قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إنه يستحب للقادر على الحج ماليًا وبدنيًا المبادرةُ والتعجيل بأداء فريضة الحج، ويجوز له تأخيرها إن غلب على ظنِّه السلامةُ والاستطاعةُ بعد ذلك، فإن غلب على ظنه الموت بظهور المرض أو الهرم فيجب عليه أداء الفريضة سريعًا. أضاف، خلال إجابته على سؤال: "ما حكم من مات وكام مستطيعًا ولم يحج؟": " أما من كان مستطيعًا أداء الفريضة فماتَ قبل أدائها، فلا يخلو من أن يكونَ قد مات وأوصى أن يحج أحد عنه وله ترِكَةٌ، وهنا يجب أن يُحَج عنه وجوبًا من ثُلُث ماله على ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، ومن جميعِ ماله على ما ذهب إليه الشافعيَّةُ والحنابلةُ". وتابع المفتى: "ومن الممكن أن يكون قد مات من غير وصية أن يحج أحد عنه وكان له ترِكَةٌ، فلا يلزم ورثَتَه الحج عنه، بل إن ذلك من المستحبات.. ومثله من مات ولم يكن له تركَةٌ ولم يوصِ".