لان الدستور هو اساس الدول ويوجد علي قمة النظام القانوني في الدوله توجب علينا ابداء اولا مفهوم الدستور كبداية ومقدمة فالدستور عند أهل القانون هو مجموعة من القواعد التي ترسي مبادئ حماية الحقوقوالحريات العامة وتحدد شكل الدولةوقواعد الحكم وشكل الحكومة. أي أن الدستور يوضح شكل الدولة هل هي دولة بسيطة الشكل أم أنها دولة مركبة أي ناتجة من اتحاد فيدرالي ( مكونة من ولايات متحدة مع بعضها ) أو اتحاد كونفدرالى( تحتفظ فيه الدولة الداخلة في الاتحاد بشخصيتها الدولية مع بعضها البعض بحيث يتم تحقيق بعض الأهداف المشتركة مثل جامعة الدول العربية) كما يبين نظام الحكم ملكي أم جمهوري وما هي الشروط الواجب توافرها في شخص ما حتى يصبح ملكا أم رئيسا وكيفية توليه لهذا المنصب و يبين كيف يحكم الملك أو الرئيس عن طريق نظام حكم رئاسي أم برلماني وما هي اختصاصات كلا منهما أو مسئولياته وحدودها بالإضافة لأنه ينظم السلطات العامة للدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) من حيث اختصاصاتها وحدودها وعلاقاتها بعضها البعض من ناحية ومن ناحية أخرى بعلاقاتها بالفرد فيما يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات العامة و يبين واجبات المواطنين وكيفية أدائهم للواجبات وحقوقهم وحرياتهم وضمانات حصولهم عليها ممارستهم لها تجاه السلطة و يجب أن يتصف الدستور بصفتين أساسيتين:الأولى هي الثبات : وتعني أن الدستور لا يتغير بسهولة إلا عن طريق استفتاء الشعب مثل الاستفتاء الذي أجرته مصر في مارس 2011 على دستورها القديم بينما القوانين العادية يمكن تغييرها عن طريق مجلس الشعب وتصويت الأعضاء فيه دون اللجوء إلى رأي كل الناس كما يحدث في الاستفتاء على الدستور. والسبب في هذا الثبات أن عادة ما يكون هناك اتفاق بين شعب أي دولة على القواعد المنظمة لدولتهم ويصعب تغيير هذه القواعد الثابتة إلا بقيام ثورة كما حدث في مصر عام 2011 أو بعد حدث ضخم يجبر الجميع على إعادة الاتفاق على القواعد التي تحكمهم.أما الصفة الثانية فهي علو المكانة وتعني أن الدستور أعلى من أي قانون يتفق عليه أعضاء مجلس الشعب أو أي قرار لرئيس الجمهورية ويقول القانونيون إن “الدستور هو أبو القوانين ويقصدون بذلك أن أي قانون سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ...الخ , يجب أن يتفق مع أحكام الدستور وقواعده وأسهل طريقة لإلغاء أي قانون هو الطعن بعدم دستوريته بمعنى عدم اتفاقه مع القواعد العامة التي قرر الشعب منذ إنشاء الدولة على السير عليها وبالتالي يفقد القانون المخالف للدستور قيمته. ولا ينطبق مبدأ علو الدستور على القوانين فقط بل على اللوائح المفسرة لأي قانون وعلى قرارات رئيس الجمهورية والوزراء وأي مسئول. وقد عرّفت المحاكم العليا المصرية (الدستورية العليا والإدارية العليا والنقض) الدستور بأنه "القانون الأساسي الأعلى وهو الذي يُرسى القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقواعد الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة وضمانات حمايتها وهو الإطار العام بما يحويه من مبادئ يتعين التزامها من السلطات العامة ومن المواطنين ويجب أن تأتى جميع القوانين متوافقة مع مبادئ الدستور وفى حالة مخالفتها يمكن الطعن بعدم دستورية هذه القوانين وإلغائها"وهناك انواع للدساتير منها مرن وجامد ومنها المدون وغير المدون ولذلك يكون هناك طرق لتعديل الدساتير فللدساتير المرنة طرق لتعديلها تكون هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية أي بواسطة السلطة التشريعية وأبرز مثال لها هو الدستور الإنجليزي (إذ تعتبر الدساتير العرفية دساتير مرنة) فسلطة التعديل ممنوحة للبرلمان حيث يستطيع أن يعدل الدستور بالطريقة التي يعدل بها أي قانون عادي آخر كما يمكن أن تتسم الدساتير المكتوبة بالمرونة إذا لم تشترط إجراءات معقدة لتعديلها ، مثل دستور إيطاليا لسنة 1848 و دستور الاتحاد السوفيتي السابق لسنة 1918. ويترتب على ذلك أن الدستور المرن لا يتمتع بأي سمو شكلي على القانون العادي فلو أصدر المشرع العادي قانوناً خالف به نصاً ودستوريا فهذه المخالفة تعد تعديلاً للنص الدستوري. و ينبني على ذلك عدم وجود فرق بين الدستور المرن والقانون العادي من الناحية والشكلية ويبقى الفرق موجوداً من الناحية الموضوعية فقط لأن الموضوع الذي تعالجه النصوص الدستورية يختلف بطبيعة الحال عن المواضيع التي تنظمها وتعالجها القواعد القانونية العادية.اما الدساتير الجامدة والتي تمثل معظم الدساتير النافذة في الوقت الحاضر هي دساتير جامدة بالنظر لاختلاف إجراءات تعديلها عن إجراءات تعديل القوانين العادية حيث يستلزم تعديلها إجراءات أشد و أصعب من تلك التي تم بها تعديل القوانين العادية. و يتميز الدستور الجامد بالثبات و الاستقرار ، وتحقيق الاحترام للدستور سواء لدى أفراد الشعب أو الهيئات الحاكمة. و من أمثلة الدساتير الجامدة دستور أمريكا و الدستور الفرنسي و دستور أستراليا الفيدرالي.و يتراوح جمود الدستور بين حظر تعديل الدستور و بين جواز التعديل بشروط خاصة. و تختلف الدساتير اختلافا كبيراً فيما تورده من أحكام بشأن كيفية تعديلها و تكون إجراءات التعديل مكتوبة عادة في صلب الدستور و يعتبر هذا جمود نسبي. أما الجمود المطلق فيعني تحريم تعديل الدستور جزئياً أو كلياً بشكل مطلق. و إن واضعي الدساتير المحظور تعديلها عادةً لا يوردون فيها نصاً بالحظر المطلق من كل قيد بل يلجأ ون إلى نوعين من الحظر. الحظر الزمني حيث يتم تحديد فترة زمنية كافية لتثبيت أحكام الدستور قبل السماح باقتراح وتعديلها أو الحظر الموضوعي وذلك لحماية أحكام معينة في الدستور بطريقة تحول دون تعديلها أصلا حيث يتقرر هذا الحظر بالنسبة لأحكام معينة في الدستور تعتبر جوهرية كنظام الحكم المقرر و من أمثلة الدساتير التي أخذت بالحظر الموضوعي هو دستور البرتغال لسنة 1991 الذي يحظر تعديل شكل الحكومة الجمهورية . أما تحريم المساس بجميع نصوص الدستور بشكل مطلق ودون تحيد لفترة زمنية معينة يسمى بالحظر أو الجمود المطلق الكلي الدائم كالدستور اليوناني الصادر عام 1864. و هناك اختلاف بين الفقهاء حول مشروعية الحظر المطلق ولكن وفق الرأي أن المسألة تعتمد على مضمون الحظر وهدفه البعيد. فكل حظر هدفه الحفاظ على مبدأ الدستورية مطلوب وهذا ما يقرره الشعب صاحب السلطة الحقيقي وقد جسدت الثورة الفرنسية هذه الحقيقة فنصت المادة الأولى من الفصل السابع من الدستور الفرنسي لعام 1791 على أن "الجمعية الوطنية التأسيسية تعلن بأن حق الأمة بتغيير دستورها غير قابل للسقوط أو التقادملكن السؤال هنا عن ما هو دور الشرعية الثوريه علي تغيير وإسقاط الدساتير؟برز مفهوم الشرعية الثورية في الأيام الأولى للثورات العربية كتعبير عن إرادة شعبية موحّدة أو شبة موحّدة لإسقاط الأنظمة القائمة بما فيها دساتير تلك الأنظمة وأي قانون يعترض طريق الثورة. والغريب في الأمر هو أنه رغم القبول العام لهذا المبدأ في فترة بداية الثورة فقد دخل إلى حيّز النسيان بعد مراحلها الأولي وتم استبداله بالآليات القانونيّة المعتادة كالإعلان الدستوري ونظام القضاء كما كان وما زال موجوداً منذ زمن ما قبل الثورة. وإذا نظرنا إلى مصر مثلاً نرى كيف أن غياب مفهوم الشرعية الثورية عن مشهد المرحلة الانتقالية وغياب آليات متفق عليها لوضعه حيّز التنفيذ هو ما أدّى إلى حالة التخبّط الحالية وعزز من قدرة السلطات الغير ثورية للتحكّم بالمشهد. فلو كانت الشرعية الثورية هي الفصل الحكم للمرحلة الانتقالية لما كان بوسع المجلس العسكري أن يصدر اعلاناً دستورياً مكملاً ينتقص فيه من صلاحيات السلطات المنتخبة وما كان بإمكان المحكمة الدستورية العليا أن تحل برلماناً منتخباً بأوسع مشاركة شعبية في تاريخ مصر و تُحدث بذلك القرار فراغاً هائلاً في مرحلة شديدة الحرج من عمر الثورة. ربما يعود السبب في هذه الحالة إلى عدم وضوح مفهوم شرعية الثورة بالإضافة إلى سهولة العودة إلى الآليات القضائية الموجودة. فقد أدى هذا الواقع إلى عدم البحث والاتفاق على آليات لتطبيق مفهوم شرعية الثورة. الآن يبدو البحث عن تلك الآليات ضرورياً حتى نهاية المرحلة الانتقالية. وحتى بعد اعلان نتيجة الانتخابات في مصر ولذلك لابد من الاتفاق علي بعض أساسيات لهذه المفاهيم1. ليس هناك ثورة في التاريخ تطيع الدستور. الثورات تكون دائماً وأبداً غير دستورية ومخالفة للقانون. ومفهوم الشرعية الثورية يأتي بالتحديد من صلب هذه الحقيقة الثورة تستمد شرعيتها من نفسها وليس من أي قانون وضعي. الثورة هي حالة فوق دستورية وفوق قانونية ولا تخضع لأحكام القضاء 2. دستور النظام البائد يسقط تلقائياً "دون الحاجة إلى أي إجراء آخر عندما تفرض الثورة نفسها ويقوم حولها إجماع شعبي أو شبه إجماع. (وهذا ما حصل فعلاً في مصر بعد تنحي مبارك إذ وافق الجميع حينئذ بما فيهم المجلس العسكري أن الدستور المعمول به لم يعد موجوداً). الدستور القديم يسقط ليس من خلال آليات يحددها هو ولكن من فعل يأتي من خارجه ويلغيه. هذا الفعل هو الثورة.3. خلال المرحلة الانتقالية يسود مفهوم الشرعية الثورية بمعنى أن أحكام القضاء أو الاعلانات الدستورية الفوقية تُعتبر غير مُلزمة وغير شرعية إذا تناقضت مع شرعية ألثورة 4. الهدف الأساسي لمفهوم شرعية الثورة هو إنجاح الثورة. وإذا أخذ هذا الهدف بالضرورة منحى هجومياً عندما كانت الثورة في أوج واشتعالها يصبح هذا الهدف دفاعياً في المرحلة الانتقالية إذ تتحول معركة الثورة في تلك المرحلة من هدف إسقاط النظام إلى هدف منع بقايا النظام من الالتفاف على الثورة وإعادة انتاج النظام القديم . 5. الشرعية الثورية تستمد صفتها من الإجماع أو شبه الإجماع الشعبي عليها. ولذلك تنتفي صفة الشرعية الثورية عن أي قرار أو مبادرة ينتفى عنهما أو ينفض من حولهما شبه الإجماع 6. بناء على ما تقدم يمكن تصور عدة آليات لاستخراج وتطبيق الشرعية الثورية ولكن يجب للآلية المتّبعة أن تكون مناسبة لظروف اللحظة. على سبيل المثال يمكن أن يجتمع مجلس الشعب المصري "المُنحل" في أي مكان ويصدر تعريفاً للشرعية الثورية بأنها تنطبق على أي قرار يتخذه بنسبة عالية من الأصوات (80% مثلاً) ثم يأخذ قراراً بتلك النسبة أي باسم الشرعية الثورية ببطلان حكم المحكمة الدستورية العليا ضده. (وإذا أراد يمكن له في نفس الجلسة أن يتخذ قراراً ذا شرعية ثورية مماثلة بنزع كل السلطات من المجلس العسكري الحاكم). 7. يستمد مفهوم الشرعية الثورية قوته من الإجماع ووحدة الإرادة وليس من أي قانون. وهذه وجهة نظر واقعية وليست محض نظرية إذ أن مسار الثورة في مصر قد أوضح أن القوى الحاكمة للمرحلة الانتقالية وبالتحديد المجلس العسكري قد تراجعت وقدمت تنازلات إضافية في كل مواجهة رأت فيها أنها تواجه إرادة مضادة شبة موحّدة وعلى درجة عالية من التصميم.8. مفهوم الشرعية الثورية هو مفهوم مؤقت واستثنائي ينتهي بانتهاء الحالة الثورية أو الفترة الانتقالية. وذلك لأن هذا المفهوم يعبر عن درجة غير عادية واستثنائية من الوحدة الشعبية. الشعب في المحصّلة النهائية لا يعيش حالة وحدة دائمة والوحدة الدائمة لا تهدف إليها في النهاية إلا الأنظمة الفاشية وهي ضد طبيعة الحياة في أي مجتمع كبير ومتغير. ولذلك فعندما نتحدث عن الشرعية الثورية وشروطها ونحن في خضمّ الثورة يجب أن نتذكر أن الشعب يريد في النهاية حياة طبيعية وليس ثورة دائمة. لذلك تكون دائما وآبدا الشرعية الثوريه اساسا بل داعما رئيسيا للتغير في كل شيء وعلي رأس تلك التغيرات الدساتير والقوانين المؤسسه للدول