"يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو كليهما كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطرق التحايل باستعارة اسم صيدلي آخر"، نص قانون المادة 78 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تسبب في شطب اسم 14 صيدلانيًا من بينهم الدكتور حاتم رشدي باعوا اسمهم التجاري للدكتور أحمد العزبي، ليستعير الأخير أسمائهم في فتح وإدارة أكثر من صيدلية بما يخالف القانون. جاءت استجابة وزارة الصحة على الفور، حيث أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان، استنادًا للحكم الصادر في الاستئنافين رقم 5214 و5213 لسنة 134 قضائية. من جانبه، أثبتت تحقيقات نقابة الصيادلة أن رفعت أحمد عيسى وهناء بدر الدين عمر من بين الأسماء التي وردت كانت قد أقرت بإعارة اسميهما للعزبي، ولذا قضت المحكمة بتأييد القرار التأديبي رقم 64 لسنة 2016 القاضي بإسقاط عضوية الدكتور أحمد العزبي فقط، وتخفيف إسقاط العضوية عن 14 صيدلانيًا إلى الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة سنة من بينهم حاتم رشدي. بدأ أحمد العزبي في التحرك القانوني للطعن على قرار شطبه من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان لعدم علاقة إدارة العلاج الحر بالصيادلة والصيدليات من قريب أو من بعيد، حيث أن إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية التي أصدرت القرار غير مختصة ونطاق عملها يقتصر على ترخيص المنشآت الطبية وليس لها علاقة بالصيادلة والصيدليات.