تنفرد الجمعة بنشر لائحة عمل اللجنة النأسيسية للدستور والتى جائت كالاتى: أحكام عامة مادة (1):الجمعية التأسيسية المنتخة من الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسى الشعب و الشورى غير المعينين هى التى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد . مادة (2): يلتزم أعضاء الجمعية فيما يجرونه من مناقشات وما ياخذونه من قرارات بأحكام هذه اللائحة . الأجهزة الرئيسية للجمعية التأسيسية مادة (3) : أجهزة الجمعية الرئيسية هى : (أولا) : رئيس الجمعية التأسيسية ونائب الرئيس . (ثانيا) : هيئة مكتب الجمعية التأسيسية . و اللجان الفرعية المنبثقة عنها . مادة (4):ينتخب أعضاء الجمعية الرئيس و نائبه بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة . مادة(5): رئيس الجمعية هو الذى يمثلها ويتكلم باسمها ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمالها . مادة (6): يتولى نائب الرئيس رئاسة اجتماعات الجمعية حال غياب الرئيس . ثانيا : هيئة مكتب الجمعية مادة(7): تشكل هيئة مكتب الجمعية من الرئيس و نائبه ورؤساء اللجان الرئيسية الخمسة . مادة (8): ينتخب أعضاء كل لجنة رئيسية عقب إعلان قوائم الترشيح لعضويتها – رئيسا ، ونائبا للرئيس ، و مقررا لها بالأغلبية لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت . مادة (9): تتولى هيئة المكتب الاشراف على جميع أعمال الجمعية ويعرض عليها ماقامت به اللجان الرئيسية من أعمال وما توصلت اليه من تقارير تمهيدا لعرضها على الجمعية . ثالثا : تشكيل اللجان الرئيسية للجمعية واللجان الفرعية المنبثقة عنها مادة (10): تشكل بالجمعية خمس لجان رئيسية هى ما يلى : 1 – اللجنة الرئيسية للمقومات الأساسية للمجتمع . 2 – اللجنة الرئيسية لنظام الحكم . 3- اللجنة الرئيسية للقوانين الأساسية . 4- اللجنة الرئيسية لتلقى المقترحات . 5 – اللجنة الرئيسية لتسيير شئون الجمعية و الاتصال بالجماهير ووسائل الاعلام المختلفة . مادة(11): تتكون كل لجنة من اللجان الرئيسية من عدد من الاعضاء بما يكفل حسن قيام كل لجنة بعملها . مادة(12): يتلقى رئيس الجمعية ترشيحات الاعضاء لعضوية هذه اللجان مع مراعاة الخبرة والتخصص فى نطاق عمل كل لجنة . مادة (13): لكل لجنة رئيسية أن تشكل ما تراه من لجان فرعية تنبثق عنها وفقا للبنود الواردة بهذه المادة ولها أن تحذف أو تضيف ما تراه منها . يكون لكل لجنة فرعية مقررا يقدم تقريرا عن عملها الى لجنتها الرئيسية . تضع كل لجنة رئيسية تقريرا وافيا عن أعمالها تختتمه بالمبادئ التى ترى تضمينها مشروع الدستور . وبنود اللجان الفرعية المقترحة هى ما يلى : أولا : اللجنة الرئيسية للمقومات الاساسية للمجتمع وتضم أربع لجان فرعية هى : 1 – اللجنة الفرعية للحريات العامة . 2 – اللجنة الفرعية للمقومات السياسية للمجتمع . 3 – اللجنة الفرعية للمقومات الخلقية والاجتماعية . 4 – اللجنة الفرعية للمقومات الاقتصادية . ثانيا : اللجنة الرئيسية لنظام الحكم وتضع سبع لجان فرعية هى : 1 – اللجنة الفرعية لطبيعة نظام الحكم . 2 – اللجنة الفرعية لرئيس الدولة ونواب الرئيس . 3 – اللجنة الفرعية لرئيس مجلس الوزراء و الوزراء ونواب الوزراء . 4 – اللجنة الفرعية للمجالس النيابية والرقابة الشعبية و المجالس الشعبية . 5 – اللجنة الفرعية للقضاء . 6- اللجنة الفرعية لسيادة القانون وضمانات الحريات والتقاضى . 7 – اللجنة الفرعية للإدارة المحلية . ثالثا : اللجنة الرئيسية للقوانين الاساسية وتضم سبع لجان فرعية هى : 1 – اللجنة الفرعية لتنظيم الأحزاب السياسية . 2 – اللجنة الفرعية لمنظمات المجتمع المدنى . 3 – اللجنة الفرعية للهيئات الرقابية فى الدولة . 4 – اللجنة الفرعية للمجالس العلمية المتخصصة . 5 – اللجنة الفرعية للقوات المسلحة و الشرطة . 6 – اللجنة الفرعية للأزهر الشريف والكنيسة . 7 – اللجنة الفرعية للصحافة والإعلام . رابعا : اللجنة الرئيسية لتلقى المقترحاتوينبثق منها ثلاث لجان فرعية هى : 1 – اللجنة الفرعية لبحث المقترحات الخاصة بالمقومات الاساسية للمجتمع . 2 – اللجنة الفرعية لبحث المقترحات الخاصة بنظام الحكم . 3 – اللجنة الفرعية لبحث المقترحات الخاصة بالقوانين الاساسية . خامسا : اللجنة الرئيسية لتسيير شئون الجمعية والاتصال بالجماهير ووسائل الاعلام المختلفة . تتولى هذه اللجنة تيسير إجراءات لجان الاستماع للجماهير و ممثلى المؤسسات والتحدث مع وسائل الاعلام المختلفة . مادة(14): اجتماعات اللجان غير علنية ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء الجمعية التأسيسية والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين و الخبراء ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام اجتماعات اللجان الا بناء على إذن من رئيسها . مادة (15) : يكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور ثلث أعضائها ومع ذلك لا يجوز للجنة اتخاذ اى قرار فى موضوع معروض عليها الا بحضور أغلبية أعضائها مادة (16): يؤخذ الرأى على الموضوعات والمواد المعروضة للتصويت عليها بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين . مادة (17) : يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجان محضر تدون فيه أسماء الحاضرين و الغائبين والمناقشات و نصوص القرارات ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة ومقررها . الصياغة مادة(18): تشكل لجنة متخصصة لصياغة مواد مشروع الدستور فى صورتها النهائية التى تعرض على الجمعية بقرار من رئيسها . الامانة الفنية مادة (19): تشكل الامانة الفنية للجمعية من باحثين متخصصين فى كافة النواحى العلمية والقانونية والسياسية وكذلك من عدد من الاداريين والفنيين والسكرتارية . و يصدر قرار من رئيس الجمعية باختيار وتشكيل الامانة الفنية .