وزير التعليم يتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس أسيوط    افتتاح مدرسة الشوحط الثانوية ببئر العبد    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    الاثنين 20 أكتوبر 2025.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    وزيرة التخطيط: جائزة التميز الصحي مبادرة هامة لدعم النمو وخدمة المواطن    السيسي يتلقى اتصالا من رئيس كوريا لبحث تعزيز التعاون الثنائي وتقدير للدور المصري في تحقيق السلام الإقليمي    تراجع سعر طن الحديد وارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء الاثنين 20 أكتوبر 2025    وزير الخارجية: نقدر جهود الدكتور مجدي يعقوب في تسخير العلم والخبرة لخدمة الفئات الأكثر احتياجا داخل مصر وخارجها    المرشد الإيراني يرد على تصريح ترامب بشأن تدمير نووي طهران.. ماذا قال؟    وزيرا خارجية فرنسا والدنمارك: مواصلة التنسيق مع مصر في ملفات التعافي المبكر وإعادة الإعمار بغزة    الاتحاد المصري يهنئ المغرب بلقب كأس العالم للشباب    مدرب بيراميدز: لا نعلم كيف سيتم التنسيق بين كأس العرب ومبارياتنا في كأس إنتركونتيننتال    كاراجر: صلاح لم يعد لاعبًا لا غنى عنه في ليفربول    ضبط 4 سيدات يستقطبن الرجال لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية    ضبط عصابة النصب على راغبي شراء التماثيل الأثرية والعملات الأجنبية بالجيزة    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص في مدينة 6 أكتوبر    تأييد عقوبة السجن المشدد ل11 متهما في قضايا متنوعة بالمنيا    «تعدى عليه زميله».. إصابة طالب جامعي بآلة حادة داخل سكن طلبة في أسيوط    اغلاق مزلقان التوفيقية في سمالوط بالمنيا لمدة يومين للصيانة    عبدالحميد المسلماني يحصل على درجة الماجستير من أكاديمية ناصر عن دور الإعلام العربي في معالجة أحداث غزة    60 محققا فرنسيا يتابعون ملف سرقة متحف اللوفر.. والشرطة تواصل البحث عن اللصوص    بعد غد.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا على مسرح النافورة بالأوبرا    يسرا: قلت ل وحيد حامد هعمل «الإرهاب والكباب» لو هاخد 10 جنيه    احمي نفسك بهذه الخطوات.. لماذا يقع برج السرطان ضحية للتلاعب؟    «كفر الشيخ والعريش» تتألقان في ليالي مهرجان «تعامد الشمس» بأسوان    وزير الصحة يطلق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي    وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    باكستان: الهدف الأساسى من اتفاق وقف إطلاق النار مع أفغانستان القضاء على الإرهاب    ضبط ثلاثة أشخاص بالمنيا بتهمة النصب على المواطنين وانتحال صفة خدمة عملاء أحد البنوك    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة بخط الكيلو 21 بالإسكندرية.. توجيه المحافظ للنقل العام لتيسير حركة المرور أوقات الذروة    «نقابة العاملين»: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمراكز البيانات الحكومية    الرئيس السيسى يستعرض آليات تعظيم الاستفادة من أصول الأوقاف والفرص الاستثمارية    في بيان رسمي .. اتحاد الكرة ينفي شائعات تعيينات المنتخبات ومكافآت التأهل لكأس العالم    وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة .. اعرف التفاصيل    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن    مواقف محرجة على السجادة الحمراء.. حين تتحول الأناقة إلى لحظة لا تُنسى    محافظ الجيزة يفتتح مركز خوفو للمؤتمرات بميدان الرماية أمام المتحف المصري الكبير    وكالة "وفا": مقتل 47 فلسطينيًّا بنيران الجيش الاسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصومالي تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (صور)    فوزي لقجع يهدي لقب مونديال الشباب للملك محمد السادس    حرس الحدود يقبل استقالة عبد الحميد بسيوني.. وزهران مديرًا فنيًا    موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري.. والقنوات الناقلة    «التنظيم والإدارة» يُعلن عن مسابقة لشغل عدد 330 وظيفة مهندس بوزارة الري    بعد الكشف عن استهداف ترامب.. كم مرة تعرض الرئيس الأمريكى لتهديد الاغتيال؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-10-2025 في محافظة الأقصر    ليه الهيئة قالت لأ؟ التفاصيل الكاملة لرفض عرض «ساجاس» على «السويدي إليكتريك»    روح الفريق بين الانهيار والانتصار    تقارير: اتحاد جدة ينهي تجديد عقد نجم الفريق    دار الإفتاء توضح حكم تصفح الهاتف أثناء خطبة الجمعة    مجدي يعقوب: مصر بقيادة الرئيس السيسي تظهر للعالم معنى السلام    في زيارة مفاجئة.. وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. الجدل يشتعل حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في مهرجان الجونة    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإداري» يوقف قرار نقابة البيطريين باستبعاد مرشحين من الانتخابات
نشر في صوت الأمة يوم 08 - 03 - 2020

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بجلسة اليوم الأحد، فى الدعاوى المقامة من بعض الأطباء البيطريين، دعاوي المرشحين لانتخابات نادي البيطريين، وإدراج اسم كل مدعي بالكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات على مقعد رئيس النقابة الفرعية للمحافظة التي ينتمي إليها، والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 27 مارس المقبل، وألزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.

وكان كل مدعي في الدعاوى المذكورة قد أقام دعواه بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من النقابة المدعى عليها باستبعاده من الكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات على مقعد رئيس النقابة الفرعية للمحافظة التي ينتمي إليها، والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 27/3/2020، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام النقابة المدعى عليها المصروفات.

وقضت المحكمة بقرارها على سند من أن الدستور كفل الحق في إنشاء النقابات والإتحادات على أساس ديمقراطي، وأناط بالقانون تنظيم إنشائها وإدارتها، كما أكد على حق كل مواطن في انتخاب المجالس التمثيلية والترشح لعضويتها في ضوء أن المشاركة في الحياة العامة تعدو واجباً وطنياً. واستناداً إلى ما تقدم فقد أنشأ المشرع نقابة للاطباء البيطريين وأناط إدارتها على مستوى الجمهورية بمجلس كما أنشأ نقابات فرعية على مستوى المحافظات يكون لكل منهما مجلس يتولى إدارتها أيضا ويكون له في حدود دائرة النقابة الفرعية اختصاصات مجلس النقابة العامة، ونص القانون على تشكيل مجلس النقابة العامة من عدد أربعة وعشرين عضوا من الأعضاء المقيدين في جداول النقابة والمسددين للاشتراكات، وتكون مدة عضوية مجلس النقابة العامة أربع سنوات على أن يتم إجراء تجديد نصفي كل سنتين لا يشمل النقيب، كما نص على تشكيل مجلس النقابة الفرعية من رئيس وأربعة أعضاء، وقد أورد القانون حكماً بشأن رئيس وأعضاء النقابة العامة مفاده أنه لا يجوز انتخاب أي منهم أكثر من مرتين متتاليتين.

وأكدت المحكمة، أن حق المرشحين في الفوز بعضوية المجالس التي كفل الدستور والقانون صفتها التمثيلية، لا ينفصل عن حق الناخبين في الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يثقون فيه من بينهم، ذلك أن هذين الحقين مرتبطان، ويتبادلان التأثير فيما بينهما. وأنهما يتخذان مركز الصدارة من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور باعتبارهما محور السيادة الشعبية وقاعدة بنيانها.

كما أفادت المحكمة، أن أصول التفسير التشريعي إنما تقتضي ألا تحمل النصوص على غير مقاصدها وألا تُفسر عباراتها بما يخرجها من معناها أو يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها. وأن التوفيق بين نصوص القانون لا يتعين أن يصل إلى حد إنشاء حكم جديد، فإن في هذا تجاوزاً لوظيفة التفسير إلى وظيفة التشريع. ولا غرو في ذلك، فمهمة التفسير تتمثل في استخلاص الأحكام من النصوص والكشف عنها وليس إنشاء أحكام جديدة لم تتضمنها النصوص.

وعلى هدي ما تقدم، انتهت المحكمة إلى أنه لما كان الثابت أن كل مدعي قد تقدم بأوراق ترشحه لشغل مقعد رئيس النقابة الفرعية بالمحافظة التي ينتمي إليها، وأدرجته اللجنة المشرفة على الانتخابات بكشوف المرشحين الأولية ثم قامت باستبعاده من الكشوف النهائية بعد أن تبين لها سابقة انتخابه عضواً بمجلس النقابة الفرعية المشار إليها لدورتين متتاليتين (2012-2016 و 2016-2020)، فإن الجهة الإدارية تكون قد أصدرت قرارها المطعون عليه –بحسب الظاهر من الأوراق- على سند غير سليم من القانون، إذ أن الشرط الخاص بألا يكون المرشح لعضوية مجلس النقابة قد تم انتخابه بالمجلس مرتين متتاليتين يسري بشأن رئاسة وعضوية مجلس النقابة العامة فقط، ولا ينطبق على المرشحين لرئاسة وعضوية مجالس النقابات الفرعية، فالمادتين (21) و(23) من قانون إنشاء نقابة الأطباء البيطريين سالفتي البيان قد أوردتا هذا الشرط على الترتيب بشأن الترشح لرئاسة وعضوية مجلس النقابة العامة، وجاءت النصوص المتعلقة بمجالس النقابات الفرعية والواردة في كل من القانون المذكور ولائحته التنفيذية خلواً من ثمة نص مماثل.

ومن ثم فإنه لا يمكن القول بأن الشرط المذكور ينسحب على من يترشح لرئاسة وعضوية مجلس النقابة الفرعية، إذ أن المشرع لو أراد ترتيب هذا الحكم لما أعوزه النص عليه صراحة، والقول بغير ذلك من شأنه ابتداع شرط جديد بشأن الترشيح لرئاسة وعضوية مجالس النقابات الفرعية على غير إرادة المشرع، وهو الأمر المحظور قانوناً.

وأوضحت المحكمة، أنه لا مجال للقياس في هذا الخصوص، إذ أن الأمر يتعلق بحق دستوري أصيل، ألا وهو حق الترشح لعضوية المجالس التمثيلية، ومن ثم فإنه لا يجوز تقييده إلا بنص قانوني صريح لا التباس بشأنه. فضلا عن انتفاء مناط إعمال القياس في الحالة المعروضة بالنظر إلى اختلاف المقيس والمقيس عليه، فمجلس النقابة العامة يختلف في عدد أعضائه وحجم الجمعية العمومية التي يقوم على شئونها عن مجلس النقابة الفرعية، إذ يبلغ عدد أعضاء الأول خمسة وعشرين عضواً، وتضم جمعيته العمومية كافة الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد أعضاء مجلس النقابة الفرعية خمسة أعضاء، ولا تتعدى جمعيته العمومية حدود الدائرة التي يباشر فيها نشاطه، ومن المتصور أن يكون المشرع قد ارتأى أن هذا التباين يقتضي إعفاء المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس النقابة الفرعية من شرط عدم سابقة الانتخاب بمجلس النقابة لمرتين متتاليتين، بالنظر إلى أن الدائرة الضيقة التي يباشر في نطاقها مجلس النقابة الفرعي مهامه قد لا تفرز الكثير من أعضاء النقابة المهتمين بالعمل العام والراغبين في الترشح لعضوية مجلس النقابة الفرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.