سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكارتونة البيض في الأسواق السبت 16 أغسطس 2025    محافظ أسوان: السيطرة على حريق قرية الحصايا وإعادة التيار للمرافق الهامة    لافروف: أتوقع رفع بعض العقوبات الأمريكية بعد لقاء بوتين وترامب    الكرملين يعلن انتهاء محادثات بوتين وترامب بألاسكا    صلاح يسجل..ليفربول يهزم بورنموث برباعية في افتتاحية الدوري الإنجليزي    بعد هدفه أمام بورنموث.. محمد صلاح يعزز رقمه التاريخي في افتتاح الدوري الإنجليزي    ريبييرو: الفوز على فاركو خطوة مهمة لمواصلة انتصارات الأهلي في الدوري    «استبعاد شيكو بانزا وظهور ألفينا».. مفاجآت في قائمة الزمالك أمام المقاولون    نتائج مباريات الجمعة في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"    10 أشخاص من أسرة واحدة.. ننشر أسماء مصابي حادث تسمم ملوي بالمنيا    مروان بابلو يتألق فى مهرجان العلمين بحفل كامل العدد    عبيدة عروسة في حفل زفاف أسطوري بكليب "ضحكتك بالدنيا" بتوقيع بتول عرفة    سلاف فواخرجي: بيان نقابة المهن التمثيلية يحترم وأشرف زكي خير سفير لبلده    ب«الجبنة القريش والبطاطس».. طريقة تحضير مخبوزات شهية وصحية (خطوة بخطوة)    تعرف على حالتين يحق فيهما إخلاء السكن القديم.. وفقًا للقانون    القانون يحدد ضوابط العلاوة التشجيعية للموظفين.. إليك التفاصيل    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم ورياضة.. كليات ومعاهد متاحة والحد الأدنى 2024    ليفربول يدين الهتافات العنصرية ضد مهاجم بورنموث    «جانب إنساني».. رسالة مثيرة من أحمد الطيب بعد خطأ شوبير في مباراة فاركو    محمد شريف: تسجيل الأهداف عمل جماعى.. وتعلمنا من أخطاء مباراة مودرن    فلسطين.. زوارق الاحتلال تستهدف بإطلاق النار بحر خان يونس جنوب قطاع غزة    النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    بعد تصديق الرئيس.. القانون يمد خدمة المعلمين المتقاعدين لمدة 3 سنوات    هل يُعاقب القانون من أخطأ بنيّة سليمة؟.. واقعة فيديو المتحف المصرى تطرح السؤال    تاس الروسية: لقاء بوتين وترامب يؤسس لنهاية عزلة روسيا عن الغرب    «زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003    قمة ألاسكا.. ماذا قال البيت الأبيض عن لقاء ترامب وبوتين؟    وزير الثقافة يعلن انطلاقة فعاليات الدورة ال33 من مهرجان القلعة ويُكرِّم 12 مبدعا.. رئيس الأوبرا: المهرجان رحلة وجدانية تجمع أصداء الماضى ونبض الحاضر.. وفريق وسط البلد يعبر عن أحلام الشباب بقصص حيوية    «زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994    3 أبراج «لا يُقهرون» اليوم: يهتمون بالأمور الصغيرة ويحققون إنجازات عظيمة    النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف الكبير.. الشاب فى التحقيقات:"هدفى من صناعة المقطع ونشره الترويج للافتتاح".. وجدل السوشيال ميديا مستمر حول دعم الفكرة والتأكيد على الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية    «لو بتكح كتير».. تحذير قد يكشف إصابتك بمرض رئوي خطير    بعد ساعات.. غلق كلي ب كوبري الجلاء في الاتجاهين لمدة 3 ساعات    قرار هام من التريبة والتعليم حول تظلمات الدفعة الثانية ل 30 ألف معلم    دول حوض النيل فى قلب مصر    بمشاركة محافظ المنيا ونائب وزير الصحة.. اجتماع موسع لبحث تطوير المنظومة الطبية    تأثير كوب القهوة يختلف من شخص لآخر.. اعرف السبب    وكيل صحة المنوفية يوضح حقيقة سقوط أسانسير مستشفى بركة السبع    محافظ الوادي الجديد يعتمد المرحلة الثانية للقبول بمدارس التعليم الفني    أسوشيتد برس: ترامب يستغل اجتماعه مع بوتين لجمع التبرعات    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على فاركو برباعية    خطوات التظلم على قرار منع السفر وفق قانون الإجراءات الجنائية    أخبار 24 ساعة.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى" غدا    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 16 أغسطس 2025    بضمان محل إقامته.. إخلاء سبيل عبد الرحمن خالد مصمم فيديو المتحف المصري الكبير    ضحى عاصى: صنع الله إبراهيم قدم صورة لفكرة الروائى المشتبك مع قضايا الوطن    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    وزير الأوقاف يختتم زيارته لشمال سيناء بتكريم 23 شابا وفتاة من حفظة القرآن الكريم بقرية 6 أكتوبر بمركز رمانه (صور)    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم السبت 16 أغسطس بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور    تليفزيون اليوم السابع يستعرض أبرز ما يميز النسخة المطورة من تطبيق مصر قرآن كريم.. فيديو    انسحاب منخفض الهند.. حالة الطقس اليوم السبت: «أغسطس يُصالح مُحبى الشتاء»    خطيب المسجد الحرام: الحر من آيات الله والاعتراض عليه اعتراض على قضاء الله وقدره    خطيب الأزهر يحذر من فرقة المسلمين: الشريعة أتت لتجعل المؤمنين أمة واحدة في مبادئها وعقيدتها وعباداتها    محافظ المنيا يفتتح مسجد العبور ويؤدي صلاة الجمعة بين الأهالي (صور)    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    بطعم لا يقاوم.. حضري زبادو المانجو في البيت بمكون سحري (الطريقة والخطوات)    الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس تختتمان صوم العذراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات الدستور 2011
نشر في الفجر يوم 09 - 05 - 2011


* مادة 75
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجا من غير مصرية وألا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.
* مادة 76
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات ان يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية وتولى لجنة قضائية عليا تسمي “لجنة الانتخابات الرئاسية” الاشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتي اعلان نتيجة الانتخاب.
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة واقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا واقدم نواب رئيس محكمة النقض واقدم نواب رئيس مجلس الدولة وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الاشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88 ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور وتصدر المحكمة الدستورية العليا قراراها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضي قرارها عند اصدار القانون وفي جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره.
* مادة 77
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز اعادة انتخاب رئاسة الجمهورية ألا لمدة واحدة تالية.
المادة 88
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين احكام الانتخاب والاستفتاء وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل للاشراف على الانتخاب والاستفتاء بدأ من القيد بجداول الانتخاب وحتي اعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون ويجري الاقتراع والفرز تحت اشراف اعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
المادة 93
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون الى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ ابلاغ مجلس الشعب وقرار المحكمة.
المادة 139
يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال اعفاؤه من منصبه وجب أن يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئاسة الجمهورية.
المادة 148
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطواريء على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الاعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على اعلان حالة الطواريء وفي جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطواريء من مدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مده الا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
المادة 179
تلغي مادة 189 فقرة أخيرة مضافة
ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف اعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية اعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك اعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يوما من اعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
المادة 189 مكررا
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لاعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها اعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة .189
المادة 189 مكررا
يمارس أول مجلس شورى بعد اعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث اعضائه ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.