سفير تركيا بالقاهرة يهنئ مصر بذكرى تحرير سيناء    عصام العرجاني باحتفالية مجلس القبائل: شكرا للرئيس السيسى على التنمية في سيناء    اللواء عادل العمدة: لولا الشهداء ما استطعنا استرداد الأرض والكرامة    منسق مبادرة المقاطعة: الحملة تشمل الأسماك واللحوم والدواجن بسبب جشع التجار    أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار الذهب.. وتوقف محافظ الكاش عن العمل في هذا التوقيت.. ارتفاع عجز الميزان التجاري الأمريكي    البنتاجون: الولايات المتحدة بدأت بناء رصيف بحري في غزة لتوفير المساعدات    شوبير يحرس مرمي الأهلي أمام مازيمبى    محافظ الإسكندرية يستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني في ستاد الإسكندرية (صور)    عضو «مجلس الأهلي» ينتقد التوقيت الصيفي: «فين المنطق؟»    «اِنْتزَعت بعض أحشائه».. استجواب المتهمين في واقعة العثور على جثمان طفل في شقة بشبرا    «ليه موبايلك مش هيقدم الساعة».. سر رفض هاتفك لضبط التوقيت الصيفي تلقائيا    بيان من النيابة العامة في واقعة العثور على جثة طفل داخل شقة بالقليوبية    بحوث ودراسات الإعلام يشارك بمؤتمر «الثقافة الإعلامية من أجل السلام العالمي»    4 أبراج فلكية يحب مواليدها فصل الصيف.. «بينتظرونه بفارغ الصبر»    محمد الباز: يجب وضع ضوابط محددة لتغطية جنازات وأفراح المشاهير    لهذا السبب.. مصطفى خاطر يتذكر الفنان الراحل محمد البطاوي    خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة 26-4-2024 (نص كامل)    طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج.. طريقة سهلة واقتصادية    حمادة أنور ل«المصري اليوم»: هذا ما ينقص الزمالك والأهلي في بطولات أفريقيا    رئيس المنتدى الزراعي العربي: التغير المناخي ظاهرة عالمية مرعبة    موقف ثلاثي بايرن ميونخ من مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا    الجيل: كلمة الرئيس السيسي طمأنت قلوب المصريين بمستقبل سيناء    «القاهرة الإخبارية»: دخول 38 مصابا من غزة إلى معبر رفح لتلقي العلاج    عبد العزيز مخيون عن صلاح السعدني بعد رحيله : «أخلاقه كانت نادرة الوجود»    رغم ضغوط الاتحاد الأوروبي.. اليونان لن ترسل أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا    بيان مهم للقوات المسلحة المغربية بشأن مركب هجرة غير شرعية    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    يقتل طفلًا كل دقيقتين.. «الصحة» تُحذر من مرض خطير    بالفيديو.. ما الحكم الشرعي حول الأحلام؟.. خالد الجندي يجيب    عالم أزهري: حب الوطن من الإيمان.. والشهداء أحياء    بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة غدًا في محافظات الجمهورية    جوائزها 100ألف جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة بحثية علمية بالتعاون مع قضايا الدولة    انخفضت 126 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها رينو في مصر    هل الشمام يهيج القولون؟    فيديو.. مسئول بالزراعة: نعمل حاليا على نطاق بحثي لزراعة البن    وزارة التموين تمنح علاوة 300 جنيها لمزارعى البنجر عن شهرى مارس وأبريل    أنطونوف يصف الاتهامات الأمريكية لروسيا حول الأسلحة النووية بالاستفزازية    10 ليالي ل«المواجهة والتجوال».. تعرف على موعد ومكان العرض    هشام نصر يجتمع مع فريق اليد بالزمالك قبل صدام نصف نهائي كأس الكؤوس    6 نصائح لوقاية طفلك من حمو النيل.. أبرزها ارتداء ملابس قطنية فضفاضة    إدريس: منح مصر استضافة كأس العالم للأندية لليد والعظماء السبع أمر يدعو للفخر    بيان مشترك.. أمريكا و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن جميع الرهائن مقابل وقف الحرب    هل تحتسب صلاة الجماعة لمن أدرك التشهد الأخير؟ اعرف آراء الفقهاء    تحرير 498 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات بالغربية    مصادرة 569 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة مجهولة المصدر بالغربية    النيابة العامة في الجيزة تحقق في اندلاع حريق داخل مصنع المسابك بالوراق    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة في الرياض وبلطيم    مشايخ سيناء في عيد تحريرها: نقف خلف القيادة السياسية لحفظ أمن مصر    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بأطفيح    الرئيس السيسي: خضنا حربا شرسة ضد الإرهاب وكفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    التجهيزات النهائية لتشغيل 5 محطات جديدة في الخط الثالث للمترو    معلق بالسقف.. دفن جثة عامل عثر عليه مشنوقا داخل شقته بأوسيم    خبير في الشؤون الأمريكية: واشنطن غاضبة من تأييد طلاب الجامعات للقضية الفلسطينية    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    ملخص أخبار الرياضة اليوم.. إيقاف قيد الزمالك وبقاء تشافي مع برشلونة وحلم ليفربول يتبخر    الهلال الأحمر يوضح خطوات استقبال طائرات المساعدات لغزة - فيديو    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الوزراء يُصدر قرارًا باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية .. تعرف عليه
نشر في الموجز يوم 15 - 01 - 2020

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، وتضمن القرار أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة، كما تضمن أن تُلغى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015.
وتضمنت اللائحة، أحكامًا عامة، تنص على أن أحكام هذه اللائحة تسري على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات التي تصدر من السلطة المختصة بحسب الأحوال، على أن تؤول حصيلة الإيجارات والاتاوات والرسوم المقررة بهذه اللائحة فيما يخص المناجم والمحاجر والملاحات إلى الخزانة العامة للدولة.
كما تضمنت اللائحة، التي تحتوي على 106 مواد، توضيحًا لبعض العبارات في تطبيق أحكامها، ومنها الملاحة الطبيعية التي تعني جزءًا من البحر، أو البحيرة، أو اليابس، ويتم حصاد الملح منه مباشرة دون إقامة جسور أو أحواض تركيز وترسيب وصرف وخلافه، كما تعني الملاحة الصناعية ( التبخيرية) أنها جزء من الأرض، أو المياه يتم استقطاعه لتنشأ عليها الملاحة بمكوناتها من أحواض تركيز ترسيب وبلورة وصرف خلافه، بينما يعني الملح الصخري ترسيبات طبيعية جديدة، أو قديمة، أو متجددة دون إنشاء ملاحة بالمعنى المعروف (مثل: رواسب سيوة، ومنخفض القطارة) في مرحلته الأولى، ويتم حصاد الملح منها مباشرة دون إجراء عمليات تصنيعية عليه.
ونصت اللائحة على أن تُعد الهيئة والجهة المختصة نماذج لطلبات تراخيص البحث، وما يتعلق بها تتضمن عددًا من هذه الطلبات : للقيد في سجل الشركات المؤهلة والأفراد المؤهلة للعمل في مجال التعدين، وللحصول على ترخيص بحث، ولتجديد ترخيص بحث، وللحصول على ترخيص بتجهيز ملاحة، وللحصول على ترخيص استغلال منجم أو محجر أو ملاحة، بالإضافة إلى طلب تجديد ترخيص استغلال، وطلب آخر للتنازل عن الترخيص، وطلب إضافة خام مختلط، كما تعد الجهة المختصة طلبًا للحصول على ترخيص لمالك الأرض، وطلبًا للحصول على مساحة لإقامة منشآت لصالح ترخيص سار، وطلبا آخر لتحديد مساحة، وآخر للتوقف عن العمل، وطلبًا لاستئناف العمل بعد التوقف.
كما تشمل الطلبات طلب موافقة للحصول على مواد محجرية لإقامة منشآت لصالح ترخيص، وطلب استبدال ترخيص محجر، واستئجار منشآت، والحصول على عينات لإجراء التحاليل، وطلب استخراج بيانات أو مستندات، وطلب التصرف في المخلفات الناتجة عن عمليات الاستغلال، إلى جانب طلب تصدير لخامات المناجم والمحاجر والملاحات.
وتنص اللائحة على أن تقدم جميع هذه الطلبات على النماذج الصادرة والمعتمدة من الهيئة والجهة المختصة في هذا الشأن مصحوبة برسم نظير عن كل طلب، مع مراعاة أن تتضمن الطلبات البيانات المطلوبة عن اسم صاحب الطلب وبياناته الشخصية وتوضيح الغرض من طلبه، وذكر اسم الخام، والمساحة المطلوبة، وأبعادها، وإحداثياتها، وموقعها، والمدة المطلوبة، ورقم وتاريخ التراخيص القائمة والسابقة، ونوعها ومدتها، وتاريخ انتهائها، كما يتم توضيح تاريخ آخر تقرير فني عن نشاط صاحب الطلب، وبيان المعدات والآلات المستخدمة، أو المتوقع استخدامها.
ووفقًا للائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، فإنه يتعيّن أن تقوم الهيئة والجهة المختصة بإعداد سجلات معتمدة مختومة بأرقام مسلسلة ونوعياتها، بالإضافة إلى تكوين قواعد بيانات للخامات والشركات.
وتنص اللائحة على أن تُقبل الطلبات المستوفاة فقط ويُؤشر عليها بما يُفيد استيفاها كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بحسب طبيعة كل طلب والغرض منه، وفي هذه الحالة يُقيد الطلب في السجل الخاص به، على أن يُعرض الطلب على اللجان المختصة بفحص الطلبات خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ تقديمه، ولا يجوز إصدار أي تراخيص إلا بموافقة وزارة الدفاع لمراجعة تأثيرها على أغراض الدفاع عن الدولة، سواء في الأراضي التي تقع في ولايتها، أو التي تقع في ولاية جهة أخرى بالدولة.
كما أنه لا يجوز إصدار أي تراخيص بالنسبة للمناطق الأثرية، أو المحميات أو أراضي المدن أو القرى، أو مواقع الأسواق، أو المرافق أو دور العبادة، أو المقابر، أو الأراضي المتاخمة للمطارات أو الطرق السريعة أو الرئيسية، أو خطوط السكك الحديدية، أو أنابيب البترول أو الغاز أو منافع الري، أو السدود أو الخزانات أو الأراضي التي تخصص لتلك المرافق، إلا بعد موافقة الجهات المختصة.
وتنص اللائحة على أن تُعد الهيئة والجهة المختصة سجلًا تقيد فيه المساحات التي أجريت فيها أعمال زادت من قيمتها، وكذلك المساحات التي انقضت التراخيص الصادرة بشأنها والمساحات الموجود بها الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها، ويعلن عنها كمساحات خالية مميزة للاستغلال، وتُطرح في مُزايدة عامة.
ويحق للهيئة، وفقًا للائحة، إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة في ممارسة نشاط البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، سواء كانت مملوكة بالكامل لها، أو بالمشاركة والمساهمة مع الغير طبقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، على ألا تقل نسبة مساهمة المال العام في تلك الشركات عن 25%، ما عدا الاتفاقيات الصادرة بقانون، ويطبق على هذه الشركات كافة الشروط والواجبات والالتزامات الفنية والمالية المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.
كما نصت اللائحة على أن تُشكل لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص، برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية وبعضوية ممثل عن عدد من الوزارات والجهات وهي: وزارات التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والمالية، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وقطاع التعدين بوزارة الدفاع، وإدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، واتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتم دعوة ممثلي الجهات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.