يُعد المجلس القومي للأجور أحد أهم الآليات التي نص عليها قانون العمل لتنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، وضمان تحقيق التوازن بين الأجور ومستويات المعيشة في الدولة. وقد حدد القانون تشكيل المجلس واختصاصاته وآلية انعقاده، بما يضمن تمثيلًا متوازنًا للوزارات والجهات المعنية وأصحاب الأعمال، ويتيح اتخاذ قرارات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين بيئة العمل بما يتوافق مع السياسات الاقتصادية والتنموية للدولة. ونصت المادة 103 من قانون العمل على أن يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وحددت المادة 101 من قانون العمل الجديد تشكيل المجلس القومي للأجور، حيث تنص على: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من: - الوزير المختص أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. - رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه. - رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. - خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.