اشتعلت من جديد أزمة تجميد حوافز الأطباء، حيث حركت النقابة دعوى قضائية بمجلس الدولة حملت رقم 61750 لسنة 71 قضائية، تطالب فيها بعدم إخضاع جميع الأطباء البشريين المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014، لأحكام مواد قوانين ربط موازنة الدولة اعتبارًا من عام 2015 وحتى 2017، والتي تم بناء عليها احتساب جميع الحوافز على أساس مرتب 30 يونيو 2015، مما يعد تجميدًا للأجور. جاء ذلك بعد الشكوى التى تقدم بها الدكتور محمد محمود مقبل استشارى الجهاز الهضمى فى مستشفى منشية البكرى العام الشهر الماضى إلى النقابة حيث أوضح أن إدارة المستشفى خصمت كامل الحوافز المقررة له وهما الحافز الخاص وقيمته 450 % إضافة إلى 150% عن شهر أبريل الماضى، بسبب حصوله على أجازة اعتيادية مرخص له بها لمدة 30 يوماً بدعوى أنه يجب التوقيع على 20 يومًا على الأقل حتى يحصل على الحوافز استنادا إلى القرار الاسترشادى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 422 لسنة 2006. وعلى الفور أرسلت النقابة خطاباً إلى الدكتور حسام الخطيب رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة الشهر الماضى، تؤكد فيه أن خصم الحوافز لسبب الحصول على إجازة اعتيادية غير قانوني بناءً على قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والتى تستند إليه إدارة المستشفى رغم إلغائه وصدور عدة قوانين وقرارات حديثة من جهاز التنظيم والإدارة نفسه، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بأحدث القوانين والقرارات. ولفتت النقابة أيضا فى خطابها إلى عدد من القوانين المتعلقة بهذا الشأن والمتمثلة فى المادة 49 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، التي تشير إلى أحقية الموظف فى الحصول على أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، مشددة على ضرورة التزام جميع المناطق الطبية بصحيح القوانين واللوائح والقرارات الإدارية الحديثة. وأشارت فى خطابها أيضا إلى المادة رقم 136من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة بقرار رئيس الوزراء تحت رقم1216 لسنة 2017 التى تنص بأنه يجوز للموظف أن يحصل على أجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة المالية مضافاً إليها 60 يوماً من الرصيد السابق دون أن يؤثر ذلك فى جميع الأحوال على كامل الأجر المستحق له سواء حصل على الإجازة مرة واحدة أو على فترات طوال السنة. من جانبه قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة أطباء مصر، إن قرار خصم الحوافز غير قانونى ولا يجب العمل به لأن هذا القرار كان معمولاً به منذ سنوات طويلة وبعد ذلك صدرت قرارات بقانونية الأجازات الاعتيادية قانونية وأنه لا يجب حرمان الأطباء من الحوافز، مما أدى إلى إلغاءه لعدم قانونيته، واستحداث قوانين جديدة فى صالح الطبيب. وأضاف: للأسف الشديد لا تزال هناك بعض الجهات الحكومة تعمل بالقرار القديم وتخصم نسبة من حوافز الأطباء فى حالة حصولهم على أكثر من ستة أيام إجازة فى الشهر، وفى حالة حصوله على أكثر من 15 يومًا إجازة يتم خصم كامل الحوافز. وأكد أنه بسبب هذه الجهات حركت النقابة دعوى قضائية لإلغاء جميع القوانين القديمة التى تقر بتجميد الحوافز والعمل بالقوانين الحديثة، لافتاً إلى أن هناك عدداً كبيراً من القوانين واللوائح التى تثبت عدم جواز خصم الحوافز بسبب الأجازات الاعتيادية منها المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 التى تشير إلى أحقية العامل بأخذ الإجازة السنوية بأجر كامل. وأضاف الطاهر أن هذا ما نصت عليه المادة 46 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2006 الصادر من وزير التنمية الإدارية بأنه يراعى عدم حرمان العامل من مجمل قيمة الحوافز فى حالة التصريح له بإجازة ، وغيرها من القوانين والأدلة الدامغة التى تثبت عدم قانونية تجميد الحوافز. وأشار الطاهر إلى أنه سبق للجهاز المركزى للمحاسبات أن كشف عن وجود مخالفة بمستشفى الزاوية العام عام 2009 نتيجة خصم نسبة من الحوافز مقابل الأجازات، وأوصى الجهاز برد ما تم خصمه من الحوافز بسبب الأجازات، مضيفاً أن قرار الخصم غير قانونى، ويجب النظر فيه، مؤكد أنه تم مخاطبة جميع المناطق الطبية للالتزام بصحيح القوانين واللوائح الإدارية الحديثة. وشدد على أن النقابة على استعداد تام لمساعدة جميع الأطباء فيما يتعلق بحدوث أى مشكلة داخل الجهات التى يعملون بها فى أى محافظة سواء بخصم الحوافز أو أى مشكلة أخرى يتعرضون لها فى عملهم.