جامعة كفرالشيخ تشارك في اللقاء التنسيقي السنوي لوحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية    القومي للمرأة ينظم فعالية «المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء» بحديقة الأزهر    تجارة أسيوط تنظم ورشة حول علم البيانات والذكاء الاصطناعي    المشاط: إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة بصلاحيات واضحة لتعظيم الاستفادة من الأصول    محافظ أسيوط يتابع إنشاء مجمع تجاري وإداري متكامل    تعدٍّ على رقابة الدولة.. المواد الغذائية تهاجم مزاعم فيديو المياه المعدنية.. ومطالبات بإعلان النتائج لتهدئة الرأي العام    «أموي» يرد على متعاملي «الجمارك»: لا رسوم جديدة على المستوردين مع تطبيق «ACI» على الشحنات الجوية    اسعار الخضروات اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى أسواق محافظة المنيا    الجامعة العربية ترحب بتصويت الأمم المتحدة لصالح تمديد ولاية الأونروا    وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية والأوضاع في غزة    الاحتلال الإسرائيلي يداهم منازل في مدينة جنين وبلدة عرابة جنوبا    رئيس الموساد الجديد يثير عاصفة سياسية في إسرائيل.. وتقارير عن استقالات جماعية    الجيش الباكستاني: مقتل 9 مسلحين خلال عمليتين أمنيتين بإقليم "خيبر بختونخوا"    مجموعة مصر - يزن النعيمات يقود هجوم الأردن أمام الكويت    خبر في الجول - محامي بنتايك يبلغ الزمالك ببدء إجراءات فسخ تعاقده    فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة ريال بيتيس في الليجا    تقلبات جوية وأمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق وفرص لتكون السيول    البحث عن التماسيح.. اليوم السابع تشارك أخطر مغامرة فى الشرقية.. فيديو    بعد الهجوم على منى زكي.. حمزة العيلي يوجه رسالة للجمهور: أنتم سندنا ومحدش فينا خالِ من العيوب    أسماء جلال تستمر في نشاطها الفني باللعب في مساحات تمثيلية آمنة    «ساعة بلا كتاب.. قرون من التأخر» شعار معرض القاهرة ونجيب محفوظ شخصية العام    وزير الأوقاف: مصر قبلة التلاوة والمسابقة العالمية للقرآن تعكس ريادتها الدولية    وزير الأوقاف يعلن عن أسماء 72 دولة مشاركة في مسابقة القرآن الكريم    تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح وعناية للقلب بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    القومي للمرأة: مبادرة ملهمات عربيات تبني نموذج القدوة والتنمية    صندوق النقد الدولي: الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحًا واتساقًا    تجديد حبس عاطلين في النصب على المواطنين بالقاهرة    انتهاء الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الابتدائي 30 ديسمبر في عدة محافظات بسبب انتخابات مجلس النواب    عاشور يستقبل مفوض التعليم والعلوم والابتكار بالاتحاد الإفريقي    مصر تبحث مع وكالة الطاقة الذرية الاستخدامات النووية السلمية بمحطة الضبعة وملف إيران    وزير الاتصالات يفتتح عددًا من المشروعات التكنولوجية بالدقهلية| اليوم    المركز القومي للمسرح يعلن مسابقة تأليف مسرحي جديدة عن "توت عنخ آمون"    946 شكوى للأوقاف و9 آلاف للبيئة.. استجابات واسعة وجهود حكومية متواصلة    التخصصات المطلوبة.. ما هي شروط وطريقة التقديم لوظائف وزارة الكهرباء؟    وزيرا الأوقاف والرياضة يفتتحان فعاليات المسابقة العالمية ال32 للقرآن الكريم| صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 6-12-2025 في محافظة الأقصر    بحضور وزير الأوقاف بدء المؤتمر العالمي لافتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم في "نسختها ال32"    كاف عن مجموعة مصر في كأس العالم 2026: فرصة ذهبية للتأهل    مواعيد مباريات اليوم السبت 6- 12- 2025 والقنوات الناقلة    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    لاعب بلجيكا السابق: صلاح يتقدم في السن.. وحصلنا على أسهل القرعات    بيراميدز يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري على حساب بتروجت    «مدبولي» يتابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال نوفمبر 2025    وزارة الصحة تعلن تفاصيل الإصابات التنفسية فى مؤتمر صحفى غدا    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة الضرائب الكبرى    بعتيني ليه تشعل الساحة... تعاون عمرو مصطفى وزياد ظاظا يكتسح التريند ويهيمن على المشهد الغنائي    "قتل اختياري".. مسلسل يفتح جرحًا إنسانيًا عميقًا ويعود بقضية تهز الوجدان    استكمال محاكمة 32 متهما في قضية اللجان المالية بالتجمع.. اليوم    مروة قرعوني تمثل لبنان بلجنة تحكيم مهرجان الكويت المسرحي بدورته 25    رئيس وزراء الهند يعلن عن اتفاقية مع روسيا ومرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي    عائلة أم كلثوم يشاهدون العرض الخاص لفيلم "الست" مع صناعه وأبطاله، شاهد ماذا قالوا (فيديو)    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    قائمة أطعمة تعزز صحتك بأوميجا 3    كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب    تفاصيل مثيرة في قضية "سيدز"| محامي الضحايا يكشف ما أخفته التسجيلات المحذوفة    أزمة أم مجرد ضجة!، مسئول بيطري يكشف خطورة ظهور تماسيح بمصرف الزوامل في الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الوزراء يُصدر قرارًا باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية
نشر في الوفد يوم 15 - 01 - 2020

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، وتضمن القرار أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة، كما تضمن أن تُلغى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015.
وتضمنت اللائحة، أحكاماً عامة، تنص على أن أحكام هذه اللائحة تسري على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات التي تصدر من السلطة المختصة بحسب الأحوال، على أن تؤول حصيلة الإيجارات والاتاوات والرسوم المقررة بهذه اللائحة فيما يخص المناجم والمحاجر والملاحات إلى الخزانة العامة للدولة.
كما تضمنت اللائحة، التي تحتوي على 106 مواد، توضيحاً لبعض العبارات في تطبيق أحكامها، ومنها الملاحة الطبيعية التي تعني جزءاً من البحر، أو البحيرة، أو اليابس، ويتم حصاد الملح منه مباشرة دون إقامة جسور أو أحواض تركيز وترسيب وصرف وخلافه، كما تعني الملاحة الصناعية ( التبخيرية) أنها جزء من الأرض، أو المياه يتم استقطاعه لتنشأ عليها الملاحة بمكوناتها من أحواض تركيز ترسيب وبلورة وصرف خلافه، بينما يعني الملح الصخري ترسيبات طبيعية جديدة، أو قديمة، أو متجددة دون إنشاء ملاحة بالمعنى المعروف (مثل: رواسب سيوة، ومنخفض القطارة) في مرحلته الأولى، ويتم حصاد الملح منها مباشرة دون إجراء عمليات تصنيعية عليه.
ونصت اللائحة على أن تُعد الهيئة والجهة المختصة نماذج لطلبات تراخيص البحث، وما يتعلق بها تتضمن عدداً من هذه الطلبات : للقيد في سجل الشركات المؤهلة والأفراد المؤهلة للعمل في مجال التعدين، وللحصول على ترخيص بحث، ولتجديد ترخيص بحث، وللحصول على ترخيص بتجهيز ملاحة، وللحصول على ترخيص استغلال منجم أو محجر أو ملاحة، بالإضافة إلى طلب تجديد ترخيص استغلال، وطلب آخر للتنازل عن الترخيص، وطلب إضافة خام مختلط، كما تعد الجهة المختصة طلباً للحصول على ترخيص لمالك الأرض، وطلباً للحصول على مساحة لإقامة منشآت لصالح ترخيص سار، وطلبا آخر لتحديد مساحة، وآخر للتوقف عن العمل، وطلباً لاستئناف العمل بعد التوقف.
كما تشمل الطلبات طلب موافقة للحصول على مواد محجرية لإقامة منشآت لصالح ترخيص، وطلب استبدال ترخيص محجر، واستئجار منشآت، والحصول على عينات لإجراء التحاليل، وطلب استخراج بيانات أو مستندات، وطلب التصرف في المخلفات الناتجة عن عمليات الاستغلال، إلى جانب طلب تصدير لخامات المناجم والمحاجر والملاحات.
وتنص اللائحة على أن تقدم جميع هذه الطلبات على النماذج الصادرة والمعتمدة من الهيئة والجهة المختصة في هذا الشأن مصحوبة برسم نظير عن كل طلب، مع مراعاة أن تتضمن الطلبات البيانات المطلوبة عن اسم صاحب الطلب وبياناته الشخصية وتوضيح الغرض من طلبه، وذكر اسم الخام، والمساحة المطلوبة، وأبعادها، وإحداثياتها، وموقعها، والمدة المطلوبة، ورقم وتاريخ التراخيص القائمة والسابقة، ونوعها ومدتها، وتاريخ انتهائها، كما يتم توضيح تاريخ آخر تقرير فني عن نشاط صاحب الطلب، وبيان المعدات والآلات المستخدمة، أو المتوقع استخدامها.
ووفقاً للائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، فإنه يتعيّن أن تقوم الهيئة والجهة المختصة بإعداد سجلات معتمدة مختومة بأرقام مسلسلة ونوعياتها، بالإضافة إلى تكوين قواعد بيانات للخامات والشركات.
وتنص اللائحة على أن تُقبل الطلبات المستوفاة فقط
ويُؤشر عليها بما يُفيد استيفاها كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بحسب طبيعة كل طلب والغرض منه، وفي هذه الحالة يُقيد الطلب في السجل الخاص به، على أن يُعرض الطلب على اللجان المختصة بفحص الطلبات خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ تقديمه، ولا يجوز إصدار أي تراخيص إلا بموافقة وزارة الدفاع لمراجعة تأثيرها على أغراض الدفاع عن الدولة، سواء في الأراضي التي تقع في ولايتها، أو التي تقع في ولاية جهة أخرى بالدولة.
كما أنه لا يجوز إصدار أي تراخيص بالنسبة للمناطق الأثرية، أو المحميات أو أراضي المدن أو القرى، أو مواقع الأسواق، أو المرافق أو دور العبادة، أو المقابر، أو الأراضي المتاخمة للمطارات أو الطرق السريعة أو الرئيسية، أو خطوط السكك الحديدية، أو أنابيب البترول أو الغاز أو منافع الري، أو السدود أو الخزانات أو الأراضي التي تخصص لتلك المرافق، إلا بعد موافقة الجهات المختصة.
وتنص اللائحة على أن تُعد الهيئة والجهة المختصة سجلاً تقيد فيه المساحات التي أجريت فيها أعمال زادت من قيمتها، وكذلك المساحات التي انقضت التراخيص الصادرة بشأنها والمساحات الموجود بها الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها، ويعلن عنها كمساحات خالية مميزة للاستغلال، وتُطرح في مُزايدة عامة.
ويحق للهيئة، وفقاً للائحة، إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة في ممارسة نشاط البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، سواء كانت مملوكة بالكامل لها، أو بالمشاركة والمساهمة مع الغير طبقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، على ألا تقل نسبة مساهمة المال العام في تلك الشركات عن 25%، ما عدا الاتفاقيات الصادرة بقانون، ويطبق على هذه الشركات كافة الشروط والواجبات والالتزامات الفنية والمالية المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.
كما نصت اللائحة على أن تُشكل لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص، برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية وبعضوية ممثل عن عدد من الوزارات والجهات وهي: وزارات التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والمالية، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وقطاع التعدين بوزارة الدفاع، وإدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، واتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتم دعوة ممثلي الجهات صاحبة الولاية إذا اقتضت الحاجة.
وتُشير اللائحة إلى أن هذه اللجنة تجتمع، بحد أدنى، أربع مرات سنوياً وتختص بإبداء الرأي في التعديلات التي قد تطرأ بشأن القيمة الإيجارية للمناجم والمحاجر والملاحات، كما تُبدي اللجنة رأيها في تحديد نسبة الإتاوة لكل خام على حدة من الخامات الخاضعة للقانون بما لا يقل عن 5%، ولا يزيد على 20% كحد أقصى من الإنتاج السنويّ للخام الذي يستغله المرخص
له، كما تبدي رأيها في الخامات التي لا يجوز تصديرها، والتعديلات على اللائحة التنفيذية، وما يُحال إليها من منازعات تتعلق بالثروة المعدنية، وفي هذه الحالة يحق لأطراف النزاع حضور اجتماعات اللجنة، واعتماد معايير القيمة المضافة لكل خام، إلى جانب ما يُحال إليها من السلطة المختصة، فضلاً عن دراسة الموضوعات المتعلقة بأسلوب حساب كمية المادة المستخرجة وقيمتها من المناجم أو المحاجر أو الملاحات.
وتتولى الجهات المختصة بوزارة الدفاع القيام بأعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات في الأراضي التي تقع في ولايتها، وتقوم بالتنسيق مع الهيئة في الأعمال القائمة بها.
وتم تخصيص الباب الثاني في اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية للقواعد الخاصة بالمناجم، وتضمن الفصل الأول منه استعراض إجراءات "البحث"، وإجراءات عرض الطلبات المستوفاة على اللجنة المشكلة من الوزير المختص؛ للنظر فيها خلال شهرين ، وفقاً لبعض المحددات، حتى يتم قبول طلب البحث أو رفضه، كما يتناول الفصل القيمة الإيجارية السنوية للبحث، التي يجوز تعديلها كل ثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص.
كما أشارت اللائحة إلى الإجراءات الخاصة باستغلال المناجم، وما يتعلق بالخطوات التي يقوم بها المُرخص له بالبحث والاستغلال، إلى جانب ما للمرخص من جواز طلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتاً، مع تحديد المدة والأسباب والمبررات الفنية التي يستند إليها، على أن يُرفق ذلك بطلب الإيقاف، كما أوضحت اللائحة ما يُخول للمرخص له من حقوق، وما عليه من التزامات، وكذا قيمة الإيجار السنوي مقابل كل كيلو متر مربع من مساحة الاستغلال، ونسب الاتاوة التي يلتزم بها المرخص له عن كل خام من قيمة إجمالي الانتاج السنوي للخام الذي يستغله على دفعات ربع سنوية على أن تتم التسوية النهائية في نهاية العام طبقا للنسب.
كما أوضحت اللائحة القواعد الخاصة بالمحاجر، والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على ترخيص استغلالها، وقيم الايجار السنوي التي يؤديها المرخص له عن كل متر مربع من مساحة الترخيص وفقاً لكل خام، وشروط التشغيل الواجب على المرخص له بالاستغلال الالتزام بها.
وفي الوقت ذاته، تناولت اللائحة القواعد الخاصة بعمل الملاحات؛ بداية من طلب الحصول على ترخيص ملاحة، والشروط الواجب توافرها لإصدار الترخيص، مروراً بالشروط الواجب اتباعها لإنشاء ملاحة صناعية (تبخرية)، ثم الحالات التي يتم على أساسها وقف ترخيص الملاحة.
واحتوت اللائحة على فصلٍ يتعلق بالتأمين، الذي يُؤديه المُرخص له مقابل الاستغلال، كما تضمنت فصلاً آخر عن تحديد المساحات المُرخص بالبحث فيها، أو باستغلالها للمناجم والمحاجر والملاحات، وكذلك المساحات المُرخص بها لأغراض التشغيل، موضحة البيانات التي لابد أن يتضمنها نموذج تحديد المساحات.
وحدّدت اللائحة الحالات التي يتم فيها وقف الترخيص مؤقتاً بقرار يصدر من السلطة المختصة، كما نوهت إلى إمكانية حصول المرخص له على أرض خارج مساحة البحث والاستغلال للمناجم والمحاجر والملاحات بقصد إقامة منشآت أو مبان عليها وفقاً لما يستلزمه العمل، وذلك مقابل إيجار سنويّ لتلك المساحة من الأرض.
وأفردت اللائحة فصلاً آخر عن إجراءات التنازل عن الترخيص؛ سواء كان كلياً أو جزئيا، موضحة، في هذا الصدد، الشروط الواجب توافرها لاعتماد هذا التنازل، كما أوضحت شروط وأوضاع إصدار الموافقات التصديرية، والخطوات الخاصة بها.
كما تناولت اللائحة الإجراءات الخاصة بالرقابة والتفتيش على أعمال كل من المناجم والمحاجر والملاحات؛ بحيث تتولى الهيئة معاونة الجهة المختصة في وضع ضوابط للرقابة على هذه الأعمال في نطاق الجهة المختصة، بما يحقق الرقابة على كمية الإنتاج والاستخراج، طبقاً لأصول صناعة التعدين، وطرق النقل الآمن ومراعاة السلامة والصحة المهنية داخل مناطق المحاجر، مشيرة، في هذا الصدد، إلى الالتزامات التي يجب على المُرخص له القيام بها من ضرورة إمساك دفاتر وسجلات منتظمة يُدوّن بها كافة البيانات المتعلقة بالعمالة والمعدات والخام المستخرج وكمياته وتحاليله والمنقول منه والمخزون، وغير ذلك من البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة أو الجهة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.