أصدر المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتجديد الترخيص للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بإدارة وتشغيل وصيانة ميناء أبو طرطور التعديني، الواقع على ساحل البحر الأحمرجنوب مدينة سفاجا البحري، بمسافة نحو 6 كم وعلى مسافة 65 كم من مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر، بغرض استخدامه في تصدير الفوسفات، وكافة الخامات التعدينية. تجديد التراخيص ونص القرار على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات تبدأ من 2022/6/1، وتنتهي في 2025/5/31، وتجدد بقرار من وزير النقل، ولا يجوز استخدام الميناء في غير الغرض المرخص به، كما يحظر التنازل عن الترخيص لأي جهة أخرى، إلا بعد موافقة وزير النقل، وإصدار ترخيص جديد في هاتين الحالتين من وزير النقل. وأضاف القرار: تولي قطاع النقل البحري الإشراف على الميناء المشار إليه، وذلك للتأكد من استمرارية صلاحيته للعمل من ناحيتي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية، ويؤدي الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدي نية القائم بالتشغيل الفعلي لميناء أبو طرطور التعديني، إلى قطاع النقل البحري لصالح الخزانة العامة للدولة مقابلا للإشراف الفني الذي يقوم به القطاع أثناء التشغيل، للتأكد من استمرارية صلاحية الميناء للعمل من ناحيتي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية بواقع 0،002 (اثنان من الألف سنوي ا) من قيمة تكاليف الإنشاءات البحرية للمشروع، وبزيادة سنوية مقدارها (10%). ويلتزم الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بصفته القائم بالتشغيل الفعلي لميناء أبو طرطور التعديني، بالربط الإلكتروني والتوافق مع نظم وبروتوكولات التشغيل الإلكترونية المطبقة بقطاع النقل البحري، وتنفيذ قواعد الحوكمة في الإدارة والتشغيل. ويلتزم الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بموافاة قطاع النقل البحري ببيان دوري شهري يوضح ترددات السفن وبياناتها وكميات خام الفوسفات والخامات التعدينية الأخرى التي يتم تداولها بالميناء. لا يخل الترخيص الممنوح بتطبيق أحكام القوانين والتشريعات واللوائح المصرية النافذة ذات الصلة بموضوع الترخيص أو أي تعديلات قد تطرأ عليها. ونشر القرار بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم الأربعاء كما نشرت الجريدة الرسمية قرار لوزير النقل بتعديل المادة (40) من القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2011 بشأن إصدار قواعد تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن.