أعد المجلس القومى للمرأة مشروع قانون لمنع العنف ضد المرأة تضمن بين مواده تعريفاً دقيقاً للتحرش الجنسى، نص على أن كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالاشارة أو القول أو الكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية في مكان عام أو خاص، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية، أو إحداهما. كما تضمن مشروع القانون الذي أعدته اللجنة القانونية بالمجلس، انه إذا عاد الجاني لإرتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الاولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث الى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. وقد تطرق مشروع القانون إلى التحرش فى مجال العمل، حيث نص على أنه اذا أرتكب الفعل المجرم في مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات، وغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية. تجدر الإشارة إلى أن المجلس أرسل مشروع القانون إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، وذلك بوصفه الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها اعداد مشروع القانون وذلك بعد ان أجرى مشاورات مكثفة مع منظمات المجتمع المدنى للوقوف على رؤيتهم بشأن صياغة القانون .