الخشت: جامعة القاهرة تحتل المركز 174 فى الطب متصدرة جميع الجامعات المصرية والثاني إفريقيًا    تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 20 أبريل    غدا، تطبيق الأسعار الجديدة ل الخبز السياحي والفينو بتخفيضات تصل ل 45 %    وداع الرئيس السيسي للعاهل البحريني بمطار القاهرة يتصدر اهتمامات الصحف    مسئول صهيوني يزعم عدم علاقة تل أبيب بانفجارات العراق    جيش الاحتلال يحاصر مخيم نور شمس ويحتجز جثامين الشهداء وإصابة 4 جنود إسرائيليين (فيديو)    دعوة جديدة لفرنسا للاعتراف بدولة فلسطين    حبس المتهم بقت ل طفل داخل شقة بشبرا الخيمة فى القليوبية    اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي "خلية التجمع"    أخبار مصر: حنين ابنة مؤلف "كلمني شكرا" تثير ضجة في مصر، ماذا حدث بين الخطيب ولبيب بحفل زفاف، ضربة جديدة لأمريكا في إفريقيا    أهمية اليقين بإجابة الدعاء وقت الدعاء    ارتفاع سعر الذهب اليوم.. تعرف على سعر عيار 21    عمر مرموش يساهم بهدف في فوز آينتراخت فرانكفورت على أوجسبورج 3-1    مختار مختار: عدم تطوير ملعب مازيمبي قد يكون متعمد.. وهذا الأمر يشكل خطورة على الفرق    ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات    سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء    حبس المتهم بقتل سيدة لسرقتها بالبساتين    الحق اشتري.. انخفاض 110 ألف جنيه في سعر سيارة شهيرة    10 عروض طويلة بمهرجان قسم المسرح ب"آداب" الإسكندرية    موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي    مشتت وفاصل ..نصائح لتحسين التركيز والانتباه في العمل    7 أيام في مايو مدفوعة الأجر.. هل عيد القيامة المجيد 2024 إجازة رسمية للموظفين في مصر؟    طائرات إف 35 الإسرائيلية شاركت في الهجوم على إيران، وهذا ما فعلته    فودة وجمعة يهنئان أسقف جنوب سيناء بسلامة الوصول بعد رحلة علاج بالخارج    الإفتاء: التجار الذين يحتكرون السلع و يبيعونها بأكثر من سعرها آثمون شرعًا    عاجل.. الأمن يعيد فتاة الصف المتغيبة "فرح محمد"    اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس    ميدو يكشف احتياجات الزمالك في الميركاتو الصيفي    داعية إسلامي: خدمة الزوج والأولاد ليست واجبة على الزوجة    ابسط يا عم هتاكل فسيخ ورنجة براحتك.. موعد شم النسيم لعام 2024    سيف الدين الجزيري: مباراة دريمز الغاني المقبلة صعبة    كرة يد.. تعليمات فنية مطولة للاعبي الزمالك قبل مواجهه الترجي التونسي    تجليس نيافة الأنبا توماس على دير "العذراء" بالبهنسا.. صور    هل يتم استثناء العاصمة الإدارية من تخفيف الأحمال.. الحكومة توضح    كوريا الشمالية تختبر صاروخا جديدا للدفاع الجوي    إيران تصف الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ب"اللا مسؤول"    أهالى شبرا الخيمة يشيعون جثمان الطفل المعثور على جثته بشقة ..صور    فحص السيارات وتجديد الرخصة.. ماهى خدمات وحدات المرور المميزة فى المولات    9 مصابين في انقلاب سيارة ربع نقل في بني سويف    التعليم: تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع لجان سير امتحانات الثانوية العامة    العميد سمير راغب: اقتحام إسرائيل لرفح أصبح حتميًا    GranCabrio Spyder| سيارة رياضية فاخرة من Maserati    بجوائز 2 مليون جنيه.. إطلاق مسابقة " الخطيب المفوه " للشباب والنشء    إياد نصار: لا أحب مسلسلات «البان آراب».. وسعيد بنجاح "صلة رحم"    صعب تكراره.. فريدة سيف النصر تكشف عن ذكرياتها مع صلاح السعدني    يسرا: فرحانة إني عملت «شقو».. ودوري مليان شر| فيديو    أهالي قرى واحة الفرافرة في ضيافة الأسبوع الثقافى الفني بالوادي الجديد    انطلاق حفل الفرقة الألمانية keinemusik بأهرامات الجيزة    3 إعفاءات للأشخاص ذوي الإعاقة في القانون، تعرف عليها    خالد منتصر: ولادة التيار الإسلامي لحظة مؤلمة كلفت البلاد الكثير    بركات قبل لقاء الأهلي: مباراة مازيمبي وبيراميدز شهدت مهازل تحكيمية    أعظم الذكر أجرًا.. احرص عليه في هذه الأوقات المحددة    أدعية الرزق: أهميتها وفوائدها وكيفية استخدامها في الحياة اليومية    ملف رياضة مصراوي.. إغماء لاعب المقاولون.. رسالة شوبير.. وتشكيل الأهلي المتوقع    آلام العظام: أسبابها وكيفية الوقاية منها    مرض القدم السكري: الأعراض والعلاج والوقاية    متلازمة القولون العصبي: الأسباب والوقاية منه    «هترجع زي الأول».. حسام موافي يكشف عن حل سحري للتخلص من البطن السفلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



6 مارس.. الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات
نشر في الفجر يوم 27 - 02 - 2021

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، فى جلسة 6 مارس المقبل، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة العاشرة من المادة 44 والمادة 46 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، فيما تتضمن عقوبة التهرب من دفع الضريبة.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 109 لسنة 18 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة العاشرة من المادة 44 والمادة 46 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.
مادة(44): يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتى:
- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.
- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.
- خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.
- استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق.
- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها.
- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.
- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10 فى المائة.
- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.
- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية.
- انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها.
- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة.
وتنص المادة 46 على أنه "في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.