قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برفض الطعون المقامة من شريف محمد إداريس ومحمد حسن شعلان المحاميان بالنقض والإدارية العليا، والمطالبيين بإستبعاد اسم المرشح عيد حماد محمد عيد من كشوف المرشحين لعضوية مجلس النواب. واختصم الطعن الذي حمل رقم 239 لسنة 67 ق، والمقام من شريف محمد إدريس المحامي، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بصفته، رئيس محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية، بصفته، رئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب، بصفته، وزير الداخلية بصفته، وعيد حماد محمد عيد المرشح بالنظام الفردى بالدائرة التاسعة عشر ومقرها ( حلوان - المعصرة - التبين - 15 مايو). كما أقام محمد حسن شعلان المحامى بالنقض والإدارية العليا، وكيلا عن نجاة شحاته توفيق، طعن قضائي إمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب بوقف تتفيذ القرار الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح عيد حماد محمد عيد بكشوف المرشحين لعضويةمجلس النواب. واختصم الطعن الذي حمل رقم 217 لسنة 67 ق، كلًا من المرشح عيد حماد، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات البرلمانية بصفته، رئيس لجنة فحص طلبات الترشح بصفته. وقالت الطاعنة في داعواها، أن قبول أوراق المرشح جاء مخالفة لنص المادة 8 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014المعدلة بالقائون 140 لسنة 2020، والتي نصت علي "مع عدم الإخلال بالاحكام المقررة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية يشترط فى من يترشح لعضوية مجلس النواب فقرة 5 ان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفى من آدائها قانونا"، وكان الثابت من مستندات الطاعنة انها قد طعنت فى أوراق ترشح المطعون ضده وخاصة شهادة المعاملة العسكرية. و أرجت الطاعنة ذلك بسبب أن المطعون ضده ثابت أنه مواليد غمازة الكبرى الصف مما يفيد بانه تجنيد الجيزة فى حين أن الشهادة مقرر فيها انه تجنيد القاهرة. وأضافت الطاعنة أن المادة 8 من القانون 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب المعدل بالقانون 140 لسنة 2020 فقرة 2، قد نصا علي الا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف او رفع قيده بقا للقانون المنظم لذلك"، وأن السمعه والسيرة تعد من الشروط المكمله التى توجب حذف اسم المرشح ورفع قيده متى ثيت ارتكابه لجريمة مخله بالشرف مالم يرد اعتباره. وأردفت الطاعنة، أن المشكو في حقه، صدر ضدة العديد من الأحكام، مثب القضية 342لسنة 1995 جنايات 15 مايو ثابت أتهام المطعون ضده فى جناية سلاح نارى بدون ترخيص وقضى فيها بالحبس سنة مع الشغل ونفذ العقوبة.