اصدر وزير السياحة قرارا لتحديد ضوابط إلزام الشركات السياحية وسائقى المركبات السياحية بحصول قائد المركبة على شهادة من المركز المصرى للقيادة الآمنة و ذلك إيمانا من وزارة السياحة بأهمية تلقى جميع سائقى المركبات السياحية للدورات التدريبية والبرامج التى يقدمها المركزونص القرار على . أن يتولى قطاع الشركات والمحلات السياحية إخطار المركز المصرى للقيادة الآمنة بأسماء جميع سائقى السيارات السياحية المسجلين بوزارة السياحة. و أن تلتزم الشركات السياحية وشركات النقل السياحى بإخطار المركز وقطاع الشركات بالوزارة وغرفة شركات السياحة بأسماء جميع سائقى المركبات السياحية لديها و عدد السائقين المسجلين بالشركة . أن يتولى قطاع الشركات التنسيق بين الشركات السياحية والمركز لإيفاد سائقى السيارات السياحية لتلقى البرنامج التدريبى بالمركز . و يتعين على الشركات السياحية الاستجابة لما تضمنه الجدول الزمنى الذى يحدده المركز وذلك بإيفاد سائقى السيارات السياحية بها لتلقى البرنامج التدريبى . ووضع القرار مجموعة من العقوبات التى سيتم تطبيقها فى حال وقوع أى مخالفة من السائق أو الشركة فى هذا الشأن . أن يُحذف اسم السائق المسجل بسجلات الوزارة إذا ثبت تخلفه دون عذر مقبول عن حضور للدورة التدريبية . وكذلك إلغاء ترخيص السيارة كمنشأة سياحية إذا ثبت قيادتها بمعرفة سائق حل دوره لتلقى البرنامج التدري وفى سبيل ذلك يُسمح للشركة التقدم بطلب إلى القطاع المختص للرغبة فى تدريب جميع سائقيها والقطاع بدوره يحيله إلى المركز للنظر فى إمكانية الاستجابة لمطلب الشركة.