اعتماد التنسيق العام للقبول بالمدارس الثانوية الفنية بكفرالشيخ    اقتصاد تحت القصف.. قراءة فى عوامل صمود الاقتصاد الإسرائيلى رغم الحروب المستمرة    محمود مسلم: مصر ترعى هدنة قابلة للتطبيق.. ومن غير المنطقي مطالبة حماس بتسليم السلاح    مقتل 14 جنديا جراء تفجير انتحاري بسيارة في شمال غرب باكستان    مقتل شخص وإصابة آخر بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان    رسميا.. موناكو يعلن التعاقد مع بوجبا    العثور على جثة مجهولة الهوية بأسوان    أيام لها تاريخ!    منافسة قوية بين نجوم الغناء بألبومات جديدة فى موسم الصيف    الكشف عن 3 مقابر جديدة من الدولة القديمة في جبانة قبة الهوا بأسوان    محافظ سوهاج يشارك في فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم    لمدة 15 يومًا.. فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر    النيابة العامة: نلتزم بكشف ملابسات حادث إقليمى المنوفية تحقيقا للردع العام    غياب تام للولايات المتحدة.. 3 دول عربية في قائمة أفضل شركات الطيران في 2025    ليس وسام أبوعلي فقط.. 8 لاعبين على أبواب الرحيل من الأهلي    نادي سلاسك البولندي يرد على عرض الأهلي لضم أسد الحملاوي (خاص)    «بيضحي عشان شغلي».. كيف تحدثت عبير صبري عن زوجها قبل انفصالهما؟    الحمل «النمر» والحوت «الغزالة»..تعرف على الحيوانات التي تمثل لكل برج    يوم عاشوراء 2025.. متى يصادف موعده وما فضل صيامه؟ (التفاصيل كاملة)    هل سيدنا الخضر نبي أم ولي؟.. عالم بالأزهر يفجر مفاجأة    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل (المكياج)؟    رسميًا.. موعد إجازة 30 يونيو 2025 للقطاعين العام والخاص بعد قرار الحكومة    في اليوم العالمي للتبرع بالدم.. محافظ دمياط يشارك بحملة التبرع: «التبرع بالدم رسالة إنسانية»    بنفيكا يخطط لإنقاذ جواو فيليكس من دكة تشيلسي    انطلاق منتدى مصر الدولى للتعدين 15 يوليو المقبل    وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لبناء مسجد برأس غارب بتبرع من رجل أعمال    البابا تواضروس الثاني يلتقي وكلاء المطرانيات وأعضاء المجالس الإكليريكية الفرعية (صور)    "صبحي" و"حبشي" يتفقدان نادي بورسعيد الرياضي (صور)    تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    إسماعيل كمال يتفقد مستشفى أسوان التخصصي العام بالصداقة الجديدة    فوائد مشروب الكركم وأفضل طرق لعمله والاستفادة منه    انطلاق مؤتمر «شعب مصر» لإحياء ذكرى ثورة 30 يونيو    الحرس الثوري الإيراني: سنرد على أي اعتداء جديد "بشكل مختلف وأشد قوة"    قمة برازيلية.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة بالميراس وبوتافوجو في كأس العالم للأندية    كل ما تريد معرفته عن تطورات ميركاتو الزمالك والمدير الفنى الجديد    خبير: ترامب سبب فشل تحجيم إيران نوويًا والوكالة الذرية أداة فى يد واشنطن    الليلة شيرين عبد الوهاب وماجدة الرومي وطوطو نجوم حفلات ختام موازين    اتحاد اليد يبدأ تسجيل اللاعبين الجدد للأندية 3 أغسطس فى فترة القيد الثانية    انتصار السيسي توجه الهلال الأحمر بتقديم الدعم لأهالي ضحايا حادث المنوفية    «طيران الإمارات» تمدد إلغاء الرحلات من وإلى طهران حتى 5 يوليو    أسفار الحج (6)..الصفا والمروة وزهرة اللوتس    عيبك أولى بالإصلاح من عيوب الآخرين    مصر وتركيا تبحثان سبل تعزيز التعاون في قطاع الصناعات المعدنية    غلق وتشميع 35 محلا وكافيه غير مرخص فى أسوان    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى فيصل دون إصابات    وزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية إلى هولندا 500 مليون دولار    شيماء عبد الحميد.. من مدرسة الصنايع إلى كلية الهندسة ثم وداع لا يُحتمل    تأجيل محاكمة عاطل قتل نجل زوجته بالسلام إلى جلسة 27 أغسطس    مديرية الصحة في شمال سيناء تطلق حملة لتعزيز الوعي بأهمية وفوائد نقل الدم    موعد مباراة الهلال القادمة في كأس العالم للأندية بعد الصعود لدور الستة عشر    مصر ترحب باتفاق السلام بين الكونجو الديموقراطية ورواندا    السبت 28 يونيو 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع    حكومة غزة: ارتفاع عدد الشهداء من الأطفال نتيجة سوء التغذية ل66    الإنتاج الحربي: الشركات التابعة حققت إيرادات نشاط بنسبة 144% بمعدل نمو بنسبة 44% عن العام الماضي    قصة كفاح مهندسي مصر من أجل تحقيق حلم.. 8 سنوات تلخص رحلة إنشاء مصيف مطروح.. 25 مليون جنيه تكلفة المشروع    5 حالات يجوز فيها التعاقد لحالات الضرورة بقانون الخدمة المدنية    حزب الجبهة الوطنية يقدّم العزاء و100 ألف جنيه لاسره كل متوفى و50 الف جم لكل مصاب فى حادث المنوفية الاليم    شيماء طالبة بالهندسة.. خرجت لتدبير مصروف دراستها فعادت جثة على الطريق الإقليمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يناقشه البرلمان غدا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء
نشر في الفجر يوم 22 - 02 - 2020

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، غدًا الأحد، مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، والذي يشتمل على 23 مادة وتم تقديمه من النائب الدكتور أسامة العبد و60 نائبًا آخرين بما يمثل أكثر من عُشر أعضاء البرلمان.
ويحدد مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، آلية تعيين فضيلة المفتي ومعاملته المالية واختصاصاته، كما يحدد نظام العمل بدار الإفتاء المصرية والموارد المالية الخاصة بها وكذلك موازنتها، ويتمحور حول إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال ( المالي-الفني- الإداري).
كما يحدد آلية عمل المفتي، وكيفية اختيار أمناء الفتوى، وينظم كل ما يتعلق بفضيلة المفتي مثل وضعه الوظيفي، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له وسلطاته واختصاصاته، ومن ينوب عنه في تسيير شئون الدار بوجه عام في أحوال معينة.
كما يستهدف المشروع بيان أوضاع أمناء الفتوى، وتوصيفهم وآلية تعيينهم، وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها في عملهم إلى جانب إنشاء لجنة لأمناء الفتوى للنظر وإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من فضيلة المفتي.

كما يستهفد بيان إنشاء مركز لإعداد المفتين بدار الإفتاء لتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتحديد إختصاصاته وإدارته ومدة الدراسة فيه، وشهادته المعتمدة.
ويتضمن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء 23 مادة كالتالي:
تتضمن المادة (1): أن دار الإفتاء المصرية ذات طابع ديني،وتتمتع بالشخصية الإعتبارية، وتتبع وزارة العدل من الناحية السياسية كجهة معاونة للهيئات القضائية، ويقوم بتمثيلها فضيلة مفتي الديار المصرية، وتقوم على شئون الإفتاء طبقًا لقانون الشريعة الإسلامية، ومقرها الرئيسي القاهرة الكبرى ولها أن تنشىء فروع بالمحافظات.
كما تتضمنت المادة (2): كيفية تعيين فضيلة المفتي، وجواز التجديد له بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية المالية والمراسم والمخصصات.
وجاء في المادة (3) أن يكون لدار الإفتاء أمين عام من الدرجة الممتازة، يصدر بتعيينه قرار من فضيلة المفتي.
وأوضحت المادة (4): أنه في حالة خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه، يتولى الأمين العام لدار الإفتاء تسيير شئون العمل بالدار، فيما عدا ما يتعلق بقضايا الإعدام المحالة من المحاكم المختصة.
ووضعت المادة (5) تعريفًا لأمين الفتوى وكيفية تعيينه بينما كانت المادة(6) تنص على إنشاء كادر خاص لأمناء الفتوى وتحديد أوضاعهم الوظيفية، وتتضمنت المادة (7) على شروط تعيين أمناء الفتوى بينما أوضحت المادة (8) التزامات أمناء الفتوى في أداء عملهم واشترطت معيار (المهنية) وبذل الوسع والتقيد بمعتمد الفتوى قبل إبداء الرأي الشرعي مع مراعاة المعايير المنظمة لعمل أمناء الفتوى الواردة باللائحة الخاصة بهم.
واشتملت المادة (9) على تشكيل لجنة أمناء الفتوى بقرار من فضيلة المفتي، والتي تعتبر الجهة العلمية العليا في دار الإفتاء وتلي فضيلة المفتي، والرأي الذي تختاره اللجنة ويتم إعتماده من فضيلة المفتي هو الرأي المعبر عن دار الإفتاء.
بينما أوضحت المادة (10) اختصاصات لجنة أمناء الفتوى، وحددت المادة (11) السن المقررة لتقاعد أمناء الفتوى، وجواز ندبهم حخبراء بالدار لمدة سنة قابلة للتجديد.
وأعطت المادة (12) الحصانة القوية لأمناء الفتوى، وعدم إتخاذ أي إجراءات ضدهم إلا بعد الحصول على إذن من فضيلة المفتي، بينما اشتملت المادة (13) على إختصاصات دار الإفتاء المصرية.
وأوضحت المادة (14 ) أن لدار الإفتاء موازنة مالية مستقلة تدرج في الموازنة العامة للدولة، وقدمت المادة (15) تعريف فضيلة المفتي وبيان سلطاته وإختصاصاته، بينما منحت المادة (16) لفضيلة المفتي سلطة اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي والمالي لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.
ونصت المادة (17) على أن يكون لدار الإفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزي ضمن حسابات الخزانة الموحد تودع فيها مواردها الذاتية بينما تناولت المادة (18) الموارد المالية لدار الإفتاء واشترطت المادة (19) على أجهزة الدولة معاونة دار الإفتاء في أداء مهامها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات.
وأعفت المادة (20) دار الإفتاء المصرية من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات، بينما نصت المادة (21) على تأديب أمناء الفتوى أمام مجلس تأديب مشكل من رئيس لجنة أمناء الفتوى رئيسًا وعضوية أقدم عضوين من أعضاء لجنة أمناء الفتوى، وأحد المستشارين المنتدبين بدار الإفتاء، ومدير إدارة الشئون القانونية.
واشتملت المادة (22) على الجزاءات التي يجوز لمجلس التأديب توقيعها على أمناء الفتوى،والصادرة بأغلبية الآراء ويعتمدها فضيلة المفتي ويكون الطعن عليها أمام المحكمة التأديبية، والضمانات المقررة لهم.
وأوضحت المادة (23) إنشاء مركز لإعداد المفتين برئاسة فضيلة المفتي، بهدف إعداد الكوادر العلمية وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، ويتكون المركز من إدارتين: إحداهما تقوم بالتدريب المباشر، والأخرى تقوم بالتدريب عن بعد، ومدة الدراسة بأي منهما 3 سنوات، وتعتمد هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات.
ويهدف أيضًا مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء خدمة الأمة الإسلامية والعمل على رفعتها في دينها ودنياها وتأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا سليمًا، بما يتفق مع صحيح الدين وتحقيق المقاصد الشرعية العليا من حفظ النفس والعقل والدين وكرامة الإنسان وملكه كما تقدم الفتاوي لطالبيها بطرق ميسرة تتوافق مع لغة العصر، وتعمل على ترسيخ مبدأ المرجعية الدينية في نفوس الناس أمام كثير من الإستفسارات المتتالية في المشكلات التي تواجه العالم والتفاعل معها على المستوى الداخلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.