نعم عندما تحسبها بالعام تجدها ملايين و لهذا يتسابقون على العضوية حيث حدد قانون رقم 64 لسنة 2014 مجلس النواب مكافأة العضوية في المادة "34" لعضو مجلس النواب المعين والمنتخب، يتقاضي عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمي علي أربعة أمثال المبلغ المذكور. بينما حدد القانون أن مكافأة الرئيس والوكيلين بنص المادة "35" : يتقاضي رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضي كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير. وسبق وأعلن مجلس الوزراء أن رئيس المجلس والوزراء يتقاضون مكافأة تقارب ال32 ألف جنيه. بينما أوضح القانون أن هناك تسهيلات عضوية منها استخراج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولي الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدي وسائل المواصلات العامة الأخري أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلي القاهرة ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو. بينما يحتفظ عضو مجلس النواب براتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، طوال مدة عضويته، ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله. بينما نصت اللائحة القديمة للمجلس "المعطلة" على حصول العضو على 150 جنيه للجلسة العامة و75 جنيه لجلسات اللجان. فيما كشف المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن قانون مجلس النواب نص على تسهيلات العضوية، من ضمنها قيام المجلس بدفع اشتراكات للأعضاء في جراج التحرير من ميزانية المجلس، كي يتمكنوا من ركن سياراتهم. وذكر في دراسة أن متوسط ساعة الانتظار 5جنيهات، بواقع 5ساعات بإجمالى 25 جنيه يوميا للعضو الواحد، أى 7500 جنيه لنصف الأعضاء يوميا، بإجمالى شهريا 225000 جنيه، كما أن متوسط سعر تذكرة القطار 30 جنيه، بواقع مرتين في الأسبوع أي 120جنيها، بإجمالي 480جنيها شهريا للعضو، باجمالى 144000 جنيه لنصف عدد الأعضاء. وذكر أن متوسط سعر تذكرة الطيران 1000 جنية، بواقع 4 مرات في الشهر، باجمالى 4000 جنيه للعضو، بواقع 1200000جنية لنصف عدد الأعضاء. وذكر أن إجمالى مدفوعات الأعضاء من ميزانية المجلس شهرياتقريبا 1569000 جنيه، أي ما يزيد عن مليون ونصف جنية شهريا، بخلاف أي مزايا أخرى سينص عليها في اللائحة.