حدد قانون المرور الحالي عدد من الحالات التى يتم من خلالها سحب الرخص من السائق فى حالة مخالفة قواعد وآداب المرور أثناء القيادة على الطرق وهي : -مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص -مخالفة سير مركبات الاجره خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة -وجود خلل بالعداد ، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال العداد أو استبدال غيره به -عدم توافر شروط الأمن والمتانة ، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لاتزيد على 7 أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة - السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج -استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر و المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها -وقوف المركبة ليلا في الطرق وفى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الامامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة -استعمال المركبة في موكب خاصة أو في تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة -عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة -قيادة مركبه بلوحات معدنية غير المنصرفه من إدارة المرور المختصة ، أو غير ظاهرة ، أو بياناتها غير واضحة ، أو يصعب قراءتها من بعد مناسب -قيادة مركبة من مركبات السياحة ، والنقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ، لا يوجد بها جهاز محدد السرعات -قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعا أو أدوات أو أشياء من المحظورة قانونا تداولها أو صدر قرار من سلطة إداريه مختصة بحظر نقلها وذلك كله في الحدود التي يشملها الحظر