تلقت الجمعة العديد من تساولات القراء عرضناها علي الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية . المجاهرين بافطار رمضان لايغفر لهم * يسال احمد عبد السميع من الشرابية عن حكم الشريعة الإسلامية فيمن يجاهرون بالإفطار فى نهار رمضان ؟ *اجاب الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية قائلا من المظاهر السيئة والعادات القبيحة والذنوب الكبيرة إفطار بعض المسلمين فى رمضان والمجاهرة بهذا الإفطار فى الشوارع أو الدواوين أو غيرها دون مراعاة لحق الله أو حرمة رمضان أو شعور الصائمين والإفطار فى ذاته ذنب ومعصية لأن صوم رمضان ركن وفريضة ولكن هذه المعصية تكون أكبر وأفحش إذا أعلنها صاحبها وجاهر بها والنبى صلى الله عليه وسلم يقول: «كل أمتى معافى إلا المجاهرين» والمعصية التى يجاهر بها صاحبها تسهل الأمر على غيره ليجاهروا مثله والله تعالى يقول «إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون». (النور: 19). وأضاف جمعة: ويقول الأثر الإسلامى: «إذا بليتم فاستتروا»، ومن القواعد الإسلامية أن ذنب السر أخف من ذنب العلن، وإن كان الإنسان فى الحالتين عاصياً ومؤاخذاً وليعلم كل من يجاهر بالإفطار قوله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا شهر رمضان فإنه شهر الله، أن تفرطوا فيه فقد جعل الله لكم أحد عشر شهراً تنعمون فيها، وجعل لنفسه شهر رمضان فاحذروا شهر رمضان» أى احذروا التفريط والاستخفاف بحرمته. قضاء الصوم عن الميت فيه قولان * تسال اسماء محمد من العمرانية هل يجوز قضاء الصوم عن الميت؟ * قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية: إذا أفطر الصائم بعذر واستمر العذر إلى الموت فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يصام عنه ولا فدية عليه لعدم تقصيره ولا يلحقه إثم لأنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط حكمه كالحج .وأضاف جمعة: أما إذا زال العذر وتمكن من القضاء ولكنه لم يقض حتى مات ففيه قولان: فالجمهور من الحنفية والمالكية والجديد من مذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة يرون أنه لا يصام عنه بعد مماته بل يطعم عنه عن كل يوم مد، لأن الصوم لا تدخله النيابة فى الحياة فكذلك بعد الوفاة، كالصلاة.وذهب أصحاب الحديث وجماعة من السلف كطاوس والحسن البصرى والزهرى وقتادة وأبوثور، والإمام الشافعى فى القديم، - وهو معتمد المذهب الشافعى والمختار عند الإمام النووى، وقول أبى الخطاب من الحنابلة -: إلى أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، زاد الشافعية: ويجزئه ذلك عن الإطعام، وتبرأ به ذمة الميت، ولا يلزم الولى الصوم بل هو إلى اختياره وإن كان أولى من الإطعام، لما رواه البخارى ومسلم من حديث عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»،ورويا أيضا من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمى ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟»، قال: نعم، قال: «فدين الله أحق أن يقضى».أما الإمام أحمد والليث وإسحاق وأبوعبيد فقالوا: لا يصام عن الميت إلا النذر فقط، حملاً للعموم فى حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها على خصوص حديث ابن عباس رضى الله عنهما الذى بينت رواياته أنه صام نذر.والمراد بالولى الذى له أن يصوم عن الميت: القريب مطلقاً، ويجوز للأجنبى عن الميت أن يصوم عنه بإذن وليه.قال الإمام النووى فى «شرح مسلم»: و«هذا القول - يعنى جواز قضاء الصوم الواجب عن الميت مطلقا - هو الصحيح المختار الذى نعتقده، وهو الذى صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث، لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وأما الحديث الوارد «من مات وعليه صيام أطعم عنه» فليس بثابت، ولو ثبت لأمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمل على جواز الأمرين، فإن من يقوم بالصيام يجوز عنده الإطعام، فثبت أن الصواب المتعين تجويز الصيام وتجويز الإطعام، والولى مخير بينهما، والمراد بالولى: القريب، سواء كان عصبة أو وارثا أو غيرهما، وقيل: المراد الوارث، وقيل: العصبة، والصحيح الأول، ولو صام عنه أجنبى إن كان بإذن الولى صح وإلا فلا فى الأصح، ولا يجب على الولى الصوم عنه، لكن يستحب. الحُقَن فى الوريد أو العضل لا تُبطل الصوم *يسال محمد علي من الوراق هل الحقن في الوريد اوالعضل تبطل الصيام ؟ أجاب مفتى الجمهورية قائلا الحقن التى فى الوريد أو العضل لا تفطر الصائم إذا أخذها فى أى موضع من مواضع ظاهر البدن، سواء أكانت للتداوى أم للتغذية أم للتخدير، لأن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبيعى مفتوح ظاهر حساً، والمادة التى يحقن بها لا تصل إلى الجوف أصلاً، ولا تدخل من منفذ طبيعى مفتوح ظاهر حساً، فوصولها إلى الجسم عن طريق المسام لا ينقض الصوم.