جدول مواعيد الصلوات الخمسة في محافظات مصر غداً السبت 24 مايو 2025    وزير الشؤون النيابية يعلن موافقة الحكومة على مشروع قانون مجلس الشيوخ    وزير البترول: نسعى لتصنيع الفوسفات محليا بدلا من تصديره خاما لتعظيم القيمة المضافة    كلية الدراسات الإفريقية تطلق مؤتمرا دوليا حول فرص الاستثمار في القارة    "التخطيط" والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تبحثان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية    رئيس الوزراء اللبناني يرحب بقرار عباس تسوية السلاح الفلسطيني في المخيمات    خطوة انتقامية.. هارفارد تقاضي إدارة ترامب بسبب حظر تسجيل الطلاب الأجانب بالجامعة    أنشيلوتي يصف مودريتش ب" القدوة"    دفاع ضحية ابن محمد رمضان: موكلي حُبس داخل الحمام بأمر مباشر من الفنان    سيكو سيكو يحقق 526 ألف جنيه أمس.. ونجوم الساحل يبيع 99 تذكرة    عرض هاملت فات الميعاد على مسرح الأنفوشي    توجيهات بسرعة الانتهاء من تطوير شارع «سوهاج- أسيوط» بنهاية الشهر الجاري    انتهاء الاختبارات العملية والشفوية لطلاب كلية العلوم الرياضية    حريق هائل بمخزن كاوتش بأحد قرى الدقهلية    المجمعات الاستهلاكية تستقبل المواطنين اليوم الجمعة حتى هذا الموعد    جوارديولا: مواجهة فولهام معقدة.. وهدفنا حسم التأهل الأوروبى    علم الوثائق والأرشيف.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    لبحث الاستعدادات النهائية لانطلاق المنظومة.. قيادات «التأمين الشامل» في زيارة ميدانية لأسوان    ننشر مواصفات امتحان العلوم للصف السادس الابتدائي الترم الثاني    الأهلي يجهّز ملف شامل للرد على شكوى بيراميدز بالمحكمة الرياضية    بينها عيد الأضحى 2025.. 13 يوما إجازة تنتظر الموظفين الشهر المقبل (تفاصيل)    البريد المصري يحذر المواطنين من حملات احتيال إلكترونية جديدة    "طلعت من التورتة".. 25 صورة من حفل عيد ميلاد اسماء جلال    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    وفاة موظفة بديوان عام محافظة المنيا صدمتها سيارة    القاهرة الإخبارية: الاحتلال استهدف أهالي حاولوا الوصول إلى شاحنات المساعدات    منها «استقبال القبلة وإخفاء آلة الذبح».. «الإفتاء» توضح آداب ذبح الأضحية    أخبار الطقس في السعودية اليوم الجمعة 23 مايو 2025    محافظ الجيزة: الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية العامة ل11 مدينة و160 قرية    "فيفا" يعلن استمرار إيقاف القيد عن 7 أندية مصرية.. ورفع العقوبة عن الزمالك بعد تسوية النزاعات    وزير الزراعة يعلن توريد 3.2 مليون طن من القمح المحلي    أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى مصر 23-5-2025    شرطة الاحتلال تعتقل 4 متظاهرين ضد الحكومة بسبب فشل إتمام صفقة المحتجزين    أرني سلوت ينتقد ألكسندر أرنولد بسبب تراجع مستواه في التدريبات    انطلاق قافلة الواعظات للسيدات بمساجد مدينة طلخا في الدقهلية    وفد الصحة العالمية يزور معهد تيودور بلهارس لتعزيز التعاون    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 137 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    رئيس "التنظيم والإدارة" يبحث مع "القومي للطفولة" تعزيز التعاون    "بئر غرس" بالمدينة المنورة.. ماء أحبه الرسول الكريم وأوصى أن يُغسَّل منه    للمرة الثالثة في يوم واحد.. الحوثيون يستهدفون مطار بن جوريون    صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج من «بي بي سي»    غلق كلي لطريق الواحات بسبب أعمال كوبري زويل.. وتحويلات مرورية لمدة يومين    رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 9360 حاجا من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة وسط استعدادات مكثفة (صور)    الدوري الإيطالي.. كونتي يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي مع نابولي    ضبط 379 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة    الهلال يفاوض أوسيمين    يدخل دخول رحمة.. عضو ب«الأزهر للفتوى»: يُستحب للإنسان البدء بالبسملة في كل أمر    بسمة وهبة ل مها الصغير: أفتكري أيامك الحلوة مع السقا عشان ولادك    رمضان يدفع الملايين.. تسوية قضائية بين الفنان وMBC    الخارجية: الاتحاد الأفريقى يعتمد ترشيح خالد العنانى لمنصب مدير عام يونسكو    رئيس الأركان الإسرائيلي يستدعي رئيس «الشاباك» الجديد    جامعة القاهرة تعلن عن النشر الدولى لأول دراسة بحثية مصرية كاملة بالطب الدقيق    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    موعد نهائي كأس أفريقيا لليد بين الأهلي والزمالك    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الوزراء يُصدر قرارًا باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية .. تعرف عليه
نشر في الموجز يوم 15 - 01 - 2020

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، وتضمن القرار أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة، كما تضمن أن تُلغى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015.
وتضمنت اللائحة، أحكامًا عامة، تنص على أن أحكام هذه اللائحة تسري على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات التي تصدر من السلطة المختصة بحسب الأحوال، على أن تؤول حصيلة الإيجارات والاتاوات والرسوم المقررة بهذه اللائحة فيما يخص المناجم والمحاجر والملاحات إلى الخزانة العامة للدولة.
كما تضمنت اللائحة، التي تحتوي على 106 مواد، توضيحًا لبعض العبارات في تطبيق أحكامها، ومنها الملاحة الطبيعية التي تعني جزءًا من البحر، أو البحيرة، أو اليابس، ويتم حصاد الملح منه مباشرة دون إقامة جسور أو أحواض تركيز وترسيب وصرف وخلافه، كما تعني الملاحة الصناعية ( التبخيرية) أنها جزء من الأرض، أو المياه يتم استقطاعه لتنشأ عليها الملاحة بمكوناتها من أحواض تركيز ترسيب وبلورة وصرف خلافه، بينما يعني الملح الصخري ترسيبات طبيعية جديدة، أو قديمة، أو متجددة دون إنشاء ملاحة بالمعنى المعروف (مثل: رواسب سيوة، ومنخفض القطارة) في مرحلته الأولى، ويتم حصاد الملح منها مباشرة دون إجراء عمليات تصنيعية عليه.
ونصت اللائحة على أن تُعد الهيئة والجهة المختصة نماذج لطلبات تراخيص البحث، وما يتعلق بها تتضمن عددًا من هذه الطلبات : للقيد في سجل الشركات المؤهلة والأفراد المؤهلة للعمل في مجال التعدين، وللحصول على ترخيص بحث، ولتجديد ترخيص بحث، وللحصول على ترخيص بتجهيز ملاحة، وللحصول على ترخيص استغلال منجم أو محجر أو ملاحة، بالإضافة إلى طلب تجديد ترخيص استغلال، وطلب آخر للتنازل عن الترخيص، وطلب إضافة خام مختلط، كما تعد الجهة المختصة طلبًا للحصول على ترخيص لمالك الأرض، وطلبًا للحصول على مساحة لإقامة منشآت لصالح ترخيص سار، وطلبا آخر لتحديد مساحة، وآخر للتوقف عن العمل، وطلبًا لاستئناف العمل بعد التوقف.
كما تشمل الطلبات طلب موافقة للحصول على مواد محجرية لإقامة منشآت لصالح ترخيص، وطلب استبدال ترخيص محجر، واستئجار منشآت، والحصول على عينات لإجراء التحاليل، وطلب استخراج بيانات أو مستندات، وطلب التصرف في المخلفات الناتجة عن عمليات الاستغلال، إلى جانب طلب تصدير لخامات المناجم والمحاجر والملاحات.
وتنص اللائحة على أن تقدم جميع هذه الطلبات على النماذج الصادرة والمعتمدة من الهيئة والجهة المختصة في هذا الشأن مصحوبة برسم نظير عن كل طلب، مع مراعاة أن تتضمن الطلبات البيانات المطلوبة عن اسم صاحب الطلب وبياناته الشخصية وتوضيح الغرض من طلبه، وذكر اسم الخام، والمساحة المطلوبة، وأبعادها، وإحداثياتها، وموقعها، والمدة المطلوبة، ورقم وتاريخ التراخيص القائمة والسابقة، ونوعها ومدتها، وتاريخ انتهائها، كما يتم توضيح تاريخ آخر تقرير فني عن نشاط صاحب الطلب، وبيان المعدات والآلات المستخدمة، أو المتوقع استخدامها.
ووفقًا للائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، فإنه يتعيّن أن تقوم الهيئة والجهة المختصة بإعداد سجلات معتمدة مختومة بأرقام مسلسلة ونوعياتها، بالإضافة إلى تكوين قواعد بيانات للخامات والشركات.
وتنص اللائحة على أن تُقبل الطلبات المستوفاة فقط ويُؤشر عليها بما يُفيد استيفاها كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بحسب طبيعة كل طلب والغرض منه، وفي هذه الحالة يُقيد الطلب في السجل الخاص به، على أن يُعرض الطلب على اللجان المختصة بفحص الطلبات خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ تقديمه، ولا يجوز إصدار أي تراخيص إلا بموافقة وزارة الدفاع لمراجعة تأثيرها على أغراض الدفاع عن الدولة، سواء في الأراضي التي تقع في ولايتها، أو التي تقع في ولاية جهة أخرى بالدولة.
كما أنه لا يجوز إصدار أي تراخيص بالنسبة للمناطق الأثرية، أو المحميات أو أراضي المدن أو القرى، أو مواقع الأسواق، أو المرافق أو دور العبادة، أو المقابر، أو الأراضي المتاخمة للمطارات أو الطرق السريعة أو الرئيسية، أو خطوط السكك الحديدية، أو أنابيب البترول أو الغاز أو منافع الري، أو السدود أو الخزانات أو الأراضي التي تخصص لتلك المرافق، إلا بعد موافقة الجهات المختصة.
وتنص اللائحة على أن تُعد الهيئة والجهة المختصة سجلًا تقيد فيه المساحات التي أجريت فيها أعمال زادت من قيمتها، وكذلك المساحات التي انقضت التراخيص الصادرة بشأنها والمساحات الموجود بها الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها، ويعلن عنها كمساحات خالية مميزة للاستغلال، وتُطرح في مُزايدة عامة.
ويحق للهيئة، وفقًا للائحة، إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة في ممارسة نشاط البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، سواء كانت مملوكة بالكامل لها، أو بالمشاركة والمساهمة مع الغير طبقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، على ألا تقل نسبة مساهمة المال العام في تلك الشركات عن 25%، ما عدا الاتفاقيات الصادرة بقانون، ويطبق على هذه الشركات كافة الشروط والواجبات والالتزامات الفنية والمالية المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.
كما نصت اللائحة على أن تُشكل لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص، برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية وبعضوية ممثل عن عدد من الوزارات والجهات وهي: وزارات التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والمالية، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وقطاع التعدين بوزارة الدفاع، وإدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، واتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتم دعوة ممثلي الجهات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.