رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك فى اجتماع مجلس الجامعات الأهلية    أمانة الإعلام بحزب الجبهة الوطنية: حرية تداول المعلومات حق المواطن    رئيس الوزراء يشهد احتفالية شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمرور 120 عاما على تأسيسها    إيران: لن نسمح بتخريب علاقاتنا مع جيراننا وخاصة السعودية    الفاتيكان يعرض استضافة محادثات سلام بين أوكرانيا وروسيا    محمد بن زايد ونواف سلام يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات إقليمية    استعدادا لمونديال الأندية.. الأهلي يستعرض ترتيبات معسكر أمريكا    أمل إنتر الأخير.. عثرات على طريق نهائي ميونخ    زينة بعد تعرض ابنها لهجوم من كلب شرس في الشيخ زايد: لن أتنازل عن حقي وحق أولادي ولن أقبل بالصلح مهما كانت الضغوط    شاب ينهي حياته بعد مروره بأزمة نفسية بالفيوم    تنطلق غدا من الإسماعيلية.. قصور الثقافة تقدم 10 عروض مسرحية ضمن مشروع المسرح التوعوي    زاهي حواس: أفحمت جو روجان ودافعت عن الحضارة المصرية بكل قوة    «متى تبدأ؟».. امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية 2025 بالمنيا (جدول)    «حيازة مخدرات».. المشدد 6 سنوات ل عامل وابنه في المنيا    المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي برجال الأعمال الأمريكيين خطوة مهمة لجذب الاستثمارات    أسهم شركات "الصلب" و"الأدوية" تتصدر مكاسب البورصة المصرية وتراجع قطاع الاستثمار    زينة "مش هتنازل عن حقي وحق ولادي وأحنا في دولة قانون"    رئيس اتحاد النحالين يكشف حقيقة فيديو العسل المغشوش: غير دقيق ويضرب الصناعة الوطنية    صحة المنوفية تواصل جولاتها الميدانية لتطوير المستشفيات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين    31 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف التوقعات التفصيلية لطقس الأربعاء    القوات المسلحة تنعى اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين الأسبق    "المشاركة في أفريقيا".. أول تعليق لمحمد عزت مدرب سيدات الزمالك الجديد    بيان عاجل بشأن العامل صاحب فيديو التعنيف من مسؤول عمل سعودي    ب"فستان جريء"..هدى الإتربي تنشر صورًا جديدة من مشاركتها في مهرجان كان    لا أستطيع صيام يوم عرفة فهل عليّ إثم؟.. أمين الفتوى يحسم    ملك بريطانيا يرد على تهديدات ترامب أمام البرلمان الكندي    دير الأنبا بيشوى بوادي النطرون يستقبل زوار الأماكن المقدسة (صور)    السعودية تعلن غدًا أول أيام شهر ذي الحجة.. وعيد الأضحى الجمعة 6 يونيو    تكريم الصحفية حنان الصاوي في مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي    بعد دخوله غرفة العمليات..تامر عاشور يعتذر عن حفلاته خلال الفترة المقبلة    المفوضية الأوروبية: ملتزمون بتنفيذ حل الدولتين ونطالب برفع الحصار    وزير العمل يُسلم شهادات دولية للخريجين من مسؤولي التشغيل بالمديريات بالصعيد    «الإفتاء» تكشف عن آخر موعد لقص الشعر والأظافر ل«المُضحي»    «تنظيم الاتصالات» يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول    نائب رئيس جامعة بنها تتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية الرياضية    وكيل صحة البحيرة يتفقد العمل بوحدة صحة الأسرة بالجرادات بأبو حمص    ذكرى ميلاد فاتن حمامة فى كاريكاتير اليوم السابع    "ملكة جمال الكون" تضع تامر حسني والشامي في قوائم المحتوى الأكثر رواجا    ميار شريف تخسر منافسات الزوجي وتودع رولان جاروس من الدور الأول    غياب ثلاثي الأهلي وبيراميدز.. قائمة منتخب المغرب لفترة التوقف الدولي المقبلة    "دون رجيم".. 3 مشروبات فريش تساعد في إنقاص الوزن دون مجهود    6 أدعية مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. أيام لا تُعوض    لو عندى مرض أو مشكلة أصارح خطيبي؟.. أمين الفتوى يُجيب    رئيس مجلس النواب مهنئا بعيد الأضحى: ندعو أن يتحقق ما يصبو إليه شعب مصر    حماس تهاجم قناة «العربية».. وتطالبها باعتذار رسمي (تفاصيل)    «بأمارة أيه؟».. شوبير ينتقد ترشيح موكوينا لتدريب الزمالك    محافظ دمياط يفتتح وحدتي السكتة الدماغية والرعاية المركزة بمستشفى كفر سعد    مصدر أمني ينفي تعدي قوة أمنية على شخص بالإسكندرية مما أدى إلى وفاته    مؤتمر الأعمال العُماني الشرق أفريقي يبحث الفرص الاستثمارية في 7 قطاعات واعدة    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بورسعيد    أمجد الشوا: الوضع فى غزة كارثى والمستشفيات عاجزة عن الاستجابة للاحتياجات    الإدارة العامة للمرور تبدأ تجربة «الرادار الروبوت» المتحرك لضبط المخالفات على الطرق السريعة    خلال 24 ساعة.. ضبط 146 متهمًا بحوزتهم 168 قطعة سلاح ناري    تؤكد قوة الاقتصاد الوطني، تفاصيل تقرير برلماني عن العلاوة الدورية    اليوم| إقامة ثاني مباريات نهائي دوري السوبر لكرة السلة بين الاتحاد والأهلي    الزمالك يتفق مع مدرب دجلة السابق على تدريب الكرة النسائية    معركة الدفاع الجوي في زمن التحولات الجيوسياسية.. أوكرانيا تطلب تزويدها بمنظومة «باتريوت» لمواجهة الدب الروسي    في إطار التعاون الثنائي وتعزيز الأمن الصحي الإقليمي.. «الصحة»: اختتام أعمال قافلتين طبيتين بجيبوتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الوزراء يُصدر قراراً باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية
نشر في الوطن يوم 15 - 01 - 2020

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، وتضمن القرار أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة، كما تضمن أن تُلغى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015.
وتضمنت اللائحة، أحكاماً عامة، تنص على أن أحكام هذه اللائحة تسري على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات التي تصدر من السلطة المختصة بحسب الأحوال، على أن تؤول حصيلة الإيجارات والاتاوات والرسوم المقررة بهذه اللائحة فيما يخص المناجم والمحاجر والملاحات إلى الخزانة العامة للدولة.
كما تضمنت اللائحة، التي تحتوي على 106 مواد، توضيحاً لبعض العبارات في تطبيق أحكامها، ومنها الملاحة الطبيعية التي تعني جزءاً من البحر، أو البحيرة، أو اليابس، ويتم حصاد الملح منه مباشرة دون إقامة جسور أو أحواض تركيز وترسيب وصرف وخلافه، كما تعني الملاحة الصناعية ( التبخيرية) أنها جزء من الأرض، أو المياه يتم استقطاعه لتنشأ عليها الملاحة بمكوناتها من أحواض تركيز ترسيب وبلورة وصرف خلافه، بينما يعني الملح الصخري ترسيبات طبيعية جديدة، أو قديمة، أو متجددة دون إنشاء ملاحة بالمعنى المعروف (مثل: رواسب سيوة، ومنخفض القطارة) في مرحلته الأولى، ويتم حصاد الملح منها مباشرة دون إجراء عمليات تصنيعية عليه.
ونصت اللائحة على أن تُعد الهيئة والجهة المختصة نماذج لطلبات تراخيص البحث، وما يتعلق بها تتضمن عدداً من هذه الطلبات : للقيد في سجل الشركات المؤهلة والأفراد المؤهلة للعمل في مجال التعدين، وللحصول على ترخيص بحث، ولتجديد ترخيص بحث، وللحصول على ترخيص بتجهيز ملاحة، وللحصول على ترخيص استغلال منجم أو محجر أو ملاحة، بالإضافة إلى طلب تجديد ترخيص استغلال، وطلب آخر للتنازل عن الترخيص، وطلب إضافة خام مختلط، كما تعد الجهة المختصة طلباً للحصول على ترخيص لمالك الأرض، وطلباً للحصول على مساحة لإقامة منشآت لصالح ترخيص سار، وطلبا آخر لتحديد مساحة، وآخر للتوقف عن العمل، وطلباً لاستئناف العمل بعد التوقف.
كما تشمل الطلبات طلب موافقة للحصول على مواد محجرية لإقامة منشآت لصالح ترخيص، وطلب استبدال ترخيص محجر، واستئجار منشآت، والحصول على عينات لإجراء التحاليل، وطلب استخراج بيانات أو مستندات، وطلب التصرف في المخلفات الناتجة عن عمليات الاستغلال، إلى جانب طلب تصدير لخامات المناجم والمحاجر والملاحات.
وتنص اللائحة على أن تقدم جميع هذه الطلبات على النماذج الصادرة والمعتمدة من الهيئة والجهة المختصة في هذا الشأن مصحوبة برسم نظير عن كل طلب، مع مراعاة أن تتضمن الطلبات البيانات المطلوبة عن اسم صاحب الطلب وبياناته الشخصية وتوضيح الغرض من طلبه، وذكر اسم الخام، والمساحة المطلوبة، وأبعادها، وإحداثياتها، وموقعها، والمدة المطلوبة، ورقم وتاريخ التراخيص القائمة والسابقة، ونوعها ومدتها، وتاريخ انتهائها، كما يتم توضيح تاريخ آخر تقرير فني عن نشاط صاحب الطلب، وبيان المعدات والآلات المستخدمة، أو المتوقع استخدامها.
ووفقاً للائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، فإنه يتعيّن أن تقوم الهيئة والجهة المختصة بإعداد سجلات معتمدة مختومة بأرقام مسلسلة ونوعياتها، بالإضافة إلى تكوين قواعد بيانات للخامات والشركات.
وتنص اللائحة على أن تُقبل الطلبات المستوفاة فقط ويُؤشر عليها بما يُفيد استيفاها كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بحسب طبيعة كل طلب والغرض منه، وفي هذه الحالة يُقيد الطلب في السجل الخاص به، على أن يُعرض الطلب على اللجان المختصة بفحص الطلبات خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ تقديمه، ولا يجوز إصدار أي تراخيص إلا بموافقة وزارة الدفاع لمراجعة تأثيرها على أغراض الدفاع عن الدولة، سواء في الأراضي التي تقع في ولايتها، أو التي تقع في ولاية جهة أخرى بالدولة.
كما أنه لا يجوز إصدار أي تراخيص بالنسبة للمناطق الأثرية، أو المحميات أو أراضي المدن أو القرى، أو مواقع الأسواق، أو المرافق أو دور العبادة، أو المقابر، أو الأراضي المتاخمة للمطارات أو الطرق السريعة أو الرئيسية، أو خطوط السكك الحديدية، أو أنابيب البترول أو الغاز أو منافع الري، أو السدود أو الخزانات أو الأراضي التي تخصص لتلك المرافق، إلا بعد موافقة الجهات المختصة.
وتنص اللائحة على أن تُعد الهيئة والجهة المختصة سجلاً تقيد فيه المساحات التي أجريت فيها أعمال زادت من قيمتها، وكذلك المساحات التي انقضت التراخيص الصادرة بشأنها والمساحات الموجود بها الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها، ويعلن عنها كمساحات خالية مميزة للاستغلال، وتُطرح في مُزايدة عامة.
ويحق للهيئة، وفقاً للائحة، إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة في ممارسة نشاط البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، سواء كانت مملوكة بالكامل لها، أو بالمشاركة والمساهمة مع الغير طبقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، على ألا تقل نسبة مساهمة المال العام في تلك الشركات عن 25%، ما عدا الاتفاقيات الصادرة بقانون، ويطبق على هذه الشركات كافة الشروط والواجبات والالتزامات الفنية والمالية المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.
كما نصت اللائحة على أن تُشكل لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص، برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية وبعضوية ممثل عن عدد من الوزارات والجهات وهي: وزارات التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والمالية، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وقطاع التعدين بوزارة الدفاع، وإدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، واتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتم دعوة ممثلي الجهات صاحبة الولاية إذا اقتضت الحاجة.
وتُشير اللائحة إلى أن هذه اللجنة تجتمع، بحد أدنى، أربع مرات سنوياً وتختص بإبداء الرأي في التعديلات التي قد تطرأ بشأن القيمة الإيجارية للمناجم والمحاجر والملاحات، كما تُبدي اللجنة رأيها في تحديد نسبة الإتاوة لكل خام على حدة من الخامات الخاضعة للقانون بما لا يقل عن 5%، ولا يزيد على 20% كحد أقصى من الإنتاج السنويّ للخام الذي يستغله المرخص له، كما تبدي رأيها في الخامات التي لا يجوز تصديرها، والتعديلات على اللائحة التنفيذية، وما يُحال إليها من منازعات تتعلق بالثروة المعدنية، وفي هذه الحالة يحق لأطراف النزاع حضور اجتماعات اللجنة، واعتماد معايير القيمة المضافة لكل خام، إلى جانب ما يُحال إليها من السلطة المختصة، فضلاً عن دراسة الموضوعات المتعلقة بأسلوب حساب كمية المادة المستخرجة وقيمتها من المناجم أو المحاجر أو الملاحات.
وتتولى الجهات المختصة بوزارة الدفاع القيام بأعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات في الأراضي التي تقع في ولايتها، وتقوم بالتنسيق مع الهيئة في الأعمال القائمة بها.
وتم تخصيص الباب الثاني في اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية للقواعد الخاصة بالمناجم، وتضمن الفصل الأول منه استعراض إجراءات "البحث"، وإجراءات عرض الطلبات المستوفاة على اللجنة المشكلة من الوزير المختص؛ للنظر فيها خلال شهرين ، وفقاً لبعض المحددات، حتى يتم قبول طلب البحث أو رفضه، كما يتناول الفصل القيمة الإيجارية السنوية للبحث، التي يجوز تعديلها كل ثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص.
كما أشارت اللائحة إلى الإجراءات الخاصة باستغلال المناجم، وما يتعلق بالخطوات التي يقوم بها المُرخص له بالبحث والاستغلال، إلى جانب ما للمرخص من جواز طلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتاً، مع تحديد المدة والأسباب والمبررات الفنية التي يستند إليها، على أن يُرفق ذلك بطلب الإيقاف، كما أوضحت اللائحة ما يُخول للمرخص له من حقوق، وما عليه من التزامات، وكذا قيمة الإيجار السنوي مقابل كل كيلو متر مربع من مساحة الاستغلال، ونسب الاتاوة التي يلتزم بها المرخص له عن كل خام من قيمة إجمالي الانتاج السنوي للخام الذي يستغله على دفعات ربع سنوية على أن تتم التسوية النهائية في نهاية العام طبقا للنسب.
كما أوضحت اللائحة القواعد الخاصة بالمحاجر، والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على ترخيص استغلالها، وقيم الايجار السنوي التي يؤديها المرخص له عن كل متر مربع من مساحة الترخيص وفقاً لكل خام، وشروط التشغيل الواجب على المرخص له بالاستغلال الالتزام بها.
وفي الوقت ذاته، تناولت اللائحة القواعد الخاصة بعمل الملاحات؛ بداية من طلب الحصول على ترخيص ملاحة، والشروط الواجب توافرها لإصدار الترخيص، مروراً بالشروط الواجب اتباعها لإنشاء ملاحة صناعية (تبخرية)، ثم الحالات التي يتم على أساسها وقف ترخيص الملاحة.
واحتوت اللائحة على فصلٍ يتعلق بالتأمين، الذي يُؤديه المُرخص له مقابل الاستغلال، كما تضمنت فصلاً آخر عن تحديد المساحات المُرخص بالبحث فيها، أو باستغلالها للمناجم والمحاجر والملاحات، وكذلك المساحات المُرخص بها لأغراض التشغيل، موضحة البيانات التي لابد أن يتضمنها نموذج تحديد المساحات.
وحدّدت اللائحة الحالات التي يتم فيها وقف الترخيص مؤقتاً بقرار يصدر من السلطة المختصة، كما نوهت إلى إمكانية حصول المرخص له على أرض خارج مساحة البحث والاستغلال للمناجم والمحاجر والملاحات بقصد إقامة منشآت أو مبان عليها وفقاً لما يستلزمه العمل، وذلك مقابل إيجار سنويّ لتلك المساحة من الأرض.
وأفردت اللائحة فصلاً آخر عن إجراءات التنازل عن الترخيص؛ سواء كان كلياً أو جزئيا، موضحة، في هذا الصدد، الشروط الواجب توافرها لاعتماد هذا التنازل، كما أوضحت شروط وأوضاع إصدار الموافقات التصديرية، والخطوات الخاصة بها.
كما تناولت اللائحة الإجراءات الخاصة بالرقابة والتفتيش على أعمال كل من المناجم والمحاجر والملاحات؛ بحيث تتولى الهيئة معاونة الجهة المختصة في وضع ضوابط للرقابة على هذه الأعمال في نطاق الجهة المختصة، بما يحقق الرقابة على كمية الإنتاج والاستخراج، طبقاً لأصول صناعة التعدين، وطرق النقل الآمن ومراعاة السلامة والصحة المهنية داخل مناطق المحاجر، مشيرة، في هذا الصدد، إلى الالتزامات التي يجب على المُرخص له القيام بها من ضرورة إمساك دفاتر وسجلات منتظمة يُدوّن بها كافة البيانات المتعلقة بالعمالة والمعدات والخام المستخرج وكمياته وتحاليله والمنقول منه والمخزون، وغير ذلك من البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة أو الجهة المختصة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.