جمعية عمومية للرقابيين.. وأكاديمية علمية للارتقاء بمهارات الأعضاء يمر الجهاز المركزى للمحاسبات بالعديد من المتغيرات هذه الفترة، أدى بعضها إلى إحداث حالة كبيرة من الجدل حول آلية عمل الجهاز، والأمور المنوط به مراقبتها، واستقلاليته بالقرار من عدمه، وهل هذه المتغيرات والمتطلبات موجودة على أرض الواقع بالفعل، أم أنها مجرد حبر على ورق. بعد الحديث مرارًا عن تعديل القوانين الخاصة بالجهاز المركزى للمحاسبات، والتى نجح بعضها وفشل الآخر، سنجد أن هذه الفترة تحمل تحديًا شديدًا للعاملين بجهاز المراقبة، ويرى البعض أنها تهيئ مناخًا جيدًا لتعديل تلك القوانين، ما دفع لجنة من كبار القانونيين بالنقابة المستقلة للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات للتمرد بطرق قانونية، وعمل مجموعة من المقترحات من شأنها تعديل قانون الجهاز رقم 144 للعام 1988، والمعدل بالقانون رقم 157/ للعام 1998، وقامت تلك اللجنة بتمرير لائحة المقترحات الجديدة إلى عدد من النواب بمجلس الشعب. وبحسب مصادر داخل الجهاز المركزى، فقد تم توزيع تلك اللائحة على أكثر من ثُلثى أعضاء البرلمان حتى الآن، ووصلت إلى رئاسة المجلس، ومن المنتظر البت بها، واستطاعت «الصباح» الحصول على نسخة منها، تحمل فى طياتها العديد من المفاجآت للمهتمين بشأن الجهاز الرقابى الأكبر فى مصر. ويقول القانونيون المشاركون فى وضع اللائحة، إنه روعى فيها محاولة التغلب على كل السلبيات وأوجه القصور فى القانون السابق، التى أدت إلى تقييد يد الجهاز، من خلال تحقيق الاستقلال الكامل له عن سلطات الدولة، وتحقيق الفاعلية للجهاز فى أدائه لدوره الرقابى فضلًا عن حماية المال العام، ومنح الجهاز وأعضائه الرقابيين الحصانة والصلاحيات التى تكفل لهم القيام بعملهم باستقلالية وحيادية، وأكدوا أن تلك المقترحات تهدف إلى عدم التركيز الإدارى للسلطة بيد رئيس الجهاز وجعلها لمكتب الجهاز المزمع تشكيله. ومن أهم المواد المراد تغييرها بالقانون المادة (21) المضافة، والتى تهدف إلى تشكيل جمعية عمومية للجهاز مكونة من جميع الأعضاء الرقابيين، ويناط بها مناقشة الميزانية والحساب الختامى للجهاز، وذلك خلال شهر من انتهاء السنة المالية، كما يكون لها الحق فى تشكيل لجنة من بين أعضائها لمراجعة ما يتراءى لها من أعمال مالية أو إدارية داخل الجهاز، وتنعقد الجمعية العمومية بدعوى من مكتب الجهاز أو بموافقة ربع أعضائها، ويكون انعقادها صحيحًا بحضور 50 فى المائة من عدد أعضائها على الأقل، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى تتم دعوة الجمعية للانعقاد خلال خمسة عشر يومًا، وذلك بتوجيه خطابات بعلم الوصول للإدارات المركزية بالجهاز، ويكون انعقادها صحيحًا فى هذه الحالة بالأعضاء الحاضرين، وتصدر قراراتها بأغلبيتهم. وتلت تلك المادة أخرى مضافة ومطروحة للتعديل وهى المادة (22) مضافة، وتنص على أن يختار مكتب الجهاز الرئيس والنائبين من بين أعضائه بالاقتراع السرى لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز إعفاؤهم من مناصبهم، ويكون قبول استقالتهم بقرار من رئيس الجمهورية، وتسرى فى شأن اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والأحكام المنصوص عليها فى قانون محاكمة الوزراء، وفى حال غياب رئيس الجهاز أو خلو منصبه يحل محله أقدم النائبين ولرئيس الجهاز أن يفوض نائبيه أو وكلاء الجهاز فى بعض اختصاصاته الواردة فى القانون، وتهدف تلك المادة إلى تحويل عملية اختيار الرئيس والنواب بالانتخاب ورسم السياسات العامة للجهاز وكل شئون الجهاز وأعضائه. وباستكمال القراءة داخل المذكرة نجد بابًا جديدًا، وهو الباب السابع مضافًا منتظرًا للمناقشة، وهو جديد على قوانين الجهاز، ويشمل المواد من المادة 36 وحتى المادة 41، وتنص على إنشاء «محكمة المحاسبات»، والتى تتضح كيفيتها من خلال المواد التى تقول بأن تنشأ بالجهاز المركزى للمحاسبات محكمة تختص بالفصل فى المخالفات الصادر بها تقرير رقابى عن الجهاز والمنسوبة للعاملين بالوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز بناء على طلب من رئيس الجهاز.