قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ القرارات المتضمنة استبعاد بعض المرشحين لانتخابات نقابة الأطباء البيطريين، وإدراج اسم كل مدعي بالكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات، على مقعد رئيس النقابة الفرعية للمحافظة التي ينتمي إليها، والمقرر انعقادها يوم 27 مارس. وأمرت المحكمة بإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع. وكان كل مدعي في الدعاوى المذكورة، أقام دعواه بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من النقابة المدعى عليها باستبعاده من الكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات. صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني محمد، ود. فتحي السيد هلال، ورأفت محمد عبدالحميد، وحامد محمود المورالي، وأحمد ضاحي عمر، وأحمد جلال زكي، ونواب رئيس مجلس الدولة. وأكدت المحكمة، أن حق المرشحين في الفوز بعضوية المجالس التي كفل الدستور والقانون صفتها التمثيلية، لا ينفصل عن حق الناخبين في الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يثقون فيه من بينهم، ذلك أن هذين الحقين مرتبطان، ويتبادلان التأثير فيما بينهما. وثبت للمحكمة أن كل مدعي، تقدم بأوراق ترشحه لشغل مقعد رئيس النقابة الفرعية بالمحافظة التي ينتمي إليها، وأدرجته اللجنة المشرفة على الانتخابات بكشوف المرشحين الأولية، ثم قامت باستبعاده من الكشوف النهائية بعد أن تبين لها سابقة انتخابه عضواً بمجلس النقابة الفرعية المشار إليها لدورتين متتاليتين (2012-2016 و2016-2020)، فإن الجهة الإدارية تكون أصدرت قرارها المطعون عليه، على سند غير سليم من القانون، إذ أن الشرط الخاص بألا يكون المرشح لعضوية مجلس النقابة قد تم انتخابه بالمجلس مرتين متتاليتين يسري بشأن رئاسة وعضوية مجلس النقابة العامة فقط، ولا ينطبق على المرشحين لرئاسة وعضوية مجالس النقابات الفرعية.