أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الخميس، قرارا جمهوريا بالقانون رقم (118) لعام 2015، بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم (14) لعام 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات. ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على «سريان أحكام الفصل الخامس من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية ، على العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة وتعديلاته على الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، وممارسي وإخصائي العلاج الطبيعي، والتمريض العالي، وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين والعاملين بالمستشفيات الجامعية، والإدارات الطبية، ومستشفيات الطلبة بالجامعات»، على أن يصدر وزير التعليم العالى بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والقواعد المنظمة لذلك.