقذف والتهديد باستخدام الهاتف المحمول لوجود خلافات مالية سابقة بينهما، وهو ما أكدته الأوراق والصور الضوئية.

وأعلنت المحكمة، أن المادة 166 مكرر من قانون العقوبات، تنص على معاقبة كم من تسبب عمداً فى إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 100 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبيتن، وحيث أنه من المستقر عليه، أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات لا يقتصر فقط على السب والقذف، لأن المشرع أوضح أنه كل قول أو فعل يراه المجنى عليه أنه يضيق من صدره.

وفي الدعوى المدنية الموجهة ضد المتهم وحيث أن المقرر بنص المادة 136 من القانون المدنى أنه: كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ومفاد ذلك النص فى صريح لفظه وواضح معناه أن الخطأ أياَ كان مقداره من الضألة إذا ترتب عليه أو نتج عنه ضرر للغير فإن من ارتكبه يكون ملزماَ بتعويض الضرر الذى لحق بالمضرور من جراء خطئه، فما دام الخطأ كان هو السبب المباشر للضرر لزم تعويض المضرور فإن انتفت السببية بين الخطأ والضرر فلا تعويض على أساس النص سالف البيان.

وقضت المحكمة سلفاَ بإدانة المتهم فى الدعوى الجنائية وهو الحكم الحائز لقوة الشئ المحكوم به فى الدعوى المدنية عملاَ بالمادة 456 أ ج وكان الثابت للمحكمة تحقق أركان المسئولية المدنية الموجبة للتعويض فى حق المتهم من خطأ وضرر لحق بالمدعى بالحق المدنى تمثل فى سب وقذف المدعى بالحق المدنى وتهديده مما يتحقق ضرراَ به مع توافر علاقة السببية بين ذلك الخطأ والضرر الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإجابة طلب المجنى عليه المدعى بالحق المدنى.

وأمرت المحكمة بحبس المتهم 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وغرامة 20 ألف جنيه، وأن يؤدى للمجنى عليه مبلغ 40 ألف جنيه كتعويض مدنى مبدئى، وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.