انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    أسعار الأسماك بكفر الشيخ اليوم الإثنين.. البلطي ب 90 جنيها    تعويض 2000 جنيه.. البترول تعلن خلال ساعات آلية تقديم أوراق المتضررين من البنزين.. فيديو    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    مصر وقطر تتفقان على توقيع عقود طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي    مصر وقطر ترحبان بإطلاق سراح رهينة أمريكي كان محتجزا لدي الفصائل الفلسطينية    وزير الخارجية يؤكد التزام مصر الكامل بدعم السلام والاستقرار أقليميا ودوليا    أكبر صندوق سيادي بالعالم يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية بسبب المستوطنات    موعد مباراة الأهلي وسيراميكا فى دوري nile والقناة الناقلة .. تعرف عليه    موعد مباراة الهلال والعروبة في الدوري السعودي للمحترفين والقناة الناقلة    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة العروبة في الدوري السعودي    لقاء ال7 أهداف.. ملخص مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد (فيديو)    حادث مروع على الطريق الإقليمي بالمنوفية| انقلاب"تريلا" بعد دهس عدد من السيارات.. صور    استمرار الموجة جديدة الحرارة بالأقصر.. والعظمى 42    إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بدار السلام بسوهاج    مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى النزهة    تأجيل محاكمة المتهم بقتل والده خنقا خلال مشاجرة بطوخ لأغسطس المقبل    4 ملايين مشاهدة، بيسان تتصدر تريند اليوتيوب ب "خطية"    عمرو سلامة يعلق على تصنيفه من المخرجين المثيرين للجدل    ما حكم الأضحية إذا تبين حملها؟.. الأزهر يوضح    تعيين 261 طبيبا على درجة زميل مساعد في 34 تخصصا طبيا بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية    «قصر العيني» يحصل على اعتماد الجمعية الأوربية لأمراض القلب    القافلة الطبية بقرية الوسطاني بدمياط تقدم خدمات علاجية مجانية ل 1758 مواطنا    اليوم.. إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى بولاق    أصالة توجه رسالة دعم ل بوسي شلبي    رئيس جامعة حلوان يشهد افتتاح فعاليات المهرجان الأول لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبري    تمثيلية يؤديها مدمن كوكايين.. صحفية أمريكية تعلق على تصريحات زيلينسكي حول وقف إطلاق النار    في حوار خاص.. رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يتحدث عن التحديات والرهانات والنجاح    إصابة طالب بحروق إثر حادث غامض في البراجيل    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 12 مايو بسوق العبور للجملة    قبل بوسي شلبي ومحمود عبدالعزيز.. زيجات سببت أزمات لأصحابها في الوسط الفني    أسعار سبائك الذهب 2025 بعد الانخفاض.. «سبيكة 10 جرام ب 54.851 جنيه»    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    المطورين العقاريين: القطاع العقاري يُمثل من 25 إلى 30% من الناتج القومي    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب غربي الصين    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    حكم اخراج المال بدلا من شراء الأضاحي.. الإفتاء تجيب    تزامنا مع زيارة ترامب.. تركيب الأعلام السعودية والأمريكية بشوارع الرياض    لبنى عبد العزيز لجمهورها: الحياة جميلة عيش اليوم بيومه وماتفكرش فى بكرة    يارا السكري ترد على شائعة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)    مدير الشباب والرياضة بالقليوبية يهنئ الفائزين بانتخابات برلمان طلائع مصر 2025    حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق    تكليف «عمرو مصطفى» للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية بالشرقية    المهندس أحمد عز رئيسا للاتحاد العربى للحديد والصلب    حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه.. من لهم الحق في الفتوى الشرعية بالقانون الجديد؟    عاجل- قرار ناري من ترامب: تخفيض أسعار الأدوية حتى 80% يبدأ اليوم الإثنين    منافسة رونالدو وبنزيما.. جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي "روشن"    «انخفاض مفاجئ».. بيان عاجل بشأن حالة الطقس: كتلة هوائية قادمة من شرق أوروبا    نجم الزمالك السابق: تعيين الرمادي لا يسئ لمدربي الأبيض    تبدأ في هذا الموعد.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة أسوان 2025 (رسميًا)    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    وزيرا خارجية الأردن والإمارات يؤكدان استمرار التشاور والتنسيق إزاء تطورات الأوضاع بالمنطقة    مع عودة الصيف.. مشروبات صيفية ل حرق دهون البطن    مواعيد عمل البنك الأهلى المصرى اليوم الاثنين 12 مايو 2025    حسام المندوه: لبيب بحاجة للراحة بنصيحة الأطباء.. والضغط النفسي كبير على المجلس    خبر في الجول - جاهزية محمد صبحي لمواجهة بيراميدز    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر الطرق القانونية التي ينوي رئيس الجمهورية إتباعها لعودة مجلس الشعب
نشر في الصباح يوم 03 - 07 - 2012


بعد تولي الدكتور محمد مرسي لرئاسة الجمهورية وادائه اليمين الدستوري أمام نواب مجلسي الشعب والشوري بمركز مؤتمرات جامعة القاهرة في خطوة تؤكد تمسكه بمجلس الشعب المنحل أكدها خطابه داخل الجامعة والذي اكد فيه علي أهمية المجالس التشريعيهة المنتخبة، وتطرح "الصباح" عدة مخارج قانونية لعودة مجلس الشعب المنحل من خلال عدد من الخبراء القانونيين والقضاة. قال الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، أن الحل القانوني الذي يسير فيه الحزب الآن يكمن في الدعوي القضائية التي أقامها الحزب في مجلس الدولة ومؤجلة إلي السبت القادم 7 يوليو ويطلب فيه الحزب بطلان قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتبار مجلس الشعب منحلاَ لعدم اختصاص المحكمة الادارية بالبت في أمر عدم دستورية منافسة الحزبيين علي المقاعد الفردي في انتخابات مجلس الشعب. وقال أنه من المتوقع أن يصدر السبت القادم قرار ببطلان قرار حل المجلس وبالتالي ينعقد مجلس الشعب بكامل هيئته عقب بطلان القرار ثم يبث المجلس نفسه في أمر ثلث المجلس من المقاعد الفردية الحزبية ويطلب من الهيئة العليا للانتخابات إجراء الانتخابات مرة أخري للمقاعد الفردية والفائز فيها حزبيين فقط. وقال صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب، أن من حق رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي إلغاء قرار حل مجلس الشعب وكذلك يمكن عودة المجلس المنحل بحكم محكمة القضاء الاداري، مؤكداً علي أن هناك أكثر من طريقة للخوج من هذا المأزق منها اللجوء إلي المحكمة الادارية العليا التي احالت القضية للدستورية العليا لتعيد النظر في الموضوع وتحدد نطاق تنفيذ الحكم الصادر عن الدستورية بعدم مشروعية بطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب ولذلك تكون النتيجة عودة مجلس الشعب المنحل مع بحث إعادة الانتخابات في الثلث المطعون عليه وبهذا يكون المخرج قانوني وصحيح واحترم الحكم القضائي ونفس الوقت احترمت الارادة الشهبية التي اختارت المجلس. وأضاف أنه في حالة تنفيذ الحكم علي المقاعد الحزبية والمستقلة باعتبارها منطقة متنازع عليها يكون الحكم قد نفذ ويعود مجلس الشعب. وقال المستشار أحمد مكي رئيس محكمة النقض السابق، أنه لا مشروعية لحل مجلس الشعب حتي يتم عودته مرة أخري، فحله تعدي صارخ علي مبدأ الفصل بين السلطات حيث أنه ليس من حق أي سلطة بطلان سلطة اخري فلا يحق لأي محكمة أو المجلس العسكري بحل مجلس منتخب بإرادة شعبية ولكن عند حدوث خروقات منه يستفتي الشعب بحله من عدمه . وأضاف ان حل مجلس الشعب مقرون بعودة مجلس آخر منتخب للانعقاد فلابد من وجود مجلس منتخب ولا يصح ان تحدث عدة مشكلات بين المجلس العسكري ومجلس الشعب فيقوم بحله فتلك ليست ديموقراطية ولابد ان ندفع ثمن اختياراتنا. وأكد رئيس محكمة النقض السابق، أن حكم المحكمة هو المنطوق فقط وهو بطلان عضوية المقاعد الفردي الحزبية فقط وهو لا يؤدي إلي حل مجلس شعب منتخب بالكامل، وأشار إلي أنه ليس كل حكم محكمة واجب النفاذ ولكن شرط نفاذه أن يكون صادر من الجهة المختصة بذلك. ورفض الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري، لفظ مجلس الشعب المنحل معللاً ذلك بعدم صدور حكم قضائي بحل مجلس منتخب وقال أن هناك ثلاثة طرق لإعادة مجلس الشعب منها الدعوي إلي إعادة الانتخابات علي المقاعد الفردية الحزبية والتي أبطلتها المحكمة الادارية أو اعلان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إعادة مجلس الشعب المنتخب وهو يمكنه هذا لصفته القانونية خاصةً وأن مجلس الشهب مجلس قائم وليس منحلاً، كما يمكن المضي في الطرق القضائية ومنها انتظار حكم مجلس الدولة في القضية المرفوعة أمامه، أو صدور تقييم للحكم من القسم الاستشاري للفتوي والتشريع بمجلس الدولة والذي طلب منه تفسير حكم محكمة القضاء الاداري وتفسير النتائج المترتبة علي هذا الحكم ثم اعادة الانتخابات علي المقاعد الفردية التي فاز عليها نواب حزبيين. وأضاف البنا أن الحكم متعلق بعدم دستورية نص قانون مجلس الشعب وليس من حق المحكمة البت في النتائج المترتبة علي الحكم ولكن مهمتها بيان دستورية القوانين من عدمه وجاء في منطوق الحكم عدم دستورية نص القانون وكل ما يترتب عليه إعادة انتخابات المقاعد الفردية الفائز عليها حزبيين، ولكن في الحيثيات جاء حل المجلس ككل ولا يجوز تطبيق حيثيات الحكم الصادرة من أي محكمة إلا في حالة كون ما ورد فيها أساساً للحكم او نتيجة حتميه للحكم، مشيراً إلي أنه كثيراً ما يرد في الحيثيات "أسباب الحكم" تقارير وتقديرات قضائية متعلقة بالأوضاع" وسواء كانت صحيحة او غير صحيحة فلا ينظر إليها للتطبيق. وفجر البنا مفاجأة وقال أن هناك مخرج قانوني آخر هو عدم قانونية حكم المحكمة الدستورية لأنها مخولة للبت في دستورية القوانين واللوائح فقط في حين أن قانون مجلس الشعب ليس قانوناً فقط ولكنه أيضاً ورد في الاعلان الدستوري بتاريخ 26 سبتمبر حيث ذكر في الاعلان "القانون ينظم الانتخابات" وبالتالي لا يجوز للمحكمة الدستورية الطعن علي دستور وبالتالي يكون تنفيذ الحكم ببطلان عضوية المقاعد الفردية الفائز عليها حزبيين "مغلوط". وقال الدكتور ثروت بدوي أن الحل الوحيد لإعادة مجلس الشعب المنحل هو انتظار حكم محكمة القضاء الاداري المنظور أمامها القضية المرفوعة ضد قرار بطلان انتخابات مقاعد الفردي في مجلس الشعب. وأشار إلي أن المحكمة هي التي تملك تبديل المسائل المتوقفة علي قبول المحكمة الدستورية فإما أن تعيد المجلس بالثلثين أو تقضي بحل مجلس الشعب بالكامل. وعلي جانب آخر أوضح الدكتور محمد شحاته أستاذ القانون العام والشريعة الاسلامية بجامعة الاسكندرية، أنه يمكن سحب القرار الاداري وإعادته مرة اخري نظراً لعدم دستورية أسباب المحكمة ، علي ان تتم دراسة أسباب المحكمة في حدود المنطوق فقط الذي ينصب علي بطلان ثلث مقاعد البرلمان. وأضاف أن هناك لجنة مشكلة حالياً لدراسة الحكم وآثاره علي مستوي المبادئ الدستورية العامة في تاريخ مصر، والدساتير السابقة التي مرت علي مصر منذ عام 1927، وكذلك علاقة السلطات ببعضهم البعض والطرق المتعارف عليه لحل البرلمانات علي المستوي العربي. وأكد شحاتة علي أن اللجنة توصلت إلي أكثر من طريق قانوني لعودة مجلس الشعب وإلغاء قرار رئيس المجلس العسكري منها الحكم في القضية المرفوعة، لوقوع أخطاء مهنية جسيمة في الحكم الصادر ويمكن للمحكمة أن تحاط بجوانب جديدة في القضية تغير من وجهة نظرها تجاه القضية، ومن الأخطاء التي تبطل الحكم هو عدم جواز للسلطة القضائية أن تتدخل في عمل السلطة التشريعية. وأشار إلي انه في التاريخ الوطني قد شهدت مصر حل البرمان مرتين الأولي في عام 1984 والثانية في 1987 وقد ابطلت فيها الانتخابات وصدر قرار من رئيس الجمهورية باستفتاء الشعب علي قرار الحل. وأكد شحاتة علي أن هناك عدة سيناريوهات الأول انتظار حكم المحكمة الدستورية المرفوع أمامها قضيتين ضد قرار الحل وأربعة قضايا تتناول جوانب مختلفة تغافلتها الهيئة القضائية، أما السيناريو الثاني هو تطبيق قرار المحكمة الدستورية العليا والدعوي لاستفتاء عام علي حل مجلس الشعب ويتم استخدام الارادة الشعبية لعودته، اما السيناريو الثالث فهو عدم وجود أي مخارج واستنفاذ حججنا القانونية وحينها تتم الدعوي لانتخابات عامة لمجلس الشعب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.