قال مينا سمير المحامي واحد اعضاء هيئة الدفاع تحت اشراف المستشار مجدي عطا الله في قضية اتهام وحيد شنودة بسب وقذف القس ميصائيل يوسف ان القانون اشترط عند تحريك الدعوى الجنائية في واقعة السب والقذف – أن تكون شكوى كتابية وموقعة من المجني عليه بشخصه – أو بوكيل بموجب توكيل خاص . أما اذا كان شخصية اعتبارية – لاسيما كاهن كنيسة – فلابد من تفويضه تفويضا خاصا من رئاسته الدينية الأعلى – المتمثلة في البابا تواضروس – بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. وقد تواترت الأحكام القضائية على تأكيد هذا المبدأ – ومنها على سبيل المثال وليس الحصر – الحكم الصادر من محكمة جنح الخليفة بعدم قبول الدعوى المرفوعة من عدد من الأقباط ضد الكاهن مكسيموس – بتهمة سب وقذف البابا شنوده – والتي جاء بحيثيات حكمها أن الدعوى قد أقيمت من غير ذي صفة . وبمطالعة البلاغ المقدم من المجني عليه – نجد أنه جاء به: ((بلاغ / بالميلاد/ مصدق يوسف منقريوس – كاهن بكنيسة مارجرجس في بني سعيد ابو قرقاص – المنيا – والموقع منه بالمحضر (( القس ميصائيل يوسف منقريوس ))
وبمطالعة الفيديو – محل الواقعة – نجد أن الفيديو يتحدث عن (الكاهن/ ميصائيل يوسف منقريوس) وليس (المدعو/ مصدق يوسف منقريوس) – فيكون البلاغ المقدم من المجني عليه / مصدق يوسف منقريوس – غير ذي جدوى لعدم وجود ضرر وعلاقة سببية – ويكون البلاغ الموقع من/ ميصائيل يوسف منقريوس – كاهن كنيسة مارجرجس في بني سعيد أبو قرقاص – مقدم من غير ذي كامل صفة – لعدم وجود تفويض أو توكيل خاص من الرئاسة الدينية لتحريك ذلك البلاغ. فقد أشار القرار الجمهوري 1433 لسنة 1960 بأن البطريرك الممثل قانونا, وإذ كان القانون هو مصدر منح الشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس وكان تمثيل هذه الطائفة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها يعين مداها ويبين حدودها ومصدرها القانون, وكان الأصل أن البطريرك هو الذي يمثل طائفة الأقباط الأرثوذكس ما لم يرد في القانون نص يسند صفة النيابة في شأن من شئونها لهيئة معينة أو شخص معين إلى غير البطريرك ومن ثم .. فان جميع الاجراءات التي تمت تكون مشوبة بالبطلان لانعدام الصفه والمصلحة – بل تمتد الى بطلان حضور وكيل المجني عليه اجراءات المحاكمة لأن الوكالة في هذه الحالة تعتبر منقوصة – فأن كان التوكيل صادرا من المجني عليه بشخصه – فانه يمتنع عليه قانونا أن يترافع أمام القضاء عن المجني عليه بصفته كاهن كنيسه – و ان كان التوكيل صادرا من المجني عليه بصفته كاهن الكنيسه – فالوكالة هنا غير مكتملة لأن الاخير ليس ممثلا أو مفوضا أو موكلا عن الرئاسة الدينية بوجب توكيل خاص أو تفويض ليقوم بتوكيل أحد الساده المحامين عنه.
عن التهمه الأولى .. تعمد ازعاج أو مضايقة المجني عليه باساءة استعمال أجهزة الاتصالات :
تعد جنحة تعمد ازعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات جريمة عمدية يلزم لوقوعها توافر القصد الجنائي العام بعنصرية العلم والإرادة. عنصر العلم يجب كما يسأل المتهم عن إرتكابه للجنحة أن يتعمد إزعاج أو مضايقة الغير نتيجة لاساءة استخدامه لأجهزة الاتصالات. وتوضح كلمة "تعمد" الواردة في بداية البند (2) من المادة (76) من قانون تنظيم الاتصالات وجوب علم المتهم بتعمده الإزعاج والمضايقة للغير لإساءة استعماله للأجهزة المذكورة. وبتطبيق ما سبق بيانه على الواقعة المطروحة .. نجد أن كل ما قام به المتهم هو نداءات واستغاثات للكنيسة والمسؤولين عنها – وهو ما اكده الحكم في حيثياته – حيث أفند ما قام به المتهم بنشره – قائلا: الان دعونا نوجه سؤال للكنيسه هل من المعقول او المنطقي ان تطلق الكنيسه العنان لمثل هذا الشخص لان يختلي بسيدات وبنات في سر الاعتراف؟؟؟ وبالفعل وصلت تلك الاستغاثات الى المسئولين بالكنيسه .. وما جاء على لسان الانبا مكاريوس اسقف المنيا : بالتاكيد ما فعله القس لن يمر مرور الكرام وسوف يحاسب عليه .. وقمنا بوقف القس عن الخدمه لحين الانتهاء من التحقيقات ونتوقع ان يستمر هذا الايقاف مدة اطول لان التحقيقات مازالت مستمرة. عنصر الإرادة يلزم بالإضافة لضرورة توافر العلم أن تتجه إرادة المتهم إلى إزعاج أو مضايقة الغير [متلقى الاتصال] نتيجة لإساءة استعماله لوسائل الاتصالات. ولا قيام للجريمة إذا ارتكبها المتهم على سبيل الخطأ فهنا لا يسأل. وبتطبيق ما سبق بيانه على الواقعة المطروحة .. بجد خلوها من عنصر الارادة بتعمد الازعاج او مضايقة المجني عليه .. حيث أن كل ما تم نشره كان موجها الى الكنيسة ومسئوليها لاتخاذ ما يلزم حفاظا على هيبتها و رعيتها . وقال الاستاذ وائل محمد إبراهيم ان الكاهن ليس فوق مستوي الشبهات حيث تم ظبط والقبض علي الكاهن قبل ذلك في قضيه سلاح في المنيا تحت رقم 82 لسنة 2012.