غلق صناديق الاقتراع بأسيوط وسط إجراءات تأمينية مشددة    توسيع خطوط إنتاج «بافاريا» |رئيس الوزراء يتفقد جناح الشركة بمعرض النقل والصناعة    نتنياهو وكوشنر يبحثان نزع سلاح حماس واستبعادها من إدارة غزة    ترامب يطالب مراقبي الحركة الجوية بالعودة للعمل بسبب حالات إلغاء الرحلات    الزمالك بين المطرقة والسندان: قضايا بالجملة وتهديد بملايين الدولارات    لجان الرقابة بوزارة الرياضة تصل لمحافظة كفر الشيخ    إحالة 10 أشخاص متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول للمحاكمة    تهتك في الرئة وكسر بالجمجمة، تفاصيل التقرير الطبي للراحل إسماعيل الليثي (فيديو)    تفاصيل سقوط شابين أثناء هروبهما من قوة أمنية بالدقهلية    القاهرة السينمائي يعلن القائمة النهائية لبرنامج الكلاسيكيات المصرية المرممة بالدورة ال46    «راح مني ومات».. أول تعليق ل زوجة إسماعيل الليثي بعد وفاته    أحمد التايب ل هنا ماسبيرو: مشاركتك الانتخابية تجسد إرادتك في بناء مستقبل أفضل لبلادك    فيديو.. سيد علي نقلا عن الفنان محمد صبحي: حالته الصحية تشهد تحسنا معقولا    «هنو» فى افتتاح مهرجان «فريج» بالدوحة    وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى الحميات ويتابع تسليم مستشفى طوخ الجديدة    تبرع ثم استرداد.. القصة الكاملة وراء أموال هشام نصر في الزمالك    ضبط لحوم دواجن في حملة تموينية بشبرا الخيمة    ترامب يصدر عفوا عن شخصيات متهمة بالتورط في محاولة إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة 2020    نقيب موسيقيي المنيا يكشف اللحظات الأخيرة من حياة المطرب الراحل إسماعيل الليثي    وزارة السياحة والآثار تُلزم المدارس والحجوزات المسبقة لزيارة المتحف المصري بالقاهرة    العراق يرفض تدخل إيران في الانتخابات البرلمانية ويؤكد سيادة قراره الداخلي    الأمم المتحدة: إسرائيل بدأت في السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة    قريبًا.. الذكاء الصناعي يقتحم مجالات النقل واللوجستيات    المستشارة أمل عمار: المرأة الفلسطينية لم يُقهرها الجوع ولا الحصار    وزير الصحة يستقبل نظيره اللاتفي لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية    وزير التموين: توافر السلع الأساسية بالأسواق وتكثيف الرقابة لضمان استقرار الأسعار    أخبار الإمارات اليوم.. محمد بن زايد وستارمر يبحثان الأوضاع في غزة    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    مدرب منتخب ناشئي اليد يكشف كواليس إنجاز المونديال: الجيل الجديد لا يعرف المستحيل    ابدأ من الصبح.. خطوات بسيطة لتحسين جودة النوم    طريقة عمل الكشرى المصرى.. حضري ألذ طبق علي طريقة المحلات الشعبي (المكونات والخطوات )    فيلم عائشة لا تستطيع الطيران يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش السينمائي    في أول زيارة ل«الشرع».. بدء مباحثات ترامب والرئيس السوري في واشنطن    نماذج ملهمة.. قصص نجاح تثري فعاليات الدائرة المستديرة للمشروع الوطني للقراءة    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    تأجيل محاكمة 23 متهمًا ب خلية اللجان النوعية بمدينة نصر لجلسة 26 يناير    انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال كثيف من الناخبين على اللجان الانتخابية بأبو سمبل    علاء إبراهيم: ناصر ماهر أتظلم بعدم الانضمام لمنتخب مصر    البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% بنهاية أكتوبر 2025    الاتحاد الأفريقي يدعو لتحرك دولي عاجل بشأن تدهور الوضع الأمني في مالي    محافظ المنوفية يزور مصابى حريق مصنع السادات للاطمئنان على حالتهم الصحية    كشف هوية الصياد الغريق في حادث مركب بورسعيد    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    بث فيديو الاحتفال بالعيد القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة في جميع مدارس الدقهلية    بالصور| سيدات البحيرة تشارك في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    هبة عصام من الوادي الجديد: تجهيز كل لجان الاقتراع بالخدمات اللوجستية لضمان بيئة منظمة للناخبين    ماذا يحتاج منتخب مصر للناشئين للتأهل إلى الدور القادم من كأس العالم    حالة الطقس اليوم الاثنين 10-11-2025 وتوقعات درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات    تأجيل محاكمة «المتهمان» بقتل تاجر ذهب برشيد لجلسة 16 ديسمبر    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    وزير الزراعة: بدء الموسم الشتوى وإجراءات مشددة لوصول الأسمدة لمستحقيها    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    شيكابالا عن خسارة السوبر: مشكلة الزمالك ليست الفلوس فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإداري يوقف قرار "البيطريين" باستبعاد مرشحين بالانتخابات الفرعية بالمحافظات
نشر في الفجر يوم 08 - 03 - 2020

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بجلسة اليوم الأحد، بقبول الدعاوى المقامة من بعض الأطباء البيطريين، ووقف تنفيذ القرارات المطعون عليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إدراج اسم كل مدعي بالكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات على مقعد رئيس النقابة الفرعية للمحافظة التي ينتمي إليها، والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 27/3/2020.
وألزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من السادة المستشارين إبراهيم عبدالغني محمد، د. فتحي السيد هلال، رأفت محمد عبدالحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن الدستور كفل الحق في إنشاء النقابات والإتحادات على أساس ديمقراطي، وأناط بالقانون تنظيم إنشائها وإدارتها، كما أكد على حق كل مواطن في انتخاب المجالس التمثيلية والترشح لعضويتها في ضوء أن المشاركة في الحياة العامة تعدو واجبًا وطنيًا. واستنادًا إلى ما تقدم فقد أنشأ المشرع نقابة للاطباء البيطريين وأناط إدارتها على مستوى الجمهورية بمجلس.
كما أنشأ نقابات فرعية على مستوى المحافظات يكون لكل منهما مجلس يتولى إدارتها أيضا ويكون له في حدود دائرة النقابة الفرعية اختصاصات مجلس النقابة العامة، ونص القانون على تشكيل مجلس النقابة العامة من عدد أربعة وعشرين عضوا من الأعضاء المقيدين في جداول النقابة والمسددين للاشتراكات، وتكون مدة عضوية مجلس النقابة العامة أربع سنوات على أن يتم إجراء تجديد نصفي كل سنتين لا يشمل النقيب، كما نص على تشكيل مجلس النقابة الفرعية من رئيس وأربعة أعضاء، وقد أورد القانون حكمًا بشأن رئيس وأعضاء النقابة العامة مفاده أنه لا يجوز انتخاب أي منهم أكثر من مرتين متتاليتين.
وأكدت المحكمة، أن حق المرشحين في الفوز بعضوية المجالس التي كفل الدستور والقانون صفتها التمثيلية، لا ينفصل عن حق الناخبين في الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يثقون فيه من بينهم، ذلك أن هذين الحقين مرتبطان، ويتبادلان التأثير فيما بينهما. وأنهما يتخذان مركز الصدارة من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور باعتبارهما محور السيادة الشعبية وقاعدة بنيانها.
كما أفادت المحكمة، أن أصول التفسير التشريعي إنما تقتضي ألا تحمل النصوص على غير مقاصدها وألا تُفسر عباراتها بما يخرجها من معناها أو يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها. وأن التوفيق بين نصوص القانون لا يتعين أن يصل إلى حد إنشاء حكم جديد، فإن في هذا تجاوزًا لوظيفة التفسير إلى وظيفة التشريع. ولا غرو في ذلك، فمهمة التفسير تتمثل في استخلاص الأحكام من النصوص والكشف عنها وليس إنشاء أحكام جديدة لم تتضمنها النصوص.
وعلى هدى ما تقدم، انتهت المحكمة إلى أنه لما كان الثابت أن كل مدعي قد تقدم بأوراق ترشحه لشغل مقعد رئيس النقابة الفرعية بالمحافظة التي ينتمي إليها، وأدرجته اللجنة المشرفة على الانتخابات بكشوف المرشحين الأولية ثم قامت باستبعاده من الكشوف النهائية بعد أن تبين لها سابقة انتخابه عضوًا بمجلس النقابة الفرعية المشار إليها لدورتين متتاليتين (2012-2016 و2016-2020)، فإن الجهة الإدارية تكون قد أصدرت قرارها المطعون عليه –بحسب الظاهر من الأوراق- على سند غير سليم من القانون، إذ أن الشرط الخاص بألا يكون المرشح لعضوية مجلس النقابة قد تم انتخابه بالمجلس مرتين متتاليتين يسري بشأن رئاسة وعضوية مجلس النقابة العامة فقط، ولا ينطبق على المرشحين لرئاسة وعضوية مجالس النقابات الفرعية،.
وأشارت المحكمة إلى أن المادتين (21) و(23) من قانون إنشاء نقابة الأطباء البيطريين سالفتي البيان قد أوردتا هذا الشرط على الترتيب بشأن الترشح لرئاسة وعضوية مجلس النقابة العامة، وجاءت النصوص المتعلقة بمجالس النقابات الفرعية والواردة في كل من القانون المذكور ولائحته التنفيذية خلوًا من ثمة نص مماثل. ومن ثم فإنه لا يمكن القول بأن الشرط المذكور ينسحب على من يترشح لرئاسة وعضوية مجلس النقابة الفرعية، إذ أن المشرع لو أراد ترتيب هذا الحكم لما أعوزه النص عليه صراحة، والقول بغير ذلك من شأنه ابتداع شرط جديد بشأن الترشيح لرئاسة وعضوية مجالس النقابات الفرعية على غير إرادة المشرع، وهو الأمر المحظور قانونًا.
وأوضحت المحكمة، أنه لا مجال للقياس في هذا الخصوص، إذ أن الأمر يتعلق بحق دستوري أصيل، ألا وهو حق الترشح لعضوية المجالس التمثيلية، ومن ثم فإنه لا يجوز تقييده إلا بنص قانوني صريح لا التباس بشأنه. فضلا عن انتفاء مناط إعمال القياس في الحالة المعروضة بالنظر إلى اختلاف المقيس والمقيس عليه، فمجلس النقابة العامة يختلف في عدد أعضائه وحجم الجمعية العمومية التي يقوم على شئونها عن مجلس النقابة الفرعية، إذ يبلغ عدد أعضاء الأول خمسة وعشرين عضوًا، وتضم جمعيته العمومية كافة الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية.
بينما يبلغ عدد أعضاء مجلس النقابة الفرعية خمسة أعضاء، ولا تتعدى جمعيته العمومية حدود الدائرة التي يباشر فيها نشاطه، ومن المتصور أن يكون المشرع قد ارتأى أن هذا التباين يقتضي إعفاء المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس النقابة الفرعية من شرط عدم سابقة الانتخاب بمجلس النقابة لمرتين متتاليتين، بالنظر إلى أن الدائرة الضيقة التي يباشر في نطاقها مجلس النقابة الفرعي مهامه قد لا تفرز الكثير من أعضاء النقابة المهتمين بالعمل العام والراغبين في الترشح لعضوية مجلس النقابة الفرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.