«شباب النواب»: تحرير سيناء يعكس عظمة الجيش.. واهتمام السيسي بها غير مسبوق    «برلمانية الوفد بالشيوخ» مهنئة السيسي بتحرير سيناء: مسيرة طويلة من التضحيات    مدبولي: دعم الصناعة أصبح يؤتي ثماره في العديد من القطاعات الإنتاجية    نقيب الأطباء: تنفيذ العقوبات الصادرة بقضية الاعتداء على طبيبة دمياط    برلماني يطالب الحكومة بزيادة مخصصات «الأبنية التعليمية» في الموازنة الجديدة    نائب رئيس جامعة عين شمس يترأس الاجتماع الدورى لمجلس شئون الدراسات العليا والبحوث    7 أيام إجازة.. اعرف موعد شم النسيم وعيد العمال رسميًا بعد التعديل    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 24-4-2024 في قنا    بعد نجاح تجربة البن.. برلماني يطالب بالتوسع في زراعة المحاصيل المستوردة    القضاء على الروتين    رئيس وحدة المكافحة بالعدل: مصر تحرص على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب    سداد 8.16 مليار دولار فوائد وأقساط ديون خارجية بنهاية الربع الأول من 2024    «خطة النواب» تعقد 4 اجتماعات اليوم لمناقشة الموازنة العامة للدولة (تفاصيل)    الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن    الديوان الملكي الأردني: الملك عبد الله الثاني يأمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب    الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق بشأن مقابر جماعية في محيط مستشفيين بغزة داهمهما الاحتلال    انتفاضة في الجامعات الأمريكية ضد حرب غزة.. والخيام تملأ الساحات    أ ف ب: إيران تقلّص وجودها العسكري في سوريا بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة    الصحف الأوروبية| لو باريزيان: باريس يسعى لضم لامين يامال.. تليجراف: أرسنال ومانشستر سيتي يتنافسان لضم نجم نيوكاسل    موعد مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليز والقناة الناقلة.. والمعلق    لتأكيد الصدارة.. بيراميدز يواجه البنك الأهلي اليوم في الدوري المصري    مفاجأة.. يوسف أوباما يقترب من نادي بيراميدز    الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة    كشف ملابسات واقعة مقتل عامل بالمنوفية.. وضبط مرتكب الواقعة    بعد 12 واقعة.. التحقيق مع تشكيل عصابي لسرقة السيارات في العجوزة    المشدد 10 سنوات والسجن 15 سنة لأم ونجلها بتهمة قتل ابنتها في الشرقية    الزفاف يتحول إلى جنازة.. اللحظات الأخيرة في حياة صديقة عروس كفر الشيخ    بدء اليوم الثاني من مؤتمر وزارة العدل عن الذكاء الاصطناعى    اليوم.. رامي جمال يطرح ألبومه الجديد "خليني أشوفك"    نصيحة مهمة لتخطي الأزمات المالية.. توقعات برج الجوزاء في الأسبوع الأخير من أبريل    فيلم شقو يحقق 52 مليون جنيه في أسبوعه الثاني بالسينمات    بالسعودية.. هشام ماجد يتفوق على علي ربيع في الموسم السينمائي    الكشف على 1335 مرضى فى قافلة علاجية في قرية أبو نور الدين مركز جمصة    طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع والقرفة.. مشروب لعلاج الأمراض    6 تعليمات من «التعليم» بشأن امتحانات «الترم الثاني».. منها وضوح الأسئلة    «الشيوخ الأمريكي» يوافق على مشروع قانون لفرض قيود على «تيك توك»    DMC تعرض تقريرا عن الفنان الراحل محمود مرسي في ذكرى رحيله    النقل: تقدم العمل بالمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا    حظر سفر وعقوبات.. كيف تعاملت دول العالم مع إرهاب المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية؟    مصر تفوز بعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الإفريقية    الحج في الإسلام: شروطه وحكمه ومقاصده    دعاء الحر الشديد.. 5 كلمات تعتقك من نار جهنم وتدخلك الجنة    "لا يرتقي للحدث".. أحمد حسام ميدو ينتقد حكام نهائي دوري أبطال آسيا    «خيال الظل» يواجه تغيرات «الهوية»    رئيس البنك الأهلي يكشف كواليس ضم أسامة فيصل.. ومفاوضات الأهلي مع أبو جبل    رئيس هيئة الرعاية الصحية: خطة للارتقاء بمهارات الكوادر من العناصر البشرية    رئيس «المستشفيات التعليمية»: الهيئة إحدى المؤسسات الرائدة في مجال زراعة الكبد    متحدث "البنتاجون": سنباشر قريبا بناء ميناء عائم قبالة سواحل غزة    دعاء العواصف والرياح.. الأزهر الشريف ينشر الكلمات المستحبة    الذكرى ال117 لتأسيس النادي الأهلي.. يا نسر عالي في الملاعب    تعرف على مدرب ورشة فن الإلقاء في الدورة ال17 للمهرجان القومي للمسرح؟    بالتزامن مع حملة المقاطعة «خليه يعفن».. تعرف على أسعار السمك في الأسواق 24 أبريل 2024    نتائج مباريات الأدوار من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024    بايدن يعتزم إرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا اعتبارا من "هذا الأسبوع"    مصطفى الفقي: مصر ضلع مباشر قي القضية الفلسطينية    ‏هل الطلاق الشفهي يقع.. أزهري يجيب    ما حكم تحميل كتاب له حقوق ملكية من الانترنت بدون مقابل؟ الأزهر يجيب    أجمل مسجات تهنئة شم النسيم 2024 للاصدقاء والعائلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسباب تأييد براءة فاروق حسني في قضية الكسب غير المشروع
نشر في الصباح يوم 25 - 09 - 2018

أودعت محكمة النقض أسباب حكمها الصادر في شهر مارس الماضي، برفض طعن النيابة العامة وتأييد حكم محكمة جنايات الجيزة بتبرئة وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، ليصبح الحكم نهائيا وباتا، وذلك في القضية التي اتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 9 ملايين و813 ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار نبيل الكشكي نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين حسام خليل، ومحمد عبده صالح، وعلي سليمان، ومحمد أباظه – نواب رئيس محكمة النقض.
واستعرضت المحكمة ما جاء بحكم الجنايات المطعون فيه، والذي استند إلى أصل البراءة وفقا لأحكام الدستور، وخلو أوراق القضية من دليل على استغلال فاروق حسني صفته الوظيفية في تحقيق كسب غير المشروع، فضلا عما شهد به عضو هيئة الرقابة الإدارية من أن "حسني" كون ثروته من بيع لوحاته ومن عمله وزيرا للثقافة ومديرا للأكاديمية الفنية بروما وملحقا ثقافيا بفرنسا، وما شهد به مفتش جرائم الأموال العامة من أن تحرياته لم تتوصل إلى أن ممتلكات الوزير الأسبق ناشئة عن كسب غير مشروع.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون الكسب غير المشروع نص في الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن: "وتعتبر بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف، كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها".
وأشارت محكمة النقض إلى أن هذا النص أقام قرينة مبناها افتراض حصول الكسب غير المشروع بسبب استغلال الخدمة إذا طرأت زيادة في ثروة الخاضع لا تتناسب مع موارده ومتى عجز عن إثبات مصدر مشروع لها، ونقل إلى المتهم عبء إثبات براءته، وكلاهما أمر لا يجوز لمخالفته للمبادىء الأساسية المقررة في الدستور، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وأحكام محكمة النقض.
وأوضحت المحكمة أن الدستور أكد أن الأصل في المتهم البراءة، وأن إثبات التهمة بحقه يقع على عاتق النيابة العامة، والتي عليها وحدها عبء تقديم الدليل، ولا يلزم المتهم تقديم الدليل على براءته، كما لا يملك المشرع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو ينقل عبء الإثبات إلى عاتق المتهم.
وأكدت محكمة النقض أنها انتهت في أحكام سابقة لها، إلى أهمال وعدم إعمال النصوص التشريعية المشابهة، لمخالفتها للدستور، كما انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى القضاء بعدم دستورية مثل تلك النصوص لمخالفتها أيضا للدستور.
وأضافت المحكمة أن التزام حكم محكمة الجنايات المطعون فيه، هذه الرؤية على نحو ما أورده الحكم، أصاب صحيح القانون، ومن ثم يكون ما تثيره النيابة العامة (في طعنها على حكم البراءة) غير مقبول.
واستعرضت محكمة النقض في حكمها مجموعة من الأحكام الصادرة عنها وعن المحكمة الدستورية العليا، والتي صدرت في شأن نصوص تشريعية مشابهة تحمل مخالفة لقاعدة "أصل البراءة" المنصوص عليها في الدستور ونقلت عبء الإثبات إلى المتهم.
وذكرت محكمة النقض - ردا على ما ورد بطعن النيابة العامة من أسانيد على حكم الجنايات بالبراءة – أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع المحكمة بالأدلة المطروحة عليها، ولايصح مطالبتها بالأخذ بدليل معين، وأن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير الفني في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدتها لديها، على النحو الوارد بهذه القضية.
وأشارت إلى أنه لا يعيب الحكم أن تكون محكمة الموضوع (الجنايات) قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام، إذ أنها غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة، بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت، مادام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو استشعرت الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات، لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها طرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضد.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، سبق وأصدرت حكما ببراءة فاروق حسني في شهر يناير 2013 في القضية التي اتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع، غير أن النيابة العامة قامت بتقديم طعن أمام محكمة النقض على حكم الجنايات ببراءة فاروق حسني، لتصدر المحكمة حكمها المتقدم برفض الطعن وتأييد البراءة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.