تقدم أمس محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدعوى طعن رقم 40149 لسنة 67 قضائية ، موكلة عن بعض سائقي السكة الحديد المضربين، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وذلك طلبا لإلغاء قرار رئيس الوزراء طعنا علي قرار مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات التعبوية الصادر بتكليف المدعين بالعمل بالقوات المسلحة المصرية لصالح إدارة النقل. واستندوا في دعواهم إلى أنه من المُفترض أن يكون إجراء استثنائي لا يتخذ إلا في حالات الحرب والطوارئ القصوى، موضحة أن وعمال السكة الحديد أضربوا عن العمل واعتصموا منذ شهر، احتجاجا على تدني أوضاعهم المادية داخل الهيئة، كما احتجوا على الفساد داخل منظومة السكة الحديد مطالبين بإعادة هيكلة الهيئة. وواصلت الدعوى موضحة: "لما قوبلت هذه المطالب بالتجاهل، ولما تكررت الكوارث واستمرت الحكومة بالمخاطرة بدماء المصريين، ولما لم تتحسن أوضاع العمل بالهيئة، تطور الأمر لإضراب عام عن العمل" . ورأت عريضة الدعوى أن الدولة تجاوزت في الإضراب الأخير بإصدار قرار بالتعبئة العامة وإصدار أمر تكليف رقم 1 لسنة 2013 طبقا لأحكام القانونين 87 لسنة 1960 ، 12 لسنة 1999 في شأن التعبئة العامة ، ومفاد هذا الأمر هو تكليف المبلغين من العمال المضربين بالعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية لصالح إدارة النقل. وأشارت عريضة الدعوى أن القرار هدد العمال بالحبس 6 أشهر وغرامة 5000 جنيه إذا تخلفوا عن الحضور. كما أجبرت قوات خاصة بعض العمال في اليوم السابق بكسر إضرابهم وتشغيل القطارات جبرا. وأوضحت أن التعبئة العامة التي لا تعلن إلا بقرار من رئيس الجمهورية في حالات توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب، ولا يمكن أن يتم إلا بواسطة الوزير المختص، أو مجلس الدفاع الوطني، وهو ما لم يحدث مما يوجب إلغاء القرار أولا ومعاقبة مصدره بالحبس والغرامة كما ينص القانون.