بكام الشعير والأبيض؟.. أسعار الأرز اليوم الإثنين 5 مايو 2025 في أسواق الشرقية    انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف بالهاون    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروع السكني "ديارنا" المطروح للحجز حاليا بمدينة بني سويف الجديدة    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 5-5-2025 مع بداية التعاملات    ترامب: سنفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة في الخارج    القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي مباشر في الدوري    هل يشارك زيزو مع الزمالك في مواجهة البنك الأهلي الليلة؟    أوهمها بحبه وحملت منه فطعنها 7 طنعات.. كشف غموض مقتل فتاة في الفيوم    العظمى في القاهرة 28 درجة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم الاثنين 5 مايو 2025    لاعب الأهلى حسام عاشور يتهم مدرسا بضرب ابنه فى الهرم    عدد حلقات مسلسل أمي، تعرف على التفاصيل    قصور الثقافة تواصل عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح 32    الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيلية بشأن المساعدات إلى غزة    «المصرى اليوم» تحاور المكرمين باحتفالية «عيد العمال»: نصيحتنا للشباب «السعى يجلب النجاح»    «يا خلي القلب» و«أيظن».. الأوبرا تحيي ذكرى رحيل عبد الوهاب على المسرح الكبير    الدولار ب50.68 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 5-5-2025    هل عملية إسرائيل الموسعة في غزة مرهونة بجولة ترامب في الشرق الأوسط؟    15 شهيدا و10 مصابين إثر استهداف إسرائيلى لثلاث شقق سكنية غربى مدينة غزة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 5 مايو    رويترز: ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومى    أشرف نصار ل ستاد المحور: توقيع محمد فتحي للزمالك؟ إذا أراد الرحيل سنوافق    لا أستبعد الخيار العسكري.. ماذا قال ترامب عن ضم جزيرة جرينلاند؟    زوج شام الذهبي يتحدث عن علاقته بأصالة: «هي أمي التانية.. وبحبها من وأنا طفل»    عمرو دياب يُحيى حفلا ضخما فى دبى وسط الآلاف من الجمهور    زي الجاهز للتوفير في الميزانية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة    تفاصيل اتفاق ممثل زيزو مع حسين لبيب بشأن العودة إلى الزمالك    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    ادعى الشك في سلوكها.. حبس المتهم بقتل شقيقته في أوسيم    وكيل صحة شمال سيناء يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد تمهيدًا للتأمين الصحي الشامل    ردا على نتنياهو، الحوثيون: إخطار منظمة الطيران واتحاد النقل الجوي بقرار الحظر الجوي على إسرائيل    رئيس محلية النواب يستنكر فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة    مبادرة «أطفالنا خط أحمر» تناشد «القومي للطفولة والأمومة» بالتنسيق والتعاون لإنقاذ الأطفال من هتك أعراضهم    المعارضة الإسرائيلية: جماعات تشجع اليهود المتدينين على التهرب من الخدمة العسكرية    لهذا السبب..ايداع الطفلة "شهد " في دار رعاية بالدقهلية    بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم    التحريات تكشف ملابسات وفاة شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    مصرع شخص وإصابة 7 في مشاجرة طاحنة بقرية نزلة حسين بالمنيا    صراع ثنائي بين ليفاندوفسكي ومبابي.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني    أول تعليق رسمي من جامعة الزقازيق بشأن وفاة الطالبة روان ناصر    انتهاء الورشة التدريبية لمدربى كرة القدم فى الشرقية برعاية وزارة الرياضة    محمود ناجى حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة بشأن تفعيل قانون المسنين    أمين الفتوى يوضح حكم الميت الذي كان يتعمد منع الزكاة وهل يجب على الورثة إخراجها    قداسة البابا يلتقي مفتي صربيا ويؤكد على الوحدة الوطنية وعلاقات المحبة بين الأديان    جودي.. اسم مؤقت لطفلة تبحث عن أسرتها في العاشر من رمضان    «مكافحة نواقل الأمراض»: عضة الفأر زي الكلب تحتاج إلى مصل السعار (فيديو)    قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    ما هي محظورات الحج للنساء؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز التعاقد على شراء كميات محددة من الأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يجيب    برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 5 مايو: قراراتك هي نجاحك    فرع محو الأمية بالإسماعيلية يفتتح دورة لغة الإشارة بالتنسيق مع جامعة القناة    «في عيدهم».. نائب رئيس سموحة يُكرّم 100 عامل: «العمود الفقري وشركاء التنمية» (صور)    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    مساعد وزير الصحة ووكيل صحة سوهاج يتفقدان مستشفى ساقلته    مجلس جامعة الأزهر يوجّه توصيات مهمة بشأن الامتحانات    البابا تواضروس الثاني يلتقي أبناء الكنيسة القبطية في صربيا    جامعة القاهرة تصدر تقريرها الرابع للاستدامة حول جهودها في المجال الأكاديمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ
نشر في الفجر يوم 15 - 06 - 2020

شهد الجلسة العاملة المنعقدة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ.
واستعرض المستشار بهاء ابو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان تقريرها بشأن مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرون أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بقانون مجلس الشيوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، سلامة الرقيعي، وشريف نادي وآخرون أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس.
وقال ابو شقة خلال الجلسة العامة "ننحاز لنظام الغرفتين التشريعيتين لضمان الإنجاز في العملية التشريعية ولدعم الممارسة اضاف " قانون الشيوخ يساهم في اثراء الحياة السياسية في مصر وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون جاء مشروع القانون كاستحقاق دستوري طبقًا للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، والتي كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين "مجلس الشيوخ ومجلس النواب".
وأكد أن نصوص الدستور المصري- وفق المستقر عليه قضاء وإفتاء- من حيث نفاذها تنقسم إلى طائفتين، الطائفة الأولى: تشمل النصوص التي تنفذ بذاتها دون حاجة إلى تدخل من المشرع، إذ أن طبيعة هذه النصوص لا تحتاج إلى مزيد من البيان بوضع قواعد وأحكام وضوابط تفصيلية، أما الطائفة الثانية: فتشمل النصوص الدستورية التي لا تنفذ بذاتها بل لا بد من تدخل المشرع ليبين القواعد والأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لوضع النص الدستوري موضع التنفيذ الفعلي وهذه الطائفة تشمل معظم نصوص الدستور، وأية ذلك أن المشرع الدستوري عادة ما يُحيل إلى المشرع القانوني أمر تنظيمها بعبارة "وفقًا لما ينظمه القانون أو على النحو الذي ينظمه القانون أو ما شابهها".
وأضاف أن النصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ في أغلبها غير نافذة بذاتها، فكان لا بد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءًا من تشكيله ومرورًا باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس وذلك على غرار التنظيم التشريعي لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.
وقال ابو شقة إن المشروع يأتي لإنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان منحازًا إلى مبدأ ثنائية البرلمان أو نظام المجلسين المعمول به في عدد من النظم البرلمانية المتطورة، حيث يمثل وجود غرفتين بالبرلمان ضمانة أساسية للإنجاز في العملية التشريعية بطريقة صحيحة، حيث تتم دراسة ومناقشة مشروعات القوانين المهمة بتأن واستفاضة في كلا المجلسين، الأمر الذي يصعب تحقيقه عند الأخذ بنظام المجلس الواحد، والذي يسهم وجوده في التفاعل الايجابي بين الآراء والاتجاهات المختلفة، لدعم واستقرار الحياة السياسية.
وأكد أن مرور مشروعات القوانين المهمة على الغرفتين يضمن إصدار التشريعات بعد تمحيصها والاطمئنان إلى استجابتها لمتطلبات الحياة العامة في المجتمع ويحقق الاستقرار القانوني.
وأشار ابو شقة إلى ضمان تمثيل الكفاءات المتخصصة الفنية والمؤهلين والاستفادة من حكمة ذوي الخبرة، بما يؤدي إلى علاقة تبادلية وتكاملية للوصول إلى الرؤية الأصوب، وتحقيق الضمان الأكيد لحسن سير العمل البرلماني وإحكام التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية كما سبق الإشارة إليه، كما أنه يهدف إلى تحقيق الرقابة الذاتية داخل غرفتي البرلمان والإسهام وبقوة نحو توسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته من خلال دراساته واقتراحاته في هذا الشأن.
الجدير بالذكر أن الباب الأول من القانون مكونًا من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من ثلاثمائة عضوًا وهو ما يتوافق مع المادة (250 فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضوًا، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي (مادة 250 فقرة ثالثة).
وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251 الفقرة الثانية) من الدستور؛ وهو الأمر الذي انعكس على الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض والخاصين بمكونات الدوائر الانتخابية ونطاقها وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، إذ تم تقسيم الدوائر وفق ما استقر عليه تفسير المحكمة الدستورية العليا لضابطي (مراعاة التمثيل العادل للسكان) و(التمثيل العادل للمحافظات).
وتضمنت المادة (4) شكل القائمة الانتخابية من حيث عدد المترشحين الأصليين والاحتياطيين والحد الأدنى الذي يجب أن تضمنه القائمة من المترشحين من النساء بما يكفل ضمان تمثيلهم بنسبة لا تقل عن (10 %) من إجمالي المقاعد على النحو المشار إليه، فضلًا عن إمكانية أن تضمن القائمة مترشحين حزبيين أو مستقلين بما يكفل تحقيق المساواة في الترشح للانتخابات لكونه حقًا دستوري كفله المشرع للمواطنين –المستوفين لشروط الترشح- بصرف النظر عن كونهم منتمين لأحزاب سياسية أو مستقلين.
وقد أوضحت المادة (5) وجوب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، وألا يغير انتمائه الحزبي، أو يصبح مستقلًا أو حزبيًا، بحسب الأحوال.
وقد تضمنت المادة (6) مدة عضوية مجلس الشيوخ لتكون خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ بدء أول اجتماع وذلك اتفاقًا وحكم المادة (250) من الدستور، مع تحديد موعد تعيين رئيس الجمهورية للأعضاء المعينين ليكون بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد.
وجاء الباب الثاني مكونًا من (23) مادة، انتظمت الأحكام الخاصة بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية، وذلك على النحو الوارد به بينما جاء الباب الثالث مكونًا من (18) مادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.