محافظ المنيا يوجه باستغلال الفصول الدراسية لمواجهة الكثافة الطلابية    أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 11 أغسطس في سوق العبور للجملة    تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 أغسطس في بداية التعاملات    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    «الدوما»: قادة أوروبا يستحقون الشفقة وهم يحاولون اللحاق بالقاطرة الروسية الأمريكية    دولة واحدة دافعت عنها.. انتقادات حادة لإسرائيل خلال اجتماع مجلس الأمن    هدية قطر لترامب تثير الجدل من جديد.. شكوك حول موعد تسليم الطائرة الرئاسية    جيش الاحتلال الإسرائيلي يرد على تغريدة محمد صلاح.. فماذا قال؟    حبس التيك توكر «نوجا تاتو» في اتهامها بنشر الفسق والفجور    السيطرة على حريق هائل بمحل دهانات في المنيا    لارا ترامب تتفاعل مع محمد رمضان على طريقتها    حظك اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 وتوقعات الأبراج    6 عادات يومية تؤثر على صحة عمودك الفقري.. احذر منها    بعد قرار جون إدوارد.. عبدالله السعيد يتدخل لحل أزمة نجم الزمالك (تفاصيل)    «بشهر أغسطس».. مباريات قوية تنتظر صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي    «حد فاهم حاجة».. الغندور يكشف مفاجأة بشأن رحيل كهربا عن الاتحاد الليبي    رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 لطلاب الثانوية العامة.. أحدث بيان رسمي من مكتب التنسيق    زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب سواحل المكسيك    أصعب 48 ساعة فى أغسطس.. إنذار جوى بشأن حالة الطقس: ذروة الموجة شديدة الحرارة    النيابة تنتدب المعمل الجنائى.. و«الحى»: كل الأكشاك غير مرخصة ويفترشون الأرصفة مقابل رسوم إشغال    فلسطين تطالب بتحرك عربى فعّال لمواجهة جرائم الاحتلال    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد الهبوط العالمي الأخير.. قائمة ب10 بنوك    إجمالى إيرادات الفيلم فى 11 ليلة.. تصدر شباك التذاكرب«28» مليون جنيه    تعرف على القائمة الكاملة لفيلم سفاح التجمع    موسمُ الرياض سعوديًّا... وعقلٌ لا يعجبه العجب!    أمين الفتوى: لا مبرر للجوء إلى الحرام.. الله قدّر أرزاق العباد قبل خلقهم (فيديو)    جمال العدل: الزمالك هو الحياة.. ولا نية للترشح في الانتخابات المقبلة    لدعم صحة أعصابك.. أهم مصادر فيتامين B12 الطبيعية    بروتوكول المناعة الثقافية: وكيف نحصّن هوية أمتنا؟    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    محافظ الفيوم يكرم أوائل الثانوية والأزهرية والدبلومات الفنية    برشلونة يمطر شباك كومو في كأس خوان جامبر    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    هاني رمزي: ريبيرو يقلق جماهير الأهلي    يحسن وظائف الكبد ويخفض الكوليسترول بالدم، فوائد عصير الدوم    هتقعد معاكي لأطول مدة.. أفضل طريقة لحفظ الورقيات في الثلاجة    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الصحفي أنس الشريف في غارة على غزة    ياسر ريان: مصطفى شوبير رتمه بطئ والدبيس أفضل من شكري    يوسف الحسيني: اجتماع الرئيس بقيادات الهئيات الإعلامية يفتح آفاقًا جديدة للإعلام    تكريم اسم الفنان لطفي لبيب والإعلامي عمرو الليثي بمهرجان إبداع للشباب- (25 صورة)    فرصة ذهبية لطلاب الإعدادية.. تخفيض الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي بدمياط    الإسكندرية السينمائي يطلق استفتاء جماهيري لاختيار أفضل فيلم سياسي مصري    "تضامن سوهاج" تكرم 47 رائدة اجتماعية وتمنحهن شهادات تقدير    الشقق المغلقة تدفع 9 جنيهات.. تفاصيل خصومات شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع 2025    المسلماني: الرئيس لا يريد شعبًا مغيبًا وجاهلًا (فيديو)    الداخلية تضبط طالبا يستعرض بدراجة بخارية    قرار هام بشأن البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية بتهمة نشر فديوهات خادشة    السيطرة على حريق داخل مخزن مواد غذائية فى الزيتون دون إصابات.. صور    استشهاد الصحفي أنس الشريف بقصف إسرائيلي في غزة.. هذا آخر ما كتبه على «فيسبوك»    «لا يجب التنكيل بالمخطئين».. المسلماني: الرئيس طلب الاستعانة بكل الكوادر الإعلامية    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    94 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة بداية الأسبوع    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    الشوربجي يشكر الرئيس السيسي على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين    موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025 للقطاعين العام والخاص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدا: 3 دعاوى تطالب بحل اللجنة الرئاسية و6 لاستبعاد شفيق وخوض صباحى الاعاده و3 لفحص مصادر تمويل حملة"مرسى"
نشر في الصباح يوم 11 - 06 - 2012


تصدر غدا الثلاثاء محكمة القضاء الادارى اكثر من عشرة احكام القضائية فى الدعاوى القضائية المقامة امامها والخاصة بالانتخابات الرئاسية ..ومن اهمها دعاوى طالبت بالزام رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية باعادة الانتخابات الرئاسية بين كلا من محمد مرسى وحمدين الصباحى واستبعاد الفريق محمد شفيق من الاعادة مع محمد مرسى وقالت الدعوى التى اقامها محمد فتح الباب المحامى بان المؤشرات النهائية لنتيجة الانتخابات الرئاسية اظهرت ان الفريق احمد شفيق سيخوض الاعادة مع محمد مرسى وحيث ان قانون العزل السياسى رقم 17 لسنة 2012 مازال تحت نظر المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورديتة ولم تفضل فيه حتى الان وهناك احتمال ان تحكم بعدم دستوريته مما سيترتب علية عدم دستورية ترشيح الفريق احمد شفيق لمنصب رئيس الجمهوري لانطباق قانون العزل السياسى علية وبالتالى لايجوز له خوض الانتخابات الرئاسية ويحق لم يدخل الاعادة مع محمد مرسى التالى لشفيق وهو حمدين الصباحى لانه الحاصل على اعلى الاصوات بعد احمد شفيق كما تنظر المحكمة 6 دعاوى قضائية اخرى طالبت برفع اسم الفريق احمد شفيق من كشوف الناخبين واستبعادة من انتخابات الاعادة على منصب رئيس الجمهورية المقرر اجراءها يومى 16 و17 يونيو قالت الدعاوى بان قانون مباشرة الحقوق السياسية 17 لسنة 2012 الصادر فى ابريل هذا العام نص على الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير رئيسا للجمهورية او نائبا لرئيس الجمهورية او رئيسا للوزراء او رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل او رئيسا لمكتبه السياسى او امانته العامة ولكن لمدة عشر سنوات اقيمت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالبت باصدار حكم قضائى بالزام رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية باعادة الانتخابات الرئاسية بين كلا من محمد مرسى وحمدين الصباحى واستبعاد الفريق محمد شفيق من الاعادة مع محمد مرسى كما طالبت احدى هذه الدعاوى بوقف العملية الانتخابية الرئاسية لحين اصدار المحكمة الدستورية العليا حكم فى مدى دستورية قانون العزل السياسى رقم 17لسنة 2012 من عدمه كما طالبت الدعوى بالزام رئيس المحكمة الدستورية العليا بتحديد جلسة عاجلة لنظر قانون العزل السياسى وقال شحاتة مقيم الدعوى انه فى 10 مارس هذا العام 2012 قامت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية وتقدم العديد من النرشحين ومنهم احمد شفيق وقضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية اوراق ترشيحة رغم انه فاقد شروط الترشيح لانطباق قانون العزل السياسى عليه وهو القانون الذى يحرم كل من عمل مع الرئيس المخلوع حسنى مبارك خلال العشر سنوات قبل 11 فبراير العام الماضى سواء كان رئيس اورئيس وزراء او امين للحزب الوطنى اوفى الامانة العامة للحزب الا ان اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية لم تستبعد شفيق بل قبلت اوراق ترشيحه واحالة قانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستوريته من عدمه وهذا مخالف لجميع الاعراف اقيمت امام مجلس الدولة امس خامس دعوى قضائية تطالب كما تنظر المحكمة 3 دعوى قضائية اقامها محمد مرسى المرشح لرئاسة المجهورية و طالب فيها باصدار حكم قضائى بالزام كلا من رئيس الجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الاحوال المدنية باعطاءه نسخة سى دى تحتوى على قاعدة بيانات كاملة عن الناخبين واكد مرسى بان عدم اعطاءه سى دى باسماء وبيانات الناخبين مخالف للمادة الخامسة من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون 46 لسنة 2011 والتى نصت على تنشا قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلفائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية اسماء من تتوافر فيهم شروط الناخبين ولم يلحق بهم اى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام زمخالف ايضا للمادة 10 من مرسوم بقانون 108 لسنة 2011 التى نتصت على يكون لكل مرشح بالدائرة الانتخابية الحق فى الحصول على بيانات باسماء الناخبين فى هذه الدائرة وذلك على قرص مدمج مقابل رسم وتنظر المحكمة ايضا 3 دعاوى قضائية تطالب بإصدار حكم قضائى بحل اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية, وقال ممدوح ملاك مقيم احدى الدعاوى إن اللجنة القضائية خالفت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا وذلك لقيامها بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته من عدمه، كما قامت اللجنة بقبول أوراق ترشيح احمد شفيق رغم انطباق قانون العزل عليه. وأوضحت الدعوي انه بإحالة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية قانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية تكون خالفت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى نصت على الجهات التى يجوز لها إحالة القوانين اليها لبيان مدى دستوريتها، وليس من بينها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات. وقالت الدعوى أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية تضم بين أعضاءها المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف والذى قام بالتأثير على أحد القضاة لإصدار قرار بتسفير المتهمين الأجانب فى واقعة التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر، وذلك يعتبر من غير العدالة ومخالف للمادتين 147 و149 من قانون المرافعات، وهو الأمر الذى يجب معه حل اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.