شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال مناقشة المادة 34 من قانون الحكومة للهيئة الوطنية للانتخابات، مناقشات حادة بين النواب والحكومة حول فترة الإشراف القضائي على الانتخابات، حيث حدد القانون الإشراف القضائي الكامل خلال عشر سنوات. وبرر ممثل الحكومة ذلك بأن الدستور نص عليه في المادة 210، في حين تمسك أعضاء اللجنة أن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات بدون وضع سقف زمني، رافعين شعار "قاضى على كل صندوق". ودافع المستشار حمدي أبو زيد، ممثل وزارة الشئون القانونية، عن الحكومة، مؤكدا أنه تم وضع الدستور تحت النظر أثناء صياغة هذا القانون، مشيرا إلى أن تحديد مدة الإشراف القضائي على الانتخابات بعشر سنوات يرجع إلى المادة 210 من الدستور، التي تنص على أن يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات الأخرى. بينما اعترض أعضاء اللجنة على كلام ممثل الحكومة، قائلين "الحكومة في واد ونحن في واد والحكومة تسعر لتوفير إشراف جزئي على العملية الانتخابية ونحن نريد إشراف كامل".