قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار المستشار أحمد رفعت قاضى محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك والمتعلق بوقف بث وقائع جلسات المحاكمة على شاشات التليفزيون. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قضاء مجلس الدولة غير مختص بإصدار قرار بوقف بث المحاكمة لأنه قرار قضائي من اختصاص محكمة الجنايات التى تنظر القضية ولا يندرج ضمن الأعمال الإدارية التى يجوز الطعن عليها.
كان أحد المحامين أقام الدعوى مطالبا بوقف قرار منع بث محاكمة مبارك، معتبرا أن قرار منع البث يعد مخالفا لصحيح حكم القانون وفاقدا للمشروعية ويتنافى مع اعتبارات الصالح العام. وأضاف المحامي أن الصالح العام يقتضي استمرار بث وقائع جلسات المحاكمة على الهواء مباشرة تحقيقا لمبدأ العلانية.