قال الداعية السلفي سامح عبد الحميد، انه لا حرج في تحديد جنس المولود إن دعت الحاجة لذلك وتمت مراعاة الضوابط الشرعية ، مثل أن ينجب الزوجان ذكورًا ويُريدون أن تحمل الزوجة بأُنثى، أو لديهم إناث ويُريدون ذكرًا، أو يكون الغرض من ذلك تجنب بعض الأمراض الوراثية في الذكور أو الإناث
وأضاف عبد الحميد، إن إباحة هذا الأمر تأتى من باب الأخذ بالأسباب ، وهو لا ينافي الرضا بالقضاء، ولا ينافي قول الله تعالى: يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَأَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ {الشورى:49-50} ، بل إن تحديد جنس المولود بالطريقة المخبرية إنما هو بإرادة الله وقدره.
واستطرد عبد الحميد، «يكون تحديد جنس الجنين بفصل الحيوان المنوي المسئول عن الذكورة أو الأنوثة ومن ثم تلقيح البويضة ، فهذا جائز شرعًا ، وليس ذلك من الاعتداء على مشيئة الله ولا من ادعاء علم ما في الأرحام، إذ الأخذ بالأسباب مما شاء الله، فالطبيب لم يأت بخلق جديد، ولم يُغير في خلق الله شيئًا ، لأن الحيوان المنوي هو نفسه، والبويضة هي ذاتها لم يطرأ عليهما أي تغيير في خلقتهما، وغاية الأمر أنهم فصلوا الحيوان المنوي -مع تحديد نوعه- ولقحوا به البويضة»
وأشار إلى أن طلب جنس معين من الأولاد له أصل في الشرع، قال تعالى: (فهب لي من لدنك وليًا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا) [مريم: 5/6)، وقال تعالى: (قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى) [آل عمران: 36].